الموافقة على إنشاء #جامعة_الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس الذي اقره مجلس الوزراء
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
برقية تعميمية رقم (71363) وتاريخ 16 / 9 / 1447هـ
إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 39981 في 11 / 6 / 1447هـ، المرفق به المعاملة المشتملة على صورة برقية سمو وزير الثقافة رقم 2413 في 25 / 3 / 1446هـ، بشأن تأسيس وإنشاء جامعة ثقافية مستقلة، وما تضمنه معاليه من أنه اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهيئة الخبراء.. اعتمدوا الآتي:
أولاً: إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (360) في 26 / 11 / 1446هـ.
ثانياً: تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون –المنصوص عليها في النظام الأساس المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه– إلى حين تشكيله وفقاً للنظام الأساس سالف الذكر.
ثالثاً: قيام سمو وزير الثقافة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة لجامعة الرياض للفنون من خلال الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة، وذلك حتى عام (2030م)، وينظر في تخصيص الاعتماد الحكومية للجامعة بعد ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
رابعاً: يتولى الكادر الإداري لمنظومة الثقافة القيام بالمهمات الإدارية للجامعة (مرحلة التأسيس) والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات ونحوها وأي تعديل يطرأ عليها؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها الجامعة إعانات حكومية. وأن يكون تسيير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة. وأن تظل تلك بصفة التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للإستراتيجيات الثقافية والقطاعية المعتمدة ذات العلاقة. وأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون
(مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها:
الجامعة: جامعة الرياض للفنون.
الوزير: وزير الثقافة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
النظام: النظام الأساس للجامعة.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
المادة الثانية:
1- تتمتع الجامعة –بناءً على النظام– بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
2- يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة:
1- تتمتع الجامعة بالاستقلالية في اتخاذ جميع قراراتها، وتحقيق أهدافها، وإدارة شؤونها، وفروعها، وكلياتها، ومعاهدها، وأكاديمياتها، ومراكزها، وأقسامها، وبرامجها، ومنتجاتها، ومرافقها الفنية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
2- يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحرية الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي، وتطوير برامج المعرفة، وإيجاد البيئة الإبداعية والابتكارية الملائمة، ولهم حريات محددة وفق التشريعات والحقوق، متصلة بطرق الطالب والتعلم في مجالات تخصصاتهم، وتتحسن كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها وفقاً لما يقره المجلس في هذا الشأن.
3- لا تخضع الجامعة في اعتماد هيكلها الإداري، وجميع أنواع الأنظمة، واللوائح، أو التعليمات، التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة، وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
4- تمنح الجامعة شهادات ومستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، وشهادات التعليم الفني والمهني، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وبرامج الزمالة، والدورات التدريبية، وبرامج الدبلوم، وغيرها، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية، وذلك وفقاً لما يقره المجلس.
5- تبرم الجامعة بمقابل مالي، الاعتماد الأكاديمي لجهات تقديم التعليم والتدريب في المملكة، أو لمنح شهادات ومستويات الاعتماد الأكاديمي الدولية.
المادة الرابعة:
تهدف الجامعة إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاعات الثقافية والإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والفنية في سبيل تحقيق أهدافها بجميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص –دون حصر– ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة وإستراتيجياتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.
2- منح الشهادات الجامعية، والعليا، والفنية، وتحديد شروط القبول، والمقررات المطلوبة لاجتيازها.
3- إعداد وتطوير المقررات والمواد الدراسية الأكاديمية والمهنية، واعتمادها على أسس متخصصة.
4- إبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، والاعتمادات (أو الاعتماد)، والشراكات، وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأهدافها ومجالاتها، بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية –داخل المملكة وخارجها– في حدود مجالات اختصاصاتها.
5- إقامة المؤتمرات، والندوات، والفعاليات، والمسابقات –داخل المملكة وخارجها– ذات الصلة باختصاصاتها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
6- تقديم برامج ودورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في مجال التدريب على رأس العمل.
7- إعداد وتنفيذ الدراسات وتقديم الخدمات، وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
8- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وتسويقها، أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها المجلس، بما لا يتعارض مع أهدافها في النظام.
9- استثمار أموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً لما يعتمده المجلس في هذا الشأن.
10- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة، وبما يعتمده المجلس من ضوابط في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والأحكام.
11- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والممتلكات الثابتة وأنواعها –داخل المملكة وخارجها– وذلك وفق الإجراءات المتبعة.
المادة الخامسة:
1- يكون للجامعة مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- وزير التعليم.
ب- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- نائب وزير الثقافة.
د- رئيس الجامعة.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- عدد لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد على (تسعة عشر) عضواً، على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص المحليين والدوليين، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
2- تُحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس.
3- للمجلس منح عضوية المجلس الفخرية وفقاً للمعايير التي يعتمدها، ويجوز للمجلس الفخري حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت أو شغل منصب في المجلس، ولا يدخل الأعضاء الفخريون ضمن العدد المطلوب لنصاب الحضور القانوني لاجتماعات المجلس.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الجامعة وتصريف أمورها ورسم السياسات العامة لها، وفقاً لأحكام النظام، ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص –دون حصر– ما يأتي:
1- إعداد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة وإستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.
2- اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات.
3- اعتماد اللوائح المنظمة لشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها.
4- اعتماد هيكل الجامعة التنظيمي.
5- الإشراف على سير أعمال الجامعة، ومراقبة مسيرة نموها وتطورها، وتقييم أدائها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
6- تعيين نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام والأكاديميات، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والكادر الإداري للجامعة، وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم ومزاياهم.
7- الموافقة على إنشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والأكاديميات، والأقسام، ومراكز الأبحاث، والبرامج، ومحاضنات المشاريع الإبداعية، ومراكز الإبداع الفكري.
8- الموافقة على إبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، وعلى الاعتمادات، والشراكات الدولية، وعلى تبادل الخبرات مع الجامعات، والمؤسسات الأكاديمية الأخرى، والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الجامعة ومجالاتها، بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية –داخل المملكة وخارجها– في حدود مجالات اختصاصات الجامعة، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجامعة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
9- الموافقة على استثمار أموالها، وتأسيس الشركات، أو المساهمة فيها، وتأسيس صناديق الاستثمار وتسويقها، أو المساهمة فيها، وتأسيس الأوقاف وإدارتها.
10- الموافقة على أخذ القروض وغيرها من صور التمويل، وفق الضوابط التي يقرها المجلس، على ألا تتجاوز قيمة القروض أصول الجامعة.
11- اعتماد السياسات المنظمة لقبول المنح، والتبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، وغيرها من الإيرادات، وتحديد أوجه صرفها.
12- اعتماد شروط القبول للطلاب، وتحديد الرسوم الدراسية.
13- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وتسويقها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحياتها والإشراف على إدارة محافظ تأسيسها، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع صلاحياتها في النظام.
14- اعتماد إستراتيجية الجامعة للاستثمار وسياسات وإجراءات ذلك، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والرقابة عليه.
15- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها وإدارتها، وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة.
16- الموافقة على تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها.
17- اعتماد ضوابط تأجير واستئجار المرافق لتقديم الخدمات الأكاديمية وغير الأكاديمية.
18- اعتماد ضوابط ترتيب أعمال الجامعة وتفويضها في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
19- اعتماد سياسة وخطة الابتعاث والإيفاد.
20- الموافقة على إنشاء الكراسي البحثية والعلمية والفنية وفق السياسات المنظمة لتقديم المنح الدراسية والبحثية.
21- اعتماد معايير قبول الطلاب بالجامعة، ووحداتها –مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة– وتقييمهم، واستيعابهم، وتوجيههم، وفقاً للإستراتيجية المعتمدة لعمل الجامعة.
22- الموافقة على التدريس بلغات أخرى.
23- الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر.
24- تحديد الرسوم الدراسية، وحساب المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها، واعتماد ضوابط الإعفاء من تلك الرسوم والمقابل المالي.
25- اعتماد معايير ومتطلبات التوظيف، وضوابط الإعارة والاستعارة.
26- اعتماد سياسة الانضباط الطلابي وتحديد الجزاءات والمخالفات.
27- اعتماد إنشاء وتشكيل اللجان الأكاديمية والفنية الدائمة والمؤقتة.
28- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
29- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعمول بها في المملكة.
30- تعيين مراجع حسابات خارجي للجامعة وتحديد أتعابه.
31- تعيين أمين عام للمجلس.
32- اعتماد فتح حسابات بنكية في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
33- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
وللمجلس –بحسب ما يقدره– تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، وينص في قرار تشكيل كل لجنة على رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من مسؤولي الجامعة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الجامعة.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز –بموافقة رئيس المجلس– عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة –كتابةً– قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- للمجلس إصدار قراراته عن طريق التمرير على جميع الأعضاء على أن تكون الموافقة عليها بالأغلبية، ما لم يطلب أحد الأعضاء –كتابةً– انعقاد اجتماع للمجلس لمناقشة أي من القرارات، ويجوز اتخاذ تصويت الأعضاء على تلك القرارات عبر وسائل التقنية، وتعرض القرارات التي اتخذت على هذا النحو في أول اجتماع لاحق للمجلس لإحاطته بها.
6- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
8- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الجامعة بسبب عضويته، حتى بعد انقضاء مدة العضوية، ويعد إفشاؤه لذلك مخالفة تستوجب المساءلة.
9- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء مختصة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للجامعة رئيس تنفيذي يُسمى (رئيس الجامعة)، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤونها وتسيير أعمالها وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح وذات الصلة، وله بوجه خاص –دون حصر– الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة وإستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- اقتراح اللوائح المنظمة لشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح هيكل الجامعة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5- التوصية بتعيين نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام والأكاديميات، وأعضاء هيئة التدريس، والكادر الإداري، لرفعها للمجلس.
6- التوصية بإنشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والأكاديميات، والأقسام، ومراكز الأبحاث، والبرامج، ومحاضنات المشاريع الإبداعية، ومراكز الإبداع الفكري، لرفعها للمجلس.
7- توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، بناءً على تفويض من المجلس.
8- اقتراح السياسات المنظمة لقبول المنح، والتبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، وغيرها من الإيرادات، ورفعها للمجلس.
9- اقتراح شروط القبول للطلاب، وتحديد الرسوم الدراسية، ورفعها للمجلس.
10- اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس، ورفعها للمجلس.
11- اقتراح ضوابط الإعفاء من الرسوم الدراسية والمقابل المالي، ورفعها للمجلس.
12- اقتراح ضوابط تأجير واستئجار المرافق لتقديم الخدمات الأكاديمية وغير الأكاديمية، ورفعها للمجلس.
13- اقتراح إستراتيجية الجامعة للاستثمار وسياسات وإجراءات ذلك، ورفعها للمجلس.
14- اقتراح سياسة الانضباط الطلابي وتحديد الجزاءات والمخالفات، ورفعها للمجلس.
15- تمثيل الجامعة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك.
16- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.
17- أي صلاحية أخرى يكلفه بها المجلس.
ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من مسؤولي الجامعة.
المادة التاسعة:
يخضع منسوبو الجامعة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
للجامعة وفقاً لما يقره المجلس؛ القيام بما يأتي:
1- أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.
2- تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها.
3- وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يتصل بها من الطلاب والطالبات.
المادة الحادية عشرة:
يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بإدارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي.
المادة الثانية عشرة:
للمجلس أن يقرر –عند الحاجة– تأسيس صندوق أو صناديق للجامعة، ويكون اختيار الأعضاء على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجاربهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة.
ويتولى الصندوق (أو الصناديق) تنمية الموارد الذاتية للجامعة، ودعم أنشطتها ومرافقها، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمل الصندوق (أو الصناديق) وآلية الصرف منه، وتحدد اللوائح الخاصة به مكافآت أعضائه.
المادة الثالثة عشرة:
للجامعة –بعد موافقة المجلس– قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وأي مساهمة أخرى من داخل المملكة أو خارجها، وفق السياسات التي يعتمدها المجلس، ووفقاً للأحكام النظامية.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف وغيرها من المساعدات للجامعة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أو لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلا إذا أفصح عن ذلك وأجازه المجلس في الحالات الاستثنائية، وفقاً لما يعتمده المجلس في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشرة:
تتألف موارد الجامعة مما يأتي:
1- ما يخصص لها من إعانات حكومية.
2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وأي مساهمات أخرى من داخل المملكة أو خارجها.
4- الرسوم الدراسية.
5- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
6- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
7- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.
تودع جميع إيرادات الجامعة في حسابات خاصة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة ولوائحها المالية.
المادة السادسة عشرة:
1- يكون للجامعة ميزانية سنوية مستقلة.
2- يكون للجامعة حساب ختامي، يرفع المجلس إلى (مجلس الوزراء) للموافقة عليه، وترفع نسخة منه إلى (الديوان العام للمحاسبة).
3- على مراجع الحسابات مراجعة أعمال الجامعة وبياناتها وفق المعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الميزانية والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسؤولو الجامعة أخلوا بواجباتهم وفقاً للقواعد والأنظمة.
المادة السابعة عشرة:
تُعامل الجامعة والتبرعات والأوقاف والمنح والإعانات التي تستلمها وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، ويكون التسجيل والقيد في السجلات دفترياً، وتُحفظ في مقر الجامعة الرئيس.
ويُعد ما يُمنح للجامعة من التبرعات، والإعانات، والمنح، والأوقاف، وما في حكمها، من التكاليف واجبة الحسم للمكلفين من ضريبة الدخل والزكاة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة والإعفاءات الخاصة بها، على أن تطبق القواعد الضريبية والزكوية بشأنها.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز تعديل أحكام النظام بقرار من (مجلس الوزراء) بناءً على اقتراح من المجلس.
المادة التاسعة عشرة:
يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.