محليات

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ #مجلس_الاستثمار

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نُشر اليوم الجمعة تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار الذي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا..

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 760 وتاريخ 4 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم 4218 وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 28 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28 /7/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3145) وتاريخ 24 /10/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47-44/45/د) وتاريخ 19 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1147) وتاريخ 1 /2/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

أولاً:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللجنة: اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المجلس: مجلس الاستثمار.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمجلس.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
ثانياً:
ينشأ المجلس، ويرتبط تنظيمياً باللجنة، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
ثالثاً:
يهدف المجلس إلى المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق ذلك -ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
2- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
3- تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.
4- تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.
5- الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة، على أن يتضمن التقرير: (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).
6- القيام بأي صلاحية أو مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهماته ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
وله -أيضاً- الاستعانة بمن يراه مناسباً من بيوت الخبرة والاختصاص لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهماته ومسؤولياته ومتابعة أعماله، وله بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل -مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وفريق عمل رئيسها وأعضاءها.
وله طلب المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار من الجهات ذات العلاقة، التي من شأنها مساعدته في دراسة الموضوعات التي يختص بها أو تحال إليه.
رابعاً:
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
– ممثل من صندوق التنمية الوطني.
– ممثل من وزارة التجارة.
– ممثل من اتحاد الغرف التجارية السعودية.
– ممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية.
على ألا تقل مرتبة الأعضاء عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائباً له من أعضاء القطاع العام.
– عدد لا يقل عن (11) عضواً من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة.
خامساً:
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو نائبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع.
5- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
6- للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
سادساً:
يكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يُعيَّن بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة المهمات الآتية:
1- تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها.
2- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعتها.
3- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس.
4- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
5- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
6- أي عمل آخر يكلفها به المجلس.
سابعاً:
يكون للمجلس ميزانية سنوية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس، وفقاً للوائح تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثامناً:
يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى