محليات

الموافقة على إضافة مادة لقواعد اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر

صراحة – الرياض : وافق وزير الإعلام المكلف بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من نظام المطبوعات والنشر المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11-4-1433هـ، والفقرة (15،16) من المادة الأولى من نظام الإعلام المرئي والمسموع، وبعد الاطلاع على القرار رقم (41117) وتاريخ 29-5-1440هـ، الصادر على قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.. وفقا لما اوردته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

قرار وزير الإعلام رقم (50619) بتاريخ 14-11-1441هـ:

أولاً : تضاف مادة لقواعد اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع برقم (الرابعة مكرر) بالنص التالي: “يجوز أن تكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في القواعد إلكترونياً، بما في ذلك تقديم الدعاوي،والطلبات، وقيدها، ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والتبليغ، وإصدار القرار، والاعتراض عليه، ويكون لها حجية المحررات المكتوبة”.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى