محليات

الموافقة على تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25537 وتاريخ 10 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 218874 وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال استكمال التعديل المطلوب في أنظمة الوزارة لزيادة مدة تأشيرات العمرة وتوحيد تأشيرة المرور.
وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، ورقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2584) وتاريخ 15 /11/ 1443هـ، ورقم (361) وتاريخ 8 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-44/7/د) وتاريخ 19 /2/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) وتاريخ 8 /4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3779) وتاريخ 13 /4/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.
ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور -الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:

نوع التأشيرة الصلاحية مدة الإقامة الرسم
3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) 3 أشهر 96 ساعة دون رسم

 

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) بتاريخ 8 /4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 14 /4/ 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.
ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور-الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5/1/1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) بتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:

نوع التأشيرة الصلاحية مدة الإقامة الرسم
3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) 3 أشهر 96 ساعة دون رسم

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى