محليات

الموافقة على إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، الذي اقره وزير الداخلية مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩١٣) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـ،
وبناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٦٥٦٧ وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٣هـ، القاضي بقيام وزارة الداخلية، اتخاذ ما يلزم لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لإضافة مادة (PETN) الكيميائية إلى أسماء المواد المتفجرة وتوابعها والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.

يقرر ما يلي:
أولاً: إضافة فقرة جديدة برقم (٧) في المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بالنص التالي: «مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية».
ثانياً: إضافة فقرة جديدة برقم (٢٩) في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بمتطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات لتكون بالنص التالي «تخزن مادة (PETN) الكيميائية في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة».
ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لتكون بالنص التالي «عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة».
رابعاً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده ويسري من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

زر الذهاب إلى الأعلى