الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية الذي اقره مجلس الوزراء
وجاءت اللائحة المنشورة اليوم في ام القرى على النحو التالي :
اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3247) وتاريخ 10 / 08 / 1447هـ
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مارس أو يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل: السجل الوطني للحرفيين، وهو سجل يتمثل بقاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعتهم اليدوية، وأنشطتهم.
الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه من ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار –بصفة رئيسة– بالمنتجات الحرفية اليدوية.
الأنشطة الحرفية واليدوية: الأنشطة الحرفية واليدوية المحددة بموجب قواعد الترخيص وتشمل الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.
قواعد الترخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الحرفية واليدوية والشروط الفنية لكل ترخيص أو تصريح، إضافة لجدول المخالفات والعقوبات والمهل المحددة لتصحيح المخالفات –إن وجدت–.
المنصة: منصة إلكترونية تحددها الوزارة.
المادة الثانية:
الهدف
تهدف اللائحة إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محلياً وخارجياً.
المادة الثالثة:
السجل الوطني للحرفيين
أ– يكون السجل مملوكاً للهيئة ويدار من قبلها.
ب– على الحرفي الراغب في القيد في السجل تقديم طلب للهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغاية، على أن يكون ممارساً لإحدى الحرف والصناعات اليدوية ضمن المجالات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة أو سبق له ممارستها وفقاً لما تحدده الأدلة التي يقرها المجلس.
ج– للمجلس –وفقاً لما تقتضيه المصلحة– إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة.
د– يتضمن السجل البيانات التالية للحرفيين:
1– الاسم الرباعي.
2– الجنس.
3– تاريخ الميلاد.
4– مجال أو مجالات الحرفة.
5– رقم الهوية الوطنية.
6– المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
7– تصنيف الحرفة.
8– حالة الحرفي.
9– مسمى الحرفة.
10– معلومات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني).
11– المؤهلات العلمية (إن وجدت).
12– الشهادات أو الدورات في مجال الحرفي (إن وجدت).
13– عدد سنوات الخبرة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
14– العضويات المهنية (إن وجدت).
15– أي معلومات أخرى يحددها المجلس.
هـ– للحرفي المقيد في السجل التقدم بطلب للهيئة لحذف قيده من السجل أو تعديل بياناته الواردة فيه.
و– إضافة إلى الحالات الواردة في النظام، في حال نقص شرط من شروط القيد، يتم إخطار الحرفي بذلك وإذا لم يستوفِ الشرط خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار يتم شطب قيده من السجل، ويجوز له التقدم بطلب إعادة القيد في حال استيفاء الشروط.
ز– في حال الشطب من السجل لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام، يجوز للحرفي التقدم بطلب إعادة القيد مع مراعاة ما يلي:
1– أن تكون المدة المحددة للعقوبة قد مضت.
2– أن يتقدم الحرفي بتعهد –وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة– بعدم تكرار المخالفة.
3– أن يقدم الحرفي طلب إعادة القيد بنفس الطريقة المحددة للقيد للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات لذلك.
المادة الرابعة:
مجالات الحرف والصناعات اليدوية
أ– تحدد مجالات الحرف والصناعات اليدوية وفق الآتي:
1– حرف المشغولات الخشبية.
2– حرف المشغولات النخيلية.
3– حرف المشغولات المعدنية.
4– حرف المشغولات الجلدية.
5– حرف المشغولات النسيجية.
6– حرف الحلي والمجوهرات.
7– حرف البناء التقليدي.
8– حرف التجليد والتذهيب.
9– حرف المشغولات المطرزة.
10– حرف المشغولات الفخارية.
11– حرف العطور والبخور.
12– الحرف اليدوية الداعمة.
ب– يحدد المجلس المجالات الحرفية واليدوية الفرعية التي تندرج تحت كل مجال من مجالات الحرف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج– للمجلس –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إضافة مجالات حرفية أخرى.
المادة الخامسة:
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة.
المادة السادسة:
الترخيص
أ– تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية:
1– ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
2– ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة.
ب– على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية:
1– أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة.
2– أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية.
ج– تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد.
د– بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط.
هـ– في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي:
1– انتهاء المدة المحددة للعقوبة.
2– يتقدم الحرفي بتعهد –وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة– بعدم تكرار المخالفة.
3– يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.
المادة السابعة:
جمعيات الحرف والصناعات اليدوية
تشجع الهيئة إنشاء الجمعيات المتخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لإنشائها.
المادة الثامنة:
ضوابط مشاركة الحرفيين الداخلية والخارجية
أ– دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات وما في حكمها.
ب– يشترط على الحرفي الراغب بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة.
ج– يشترط على الحرفي الراغب بتمثيل المملكة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة (الخامسة) من اللائحة وعلى موافقة الهيئة المسبقة.
د– للمجلس –وفقاً لما تقتضيه المصلحة– إضافة إلى ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه اشتراط أي متطلبات أخرى.
هـ– دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على جمعيات الحرف والصناعات اليدوية عند رغبتها بإقامة المعارض استيفاء المتطلبات النظامية لهذه الغاية والتقدم بطلب موافقة من الهيئة.
المادة التاسعة:
معايير تصنيف النشاط الحرفي واليدوي
يصنف النشاط بأنه نشاط حرفي ويدوي في حال تضمن بحد أدنى نسبة لا تقل عن النصف من الإنتاج اليدوي فيما تقوم عليه العملية الإنتاجية، وللهيئة وضع أي معايير أخرى لتصنيف النشاط الحرفي واليدوي ونشرها في المنصة.
المادة العاشرة:
معايير الجودة
للهيئة اعتماد معايير جودة المنتجات الحرفية اليدوية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ونشرها في المنصة.
المادة الحادية عشرة:
المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها
تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها بموجب قرار تصدره الهيئة وتنشره في المنصة، ولها تعديل هذا القرار كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثانية عشرة:
المكافآت التشجيعية
أ– تعتمد ضوابط منح مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين من قبل المجلس وبالاتفاق مع وزارة المالية.
ب– تتمثل أنواع المكافآت التشجيعية بالآتي:
1– دعم لوجستي.
2– دعم مالي.
3– دعم فني.
ج– للمجلس –وفقاً لما تقتضيه المصلحة– إضافة أنواع أخرى من المكافآت التشجيعية.
المادة الثالثة عشرة:
التدريب
على الهيئة التنسيق والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية للقيام بالآتي:
أ– وضع آليات تشجع المنتسبين للمعهد الملكي للفنون التقليدية على القيد في السجل.
ب– تقديم برامج تدريبية متخصصة للحرفيين تمكنهم من التطور في المجال.
ج– تقديم الشهادات المعتمدة لهم لدى اجتياز المتقدمين هذه الدورات التدريبية بنجاح.
المادة الرابعة عشرة:
أحكام ختامية
أ– تصدر الوزارة أو الهيئة –كل حسب اختصاصه– القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
ب– للمجلس تفويض بعض صلاحياته أو مهماته الواردة في اللائحة إلى رئيسه أو من يراه مناسباً من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
ج– يُعمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.