محليات

الموافقة على إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للطرق

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للطرق.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69693 وتاريخ 1 /12/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 56961 وتاريخ 25 /11/ 1442هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة للطرق وفقاً لمشروع الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1148) وتاريخ 24 /5/ 1443هـ، ورقم (2499) وتاريخ 7 /11/ 1443هـ، ورقم (2768) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-43/52/د) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11075) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (16) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
ثالثاً: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعاً: استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة العامة للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
خامساً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
سادساً: قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.
سابعاً: قيام الهيئة العامة للطرق بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق الواردة في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-43/6/ق) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ، وذلك بعد إنشاء الهيئة وممارستها لمهماتها، وترفع بتقرير عن ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى