وزارة العمل: لا وجود لاستثناءات لأي صاحب عمل مخالف لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية


وصرح د.فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد إلى “أن الوزارة تتخذ جملة من الخطوات في العقوبات بشكل تدريجي، بحسب طبيعة المحل، سواء أكان متخصصاً أو متعدد الأقسام” وأضاف “تتمثل هذه الخطوات أولاً في تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، من خلال زيارة المحل واطلاعه على ضرورة تطبيق التأنيث قبل نهاية المهلة المحددة”. بعد ذلك تتعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها كافة، التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف خدمات وزارة العمل كافة عن المنشأة التابع لها المحل، إضافة إلى أية عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. ثم تأتي الخطوة التالية الأخرى لعقوبات إضافية في حال استمرت المخالفة إذ يتم فيها التنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة بشأن إغلاق المحل، وتجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات والإفادة عن تاريخ مباشرتهن للعمل”.
وفيما يخص المحل الذي تم تداوله في بعض الصحف، أوضح “التخيفي” أنه تم تطبيق الإجراءات على المحل المذكور، وغير صحيح أن الوزارة أعطته استثناء؛ إذ تم إغلاق المحل 24 ساعة، وتم إيقاف خدمات الوزارة عنه، ولا يستطيع حالياً الاستفادة من أي خدمة من خدمات الوزارة، وتم إخضاع المنشأة التي يتبع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر، وتم أخذ تعهد منهم بتوظيف سعوديات، وتحديد تاريخ مباشرتهن للعمل، وسيتم إغلاقه نهائياً بعد العيد في حال لم يقُم بتنفيذ التعهدات.
هذا وكانت وزارة العمل قد خصصت رقما هاتفيا لخدمة العملاء920001173 وبريدا إلكترونيا [email protected] لتلقي البلاغات والشكاوى حول عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.