محليات

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

استناداً إلى أحكام نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7/ 1439هـ، وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25 /6/ 1439هـ، أعدّت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات الإشعاعية والمرافق النووية والإشعاعية.
تمَّ إعداد هذه اللائحة استناداً إلى المعايير التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى أفضل الممارسات الدولية، وتجارب الهيئات الرقابية الدولية المماثلة، وبما يحقق التزامات المملكة الدولية. تمّ نشر هذه اللائحة في «منصة استطلاع» لاستطلاع آراء العموم.
تمّ اعتماد هذه اللائحة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/4 /2 /2022) وتاريخ 7 /5/ 1444هـ، الموافق 1 /12/ 2022م.
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7/ 1439هـ.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7/ 1439هـ.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللوائح الفنية: هي لوائح منظمة للمجالات الفنية الرقابية فيما يختص بالأمن والأمان

النوويين والضمانات النووية، التي تعدّها الهيئة ويُقرّها المجلس.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام الواردة في المادة (الثانية والعشرين)

من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
المواد الطبية المشعة: مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة، سواء منفردة بنفسها أو ضمن أجهزة

أو مستلزمات طبية أخرى، تستخدم للتشخيص أو العلاج الطبي.

 

المادة الثانية:
تكون استعادة المصادر المشعة اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط أو يُتحفظ عليه، على النحو الآتي:
1- تتولى الهيئة المسؤوليات الآتية:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي وإخضاعها للرقابة، وعند عدم التعرُّف على مالك تلك المصادر المشعة فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعة اليتيمة.
ب- تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.
ج- الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة، وأي مصدر مشع آخر من اللحظة التي كشف عنها حتى التخلص منه.
د- التوصية بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية إذا لزم ذلك.
هـ- تضع الهيئة المعايير اللازمة لضمان أمان وأمن المصادر اليتيمة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط، ضمن اللوائح الفنية.
2- تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المسؤوليات الآتية:
أ- إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.
ب- استلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر.
ج- تحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.
المادة الثالثة:
تُعدُّ قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الملحقتان بهذه اللائحة التنفيذية جزءاً من هذه اللائحة.

1- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ

المادة الرابعة:
يُحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك. وتضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف المشار إليها واستيرادها. وتشمل هذه الأصناف ما يستخدم في المجالات الطبية بما في ذلك المواد الطبية المشعة -مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية-1، المتضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بموافقتها على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المادة الخامسة:
إن طلب إقامة المرافق النووية يتطلب موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بها، ويجري طلب الموافقة على المرافق النووية وفقاً لما يأتي:
1- التقدُّم بالطلب للهيئة، متضمناً المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية التي تبيّن ما يأتي:
أ- نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه.
ب- التقنية المستعملة فيه.
ج- مدى تحقيقه لالتزامات المملكة الدولية.
د- إذا كان المرفق النووي محطة نووية للطاقة فيجب ذكر قدرة المفاعلات وعددها، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توافر الإمكانات والموارد المالية، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
2- ترفع الهيئة طلب المرفق النووي إلى مجلس الوزراء متضمناً مرئياتها وفق اختصاصها.
3- بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، تنظر الهيئة في طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، مستوفياً معايير الهيئة ومتطلباتها ووفقاً لإجراءاتها التي تتضمنها لوائحها ووثائقها الفنية.
4- ترفع الهيئة طلب الترخيص إلى المجلس لاتخاذ قرارها بشأن الطلب.
5- يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع على توصيات الهيئة والتحقق من اكتمالها.
المادة السادسة:
يعمل بهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز للهيئة مراجعتها وتعديلها متى لزم الأمر.

مرفق (1)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية
المادة الأولى:
التعريفات
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الـقواعد المعاني المبيّنة في نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7/ 1439هـ، وفي المادة (1)
من اللائحة التنفيذية للنظام.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام -وهي لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص- من غير منسوبي الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء؛ للنظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الأعضاء: أعضاء اللجنة.
أمين اللجنة: أمين سر اللجنة.
الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للجنة.
المخالف: من ارتكب أحد الأفعال الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
القواعد: قواعد عمل اللجنة.

وتدل العبارات والألفاظ الواردة في هذه القواعد بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحاً إذا تطلَّب النص ذلك.

المادة الثانية:
تشكيل اللجنة
1- تُشكَّل اللجنة من (5) خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتكون مدة العضوية (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بحسب ما يراه المجلس، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً لقواعدها وإجراءاتها.
2- تكون اللجنة مستقلةً في عملها، وتتبع المجلس إدارياً، ويُحدد الأعضاء -في أول جلسة- رئيس اللجنة ونائبه.
3- لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع، أو نزاع قائم مع المخالف، أو أحد أطراف المخالفة، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة لاستبعاده من المشاركة في النظر فيها.
4- عضوية اللجنة:
أ- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، ويرفع الرئيس التنفيذي إلى مجلس الوزراء طلب ترشيح بديل في الحالات الآتية:
– انتهاء عضوية العضو بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعرّض العضو لعجز صحي أو حدث يؤثر في أهليته.
– التغيب عن (5) خمس جلسات متتالية، أو (10) عشر جلسات متفرقة في السنة دون عذرٍ مقبول من اللجنة.
– صدور قرار بتعيين عضو اللجنة في مهمة تحول دون القيام بمهامه في اللجنة.
– تعارض مصالح العضو مع دوره في اللجنة، أو صدور سوء استخدام لمنصبه.
ب- يُعدُّ كل عضو غائباً إذا لم يحضر في غضون (30) ثلاثين دقيقة من الموعد المرسل للأعضاء مسبقاً، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن انتهت المدة وحضر العضو بعدها ولم تُقفل الجلسة عُدّ حاضراً.
ج- إذا كان مركز أحد الأعضاء شاغراً يرشح الرئيس التنفيذي للهيئة البديل المناسب، ويعين بقرارٍ من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
تختصّ اللجنة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتقدير الغرامة المالية المناسبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين)، وللجنة في سبيل تطبيق اختصاصاتها الصلاحيات الآتية:
1- مخاطبة الجهات المعنية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون المخاطبة عن طريق الرئيس أو من يفوضه.
2- ممارسة مهامها بما تراه ضرورياً لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضة عليها.
3- إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو بندبِ أحد أعضائها لهذه المهمة، وعلى الأطراف ذات العلاقة تمكينها من ذلك، على أن تقدم اللجنة تقريراً عن نتيجة تلك المعاينة، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الحكومية المعنية.
4- إرجاء النظر في مخالفة منظورة، أو إصدار قرارٍ بشأنها وفقاً لتقديرها، مع مراعاة المخالفات التي يكون فيها موقوفون أو سجناء.
5- استدعاء المدعى عليه بمخالفة مرتكبة، لسماع أقواله وإثباتها في محضر يوقِّع عليه، كما يجوز لها أن تكتفي بإفادة مكتوبة تجاه المخالفة أياً كانت وسيلة تقديمها، ولها الاعتماد في التبليغ، وعند مخاطبتها وتلقي الإفادات والردود بالوسائل المنصوص عليها في هذه القواعد، وعند رفض من نُسبت إليه المخالفة استلامَ التبليغ أو التوقيع على المحضر تثبت اللجنة ذلك في محضر الجلسة.
6- يجوز تقديم المذكرات والردود عن طريق الوسائل الإلكترونية التي تتيحها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
7- سماع أقوال من تراه ذي صفة عند النظر في مخالفةٍ ما، وإثباتها في محضر يوقع عليه، ولها أن تستدعيه للحضور وفق تقديرها، فإن تغيَّب عن حضورها دون عذرٍ تقبله اللجنة، تنظر اللجنة في المخالفة وتفصل فيها بحالتها الراهنة، وعند قبولها العذر يجوز لها إعادة دعوته إلى جلسةٍ أخرى، ويُعدّ أي من أطراف المخالفة الذي تمت دعوته وفقاً لتقدير اللجنة متغيِّباً عن حضور الجلسة بعد مضي (30) ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
8- الاطلاع على جميع المعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية.
9- الاستعانة بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لإبداء الرأي في أي مخالفة محالة إليها، على أن تكون آراؤهم استرشادية.
10- قبول أي وسيلة إثبات تراها اللجنة في مخالفة منظورة أمامها، بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة القضائية ذات الصلة.
11- إقرار دليل استرشادي للنظر في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتعديله وفق ما تراه مناسباً.
12- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الصفحة الخاصة بها بموقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
المادة الرابعة:
إجراءات النظر وتقدير الغرامة المالية
للهيئة عند قيام المخالف بعدم تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة، أو أي عمل مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص وشروطها، أن تحيل المخالف إلى اللجنة؛ للنظر في المخالفة وتقدير الغرامة المالية المناسبة، بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها، على ألا تتجاوز الغرامة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وتبلغ (20.000.000) عـشـرين مليون ريال، ويكون تقدير الغرامة المالية وفقاً للآتي:
1- الرجوع إلى سجلات اللجنة والهيئة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما اتُّخِذ بشأنها؛ لأخذ ذلك بالاعتبار عند تحديد الغرامة.
2- يُلزم عند تقدير الغرامة أن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعدّ من الظروف المشددة ما يأتي:
أ- جسامة المخالفة، بأن يترتب على المخالفة إضرارٌ بالأرواح، أو الأموال، أو صحة الناس، أو البيئة، أو النظام العام.
ب- تكرار المخالفة.
ج- عدد المخالفات.
د- إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش على المنشأة، أو عدم التعاون مع المفتش.
هـ- إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجاً عن عمدٍ وليس إهمالاً.
و- خطورة عمل المنشأة وطبيعتها.
3- يكون الحد الأدنى للعقوبة فرض غرامة مالية بقدر تكلفة ترخيص المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية المتعلقة بالمخالفة.
4- يكون الحد الأعلى للعقوبة لأي مخالفة فرض غرامة مالية بقدر تكلفة الترخيص (×10)، وبما لا يتجاوز مبلغ (20.000.000) عـشـرين مليون ريال للمخالفات التي لم تتجاوز مجموع نسب معايير تحديد الجسامة عن (100٪).
5- يكون احتساب الغرامة المالية للمخالفة كما يأتي:
أ- مجموع نسب معايير تحديد جسامة المخالفة الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة ضرب الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة.
ب- للجنة مضاعفة مبلغ الغرامة المالية عند تكرار المخالفة، على أن يكون الحد الأدنى هو مقدار تكلفة الترخيص (×2)، والحد الأعلى مقدار تكلفة الترخيص (×20)، وبما لا يتجاوز مبلغ (20.000.000) عـشـرين مليون ريال.
ج- تكون غرامة ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فرض غرامة مالية محددة بقـدر عـشرة أضعاف تكلفة الترخيص لذات الممارسة، وبما لا يتجاوز مبلغ (20.000.000) عـشـرين مليون ريال.
6- تكون آلية تحديد العقوبات المالية للمخالفات، وفق ما هو موضح في المعايير أدناه:
أ- التأثير في البيئة: مدى تأثير المخالفة إشعاعياً في البيئة.
ب- التأثير في الجمهور: مدى تأثير المخالفة على الجمهور (عامة الناس).
ج- مستوى الخطورة: مستوى الخطورة المتوقعة من المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية، وفقاً لتصنيف المرافق النووية والممارسات والأنشطة الإشعاعية التي وضعتها الهيئة، سواءً وقعت المخالفة أو عند اكتشافها قبل وقوعها.
د- التجريم: ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
جدول معايير تحديد جسامة المخالفة
المعيار نسبته نسبة التأثير
التأثير في البيئة ( 0) – (40٪) تحدد اللجنة النسب بالتنسيق مع الهيئة
التأثير في الجمهور ( 0) – (40٪)
مستوى الخطورة ( 0) – (40٪)
المجموع (12٪)

 

المادة الخامسة:
طرق الإثبات
يجوز الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة القضائية ذات الصلة.
المادة السادسة:
نفاذ القرارات
تعدّ قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات نافذة من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
المادة السابعة:
التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المادة الثامنة:
وسائل التبليغ
يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية متى تحقق وصول التبليغ، إذا كان بإحدى الوسائل الآتية:
1- الموظفون المختصون في الأمانة.
2- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة.
3- العنوان الوطني.
4- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
5- أي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.
المادة التاسعة:
سرية المعلومات
على جميع من يحضرون الجلسات المحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن قرارات اللجنة وتوجيهاتها إلا بالقدر اللازم لتنفيذها.
المادة العاشرة:
مراجعة القواعد وتعديلها
تجري اللجنة مراجعة دورية لمواد هذه القواعد؛ لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويجوز لأي من الأعضاء وأمين اللجنة تقديم تعديلاتهم المقترحة -وفق ما يرونه محققاً لفاعلية عمل اللجنة- إلى الرئيس الذي يكون له إدراج مقترح التعديل ضمن جدول أعمال جلسة اللجنة التالي لمناقشته، ومن ثم الرفع بذلك إلى المجلس لإقرارها.
المادة الحادية عشرة:
أحكام عامة
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كلّ ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المخالفة المعروضة.
2- تعدّ هذه القواعد نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكامٍ وقرارات.

مرفق (2)

إجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية
المادة الأولى:
التعريفات
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الـقواعد المعاني المبيّنة في نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7/ 1439هـ،
وفي المادة (1) من اللائحة التنفيذية للنظام.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام. وهي لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء؛ للنظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الأعضاء: أعضاء اللجنة.
أمين اللجنة: أمين سر اللجنة.
الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للجنة.
المخالف: من ارتكب أحد الأفعال الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
الإجراءات: إجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.
المحضر: وثيقة رسمية تصدرها اللجنة موقّعة من الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة.

