الموافقة على تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات
صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25537 وتاريخ 10 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 218874 وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال استكمال التعديل المطلوب في أنظمة الوزارة لزيادة مدة تأشيرات العمرة وتوحيد تأشيرة المرور.
وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، ورقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2584) وتاريخ 15 /11/ 1443هـ، ورقم (361) وتاريخ 8 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-44/7/د) وتاريخ 19 /2/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) وتاريخ 8 /4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3779) وتاريخ 13 /4/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.
ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور -الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:
نوع التأشيرة | الصلاحية | مدة الإقامة | الرسم |
3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) | 3 أشهر | 96 ساعة | دون رسم |
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) بتاريخ 8 /4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 14 /4/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.
ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور-الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5/1/1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) بتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:
نوع التأشيرة | الصلاحية | مدة الإقامة | الرسم |
3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) | 3 أشهر | 96 ساعة | دون رسم |
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.