محليات

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي المملكة وألبانيا

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي المملكة وألبانيا .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58957 وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 195985 وتاريخ 8/8/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 22 /10/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1924) وتاريخ 24 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (194/ 32) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9613) وتاريخ 5 /11/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 /8/ 1443هـ، الموافق 7 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

إن حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، دعماً لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة، وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:
يعترف الطرفان -بصفة متبادلة- برخص القيادة غير المؤقتة السارية المفعول التي تصدرها الجهات المختصة في كل من البلدين لرعاياهما، وفقاً للتشريعات السائدة في البلدين، ويشمل هذا الاعتراف استعمال هذه الرخص واستبدالها.
المادة الثانية:
1- يُمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من بلده رخصة مطابقة من البلد الآخر دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول وفقاً للأنظمة المتبعة في الدولة الطرف التي أصدرتها، وذلك للقادمين بتأشيرة العمل، ويحاط الطرف الآخر باستبدال الرخصة.
2- يُسمح لرعايا الطرفين -الذين حصلوا على تأشيرة دخول إلى أحد البلدين- بقيادة المركبات الخاصة، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في البلد الآخر، ويستثنى من ذلك رخص القيادة المؤقتة، ويستمر السماح بهذه الرخص إلى تاريخ انتهاء مدتها، أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها، أيهما أقرب، على ألا تتجاوز المدة عاماً واحداً من تاريخ الدخول.
3- يمكن لأي عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الحصول على رخصة قيادة؛ من خلال تقديم طلب كتابي لوزارة الخارجية لإصدار رخصة قيادة له، ومن ثم تستبدل رخصة القيادة بلا اختبار، ومن لا يحمل رخصة قيادة يجرى له الاختبار اللازم من الجهة المختصة للحصول على رخصة القيادة.
المادة الثالثة:
يسمح بقيادة المركبات التي تتوافق مع نوع رخصة القيادة وفقاً للتشريعات الوطنية للجهة التي أصدرتها.
المادة الرابعة:
إذا خالف السائق أنظمة السير المحلية تطبق في حقه الأنظمة المعمول بها في الدولة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة الخامسة:
في حال شك أي من الطرفين في صلاحية رخصة القيادة وصحتها، فيمكن له -عبر القنوات الدبلوماسية- طلب معلومات من الطرف الآخر للتأكد منها في مدة أقصاها (ستين) يوماً من تاريخ تسليم الطلب، أو من خلال إجراء تقويم للقيادة.
المادة السادسة:
الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
– من جانب المملكة العربية السعودية:
وزارة الداخلية (مديرية الأمن العام/ الإدارة العامة للمرور).
– من جانب جمهورية ألبانيا:
وزارة البنية التحتية والطاقة، المديرية العامة لخدمات النقل البري، شارع محي الدين لاقاني، رقم (10).
المادة السابعة:
يتبادل الطرفان نماذج رخص القيادة، وجدول مطابقة أصناف رخص القيادة في البلدين، وكذلك أي تعديل يدخل على هذه النماذج أو الجدول، من خلال الجهات المسؤولة المشار إليها في المادة (السادسة).
المادة الثامنة:
1- تنظم الأجهزة المختصة لدى الطرفين لقاء للمختصين فيها؛ لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة في هذه الاتفاقية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- يتبادل الطرفان الأنظمة والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية ذات الصلة بمجال المرور.
المادة التاسعة:
تسوى الخلافات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، عن طريق المباحثات المباشرة بين الجهات المختصة في البلدين، فإن لم تتوصل الجهات المختصة لدى الطرفين إلى اتفاق، فيسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة:
يجوز تعديل بنود هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين عن طريق المباحثات المباشرة بين الجهات المختصة في البلدين، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لديهما.
المادة الحادية عشرة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد باستكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
المادة الثانية عشرة:
1- مدة هذه الاتفاقية غير محددة.
2- يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، من خلال إشعار كتابي يقدم عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوقف العمل بها بمجرد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ تسليم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ 4 /8/ 1443هـ، الموافق 7 /3/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والألبانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى