الكويت .. مجلس الوزراء يقر 9 مزايا لفئة «إحصاء 1965» من المسحوبة جنسيتهم

أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميماً إلى وزير المالية بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، تضمن المزايا التي تقرر احتفاظ فئة «إحصاء 1965» بها، ممن سبق لهم اكتساب الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة/ثالثاً، وكذلك من اكتسبها بطريق التبعية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة القبس.
وأوضح التعميم أن القرار يهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية والاجتماعية للمشمولين به، وتمكينهم من الاستمرار في الاستفادة من بعض الحقوق والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل سحب الجنسية، ضمن ضوابط زمنية وإجرائية محددة.
وتشمل المزايا التي أقرها مجلس الوزراء ما يلي:
-
السماح بالسفر بالجواز الكويتي لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية، مع منح مهلة سنة لتعديل الوضع القانوني.
-
الاستمرار في العمل بالجهات الحكومية أو الشركات الحكومية وفق عقود خاصة، دون تولي مناصب قيادية أو إشرافية.
-
مواصلة الدراسة في جميع المراحل الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية القائمة قبل سحب الجنسية.
-
الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل البلاد، مع استثناء من يملك أكثر من سكن قبل صدور مرسوم السحب.
-
الاحتفاظ بالسكن الممنوح من بنك الائتمان الكويتي، وفق شروط محددة تتضمن سداد المبالغ المستلمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر المرسوم.
-
الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها.
-
الاستمرار في التداول والبيع والشراء للأسهم والأوراق المالية في سوق الكويت للأوراق المالية.
-
السماح بسداد القروض السابقة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار الاستفادة من المزايا السابقة دون منح قروض جديدة.
-
استمرار الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لمدة خمس سنوات، مع المشاركة في وثائق تملك البدائل السكنية.
وبيّن التعميم أن هذه الفئة لا تُعامل معاملة الكويتيين في بعض الحقوق، ومنها الانتفاع بأملاك الدولة العامة أو امتلاك العقارات التجارية والزراعية، على أن تُمنح مهلة خمس سنوات لتسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بها.
وأكد مجلس الوزراء أن المزايا المقررة تُوقف فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المساس بأمن الدولة، أو في حال الإخلال بشروط تعديل الوضع خلال المهلة المحددة.
واختتم التعميم بالتأكيد على أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2025 والمعدل بالقرار رقم (493) للسنة نفسها.