محليات

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وأذربيجان حول التعاون في المسائل الجمركية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على اتفاقية بين حكومتي المملكة وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48725 وتاريخ 6 /8/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 3688 وتاريخ 24 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 7 /8/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1118) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155/ 27) وتاريخ 27 /7/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7393) وتاريخ 19 /8/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 /4/ 1443هـ، الموافق 15 /11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين).
إدراكاً منهما بأن المخالفات ضد قانون (نظام) الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وإدراكاً منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأجور المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وضمان سلامة تنفيذ تدابير المنع والتقييد والرقابة.
وإدراكاً منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها.
واقتناعاً منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن زيادة تفعيلها من خلال التعاون فيما بينهما.
ومراعاةً للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية). وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ 5 ديسمبر 1953م.
ومراعاةً أيضاً للاتفاقيات الدولية -المنضم إليها أي من الطرفين المتعاقدين- المتضمنة أحكام منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة. قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك.
2- قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين المتعاقدين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من الأحكام الأخرى، سواءً المتعلقة بالأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف الجانبان بإدارتها وتنفيذها.
3- الرسوم الجمركية والضرائب: جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل الخدمات المقدمة.
4- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.
5- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
6- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نُسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت بما فيها النسخ الإلكترونية.
7- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.
8- الطرف المتعاقد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.
9- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.
10- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.
11- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة.
المادة الثانية:
نطاق الاتفاقية
1- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية، وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.
2- تكون أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين -بمقتضى هذه الاتفاقية- وفقاً للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حدود اختصاصاته والإمكانات المتوافرة لديه.
المادة الثالثة:
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة
يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بالقيام بما يأتي:
1- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينه الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
3- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.
4- تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب الجمركي، بما في ذلك تطوير برنامج الكلاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمراجعة بعد الفسح، والتقنيات الأمنية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وشؤون الأخطار والبنية الأساس.
المادة الرابعة:
معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك
يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية:
1- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد صُدّرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.
2- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.
المادة الخامسة:
المعلومات حول الأنشطة الأخرى
يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية وفرض رقابة على ما يأتي:
1- البضائع -سواءً أكانت في مرحلة النقل أم في التخزين- المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
2- وسائل النقل المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
3- المباني في إقليم بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه، المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
4- الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إقليم ذلك الطرف ويخرجون من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.
المادة السادسة:
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية
1- يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع ارتكابها، التي تمثل -أو يمكن أن تمثل- مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.
2- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمبادرة -بقدر المستطاع- بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية لبلديهما.
المادة السابعة:
تبليغ المعلومات
1- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يلتزم كل طرف متعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى ذلك الطرف المتعاقد الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق، بشرط أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.
2- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فيلزم إرسال نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد الأخرى.
المادة الثامنة:
التبادل المسبق للمعلومات
يجوز لإدارتي الجمارك -بناءً على ترتيب ثنائي- تبادل معلومات محددة عن البضائع ووسائل النقل قبل وصولها إلى إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر باستخدام جميع وسائل التواصل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
المادة التاسعة:
الخبراء والشهود
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند طلب الطرف المتعاقد الآخر -فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك- تفويض منسوبيه بالمثول بصفة خبراء أو شهود أمام جهة قضائية أو إدارية لبلد الطرف الآخر.
2- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه -عند طلب الطرف المتعاقد الطالب- تفويض منسوبيه بتقديم رأيهم بصفة خبراء، وكذلك القيام عند اللزوم بتقديم مواد مثبتة ذات صلة بمسائل جمركية شاملةً الآراء حول مسائل التبنيد والقيمة ومنشأ البضائع.
المادة العاشرة:
معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة
يلتزم كل طرف متعاقد -بمبادرة ذاتية أو عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ يمثل أو قد يمثل مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:
1- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.
2- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.
3- العقاقير المخدرة، أو المواد النفسية أو سلائفها، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.
4- السلع المقرصنة والمقلدة.
المادة الحادية عشرة:
شكل طلبات المساعدة ومحتواها
1- يلزم تقديم طلب المساعدة -بناءً على هذه الاتفاقية- مكتوباً، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفوياً عند الضرورة أو في الحالات العاجلة، على أن يؤكد كتابياً فيما بعد.
2- يجب أن يتضمن الطلب -الذي يقدم بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة- التفاصيل الآتية:
أ- اسم الإدارة الطالبة.
ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.
ج- غرض الطلب وسببه.
د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة.
هـ- أوصاف دقيقة وشاملة -بقدر الإمكان- للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.
3- تقديم الطلب باللغة الإنجليزية.
4- إذا لم يكن الطلب مستوفياً للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.
5- يستجاب لطلبات المساعدة وفقاً للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه المساعدة.
6- يلزم إرسال المعلومات والإخباريات بموجب هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين المتعاقدين لهذا الغرض، شريطة أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كشوفات أسماء أولئك الموظفين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
تنفيذ الطلبات
1- يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ الطلبات.
2- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف المتعاقد الطالب، ما لم تتعارض مع القانون الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.
3- في الحالات التي لا تكون إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بالوفاء بالطلب، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.
المادة الثالثة عشرة:
وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر
1- يجوز للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين المتعاقدين القيام -بموافقة الطرف الآخر ووفقاً لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- بالآتي:
أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة في إقليم دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.
ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية.
ج- الحضور أثناء تحقيق تجريه الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه مما يتعلق بالإدارة الطالبة، ويجب أن تكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة صفة استشارية فقط.
2- يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف المتعاقد الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.
3- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر- بالحماية نفسها الموفرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقاً لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.
المادة الرابعة عشرة:
سرية المعلومات
1- يلزم استعمال المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذه الاتفاقية حصراً لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها إلى أي أحد أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
2- يلزم أن توفر للطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات -التي يتسلمها أحد الطرفين المتعاقدين بناءً على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف للمعلومات المماثلة بمقتضى قانونه الوطني.
3- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين المتعاقدين بناءً على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تمشياً مع القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
المادة الخامسة عشرة:
استثناءات
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض طلب المساعدة كلياً أو جزئياً بمقتضى هذه الاتفاقية، في الحالات الآتية:
أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.
ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو أسرار أخرى محمية بقوانينه الوطنية.
ج- إذا تعلق طلب المساعدة بمسائل غير جمركية.
د- إذا كان الطرف المتعاقد الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.
2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين -بدلاً من رفض طلب المساعدة- وضع شروط معينة لتقديم المساعدة، على أن يلتزم بها الطرف المتعاقد الآخر إذا قبلها.
3- إذا لم يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه الوفاء بطلب المساعدة، فعليه إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابياً دون تأخير، مع إيضاح أسباب ذلك.
المادة السادسة عشرة:
النفقات
يتحمل كل طرف متعاقد نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الأحكام التي ستنفذ الطلبات بمقتضاها وكيفية تحمل النفقات.
المادة السابعة عشرة:
تنفيذ الاتفاقية
يجب أن يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة:
التطبيق الإقليمي
تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة التاسعة عشرة:
تسوية الاختلافات
يعالج أي اختلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات ومشاورات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العشرون:
الأحكام الختامية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناءً على موافقة مكتوبة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار المكتوب عبر القنوات الدبلوماسية لأي من الطرفين المتعاقدين، المتضمن رغبته في إنهائها. ولا يوثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 10 /4/ 1443هـ، الموافق 15 /11/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

زر الذهاب إلى الأعلى