وتدل العبارات والألفاظ الواردة في هذه الإجراءات بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحاً إذا تطلَّب النص ذلك.

المادة الثانية:
جلسات اللجنة
تكون جلسات اللجنة وفق ما يأتي:
1- تعقد اللجنة جلساتها في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وللرئيس –عند الحاجة– أن يدعو لعقدها في أيّ مكان آخر يراه مناسباً داخل المملكة، أو أن يطلب عقدها باستخدام أي من وسائل التقنية.
2- تعتمد اللجنة جدولاً زمنياً لجلساتها بداية كل سنة على أن يُتّفق بشكل نهائي في كل جلسة على موعدٍ لاحقٍ للجلسة التالية.
3- تُرسل الدعوة إلى الجلسة قبل (7) سبعة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للجلسة، ما لم يقرر الرئيس طلب عقد جلسة مستعجلة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
4- على الرئيس والأعضاء حضور جلسات اللجنة والتصويت على القرارات التي تُتخذ فيها كتابياً، ويجوز أن يكون الحضور والتصويت عن طريق وسائل التقنية، وذلك في الأحوال التي يوافق فيها الرئيس كتابياً على ذلك، على أن يقوم العضو الراغب بالحضور عن طريق وسائل التقنية بإخطار أمين اللجنة مسبقاً بذلك كتابياً.
5- يلتزم عضو اللجنة بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل اللجنة، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.
6- للجنة دعوة من تراه من غير الأعضاء إلى حضور الجلسة، دون أن يكون للمدعو حق التصويت، ودون أن يكون له حق الاطلاع على المعلومات، أو البيانات السرية إلَّا في حدود ما يحقق الغاية من حضوره، بعد إشعارٍ سابقٍ لأمانتها.
7- يشترط لصحة الجلسة حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس، ويكون العضو حاضراً الجلسة إذا وُجد في المكان المحدّد لها، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الجلسة في غضون ساعة من الوقت المحدد لبداية الجلسة، تؤجّل الجلسة إلى موعدٍ آخر يحدده الرئيس.
المادة الثالثة:
قرارات اللجنة
1- تصدر اللجنة قراراتها أثناء جلساتها، أو بطريق التمرير بحسب ما هو مبيّن في هذه المادة.
2- للرئيس أن يطلب التصويت على أي من قرارات اللجنة بطريق التمرير على جميع الأعضاء متفرقين، وذلك بعرض القرار عليهم، واتخاذ القرار بشأنه كتابياً -سواءً بصورة تقليدية أو إلكترونية- في الحالات التي تستدعي ذلك، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابياً عقد جلسة للمناقشة والمداولة والتصويت على ذلك القرار، وفي هذه الحالة على الرئيس أن يوجه الدعوة إلى الجلسة في مدةٍ معقولة من ورود هذا الطلب إليه؛ ليقوم الأعضاء جميعاً بالتوقيع على نسخةٍ واحدةٍ من القرار المتّخذ بالتمرير وفق هذه الفقرة، في أول جلسة لهم تالية لاتخاذ القرار ويدوِّن العضو المعارض تحفظه.
3- يشترط لصدور القرارات في الجلسات موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ويشترط لصدور القرار في حال التمرير موافقة أغلبية الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
4- يجوز لأي عضو من الأعضاء التحفظ والاعتراض على أي قرارٍ تتخذه اللجنة على أن يبيِّن أسباب تحفظه في المحضر، ويُحرّر القرار في وثيقة مستقلة يوقّعها جميع الأعضاء الحاضرين، ويدون العضو تحفظه على القرار.
5- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- يجب أن تتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة، وبيانات المخالف، على أن تنصّ القرارات على المخالفة والغرامة المفروضة، ويكون القرار مسبباً.
7- يجب تبليغ المخالف بقرارات اللجنة كتابياً بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في قواعد عمل اللجنة، على ألَّا تتجاوز مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدور القرار.
8- يجب على اللجنة أن تصدر قراراتها في جميع ما يعرض عليها من مخالفات، بما في ذلك المخالفات التي لم تتلق اللجنة رداً من المنسوب إليه المخالفة، ويكون ذلك بعد مضي المدة المقررة للتبليغ، وإذا كانت المخالفة المرفوعة إلى اللجنة لا تقع تحت اختصاصها فتصدر اللجنة قرارها بعدم الاختصاص.
9- تصدر اللجنة قراراتها في غضون (60) ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة -وفي الأحوال التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة- تصدر اللجنة قراراتها في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها.
10- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم في غضون (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وبأنَّ القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار إليها في قواعد اللجنة وإجراءاتها.
11- للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير في الاستخدامات النووية والإشعاعية، وتتوقف المدد المشار إليها في هذه المادة حتى يجري استئناف النظر في موضوع المخالفة مرة أخرى.
المادة الرابعة:
محاضر اللجنة
1- يضبط أمين اللجنة مداولات جلسة اللجنة في محضر يوقِّع عليه الرئيس، والأعضاء الحاضرون، وأمين اللجنة بعد أخذ ملحوظات الأعضاء، على أن يشمل المحضر الآتي:
أ- تاريخَ الجلسة ورقمها، ومكان انعقادها، ووسيلة انعقادها.
ب- أسماء الأعضاء الحاضرين ووسيلة الحضور (سواءً كان حضوراً شخصياً أو بوساطة وسائل التقنية).
ج- الموضوعات التي ناقشتها اللجنة.
د- ملخصاً عن المداولات التي جرت بشأن كل موضوع، وقرارات اللجنة المتخذة بخصوص ذلك.
هـ- أرقام القرارات الصادرة في الجلسة وموضوعاتها، مع إرفاق نسخ منها بالمحضر، والقرارات المتّخذة بطريق التمرير قبل أي جلسة إن وجدت.
و- نتائج التصويت على القرارات، مع بيان سائر التحفظات التي أبداها أي من الأعضاء تجاه أي من القرارات المتّخذة.
ز- التوجيهات أو التوصيات الصادرة في الجلسة بشأن أي موضوع عرض في الجلسة.
ح- أي مرفقات، أو بيانات، أو معلومات أخرى يوجه الرئيس بإضافتها إلى محضر الجلسة.
2- يرسل أمين اللجنة مسودة محضر الجلسة إلى الأعضاء بالبريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تقرّها اللجنة في مدة معقولة من انتهاء الجلسة، وللعضو مراجعة المحضر وإبداء ملحوظاته عليه في غضون (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه المحضر، ويرسل المحضر بعد ذلك إلى الأعضاء الحاضرين لتوقيعه.
3- تودع محاضر اللجنة في أرشيف الأمانة.
المادة الخامسة:
مهام رئيس اللجنة
يكون الرئيس مسؤولاً عن الآتي:
1- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.
2- مخاطبة الهيئة والجهات المختصة، وكل من له علاقة بعمل اللجنة.
3- تمثيل اللجنة في الجلسات ذات الصلة بعمل الهيئة، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء.
4- تبليغ قرارات اللجنة إلى الهيئة وكل من له علاقة.
5- تعيين ممثلي اللجنة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة بشأن القرارات التي تصدرها.
6- للرئيس تفويض أحد أعضاء المجلس أو الأمين ببعض الأعمال الموكلة إليه.
7- رفع التقرير السنوي لأعمال اللجنة إلى المجلس.
8- مخاطبة المجلس بأي عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.
المادة السادسة:
أمانة اللجنة
تساند اللجنة وحدة إدارية باسم (أمانة لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)، يتولى مهمة إدارتها (أمين اللجنة)، وتتبع إدارياً للرئيس التنفيذي، ويدير الأمانة شخص من منسوبي الهيئة أو من غيرهم يُكلّف بقرارٍ من اللجنة، وإذا كان منصبه شاغراً تكلّف اللجنة بديلاً عنه، وتخضع الأمانة لإشراف رئيس اللجنة، وتكون مهمتها دعم أعمال اللجنة، ومن ذلك ما يأتي:
1- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة فيما بين الأعضاء والأطراف ذات العلاقة.
2- تزويد الأعضاء بالمعلومات، والوثائق، والبيانات المتصلة بجدول الأعمال، والموضوعات التي تناقش في الجلسات.
3- تحرير وقائع جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها في محضر خاص بذلك، يُدوّن فيه تاريخ انعقاد الجلسة، ووقته، وأسماء الأعضاء الحاضرين، ويوقِّع المحضر الرئيس، والأعضاء، وأمين اللجنة.
4- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من لوائح ادعاء بالمخالفات؛ للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وإن وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توافرها، فعليها في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّم لائحة الادعاء إخطار الجهة المختصة لاستكمالها.
5- متابعة دفوع المنسوب لهم بارتكاب المخالفة وملاقاتها مع ردود الهيئة.
6- استقبال المراجعين ممن صدرت بحقهم قرارات من اللجنة.
7- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة، وإعداد مشاريع الردود عليها بالتنسيق مع الرئيس، وتقييدها في سجل معد لذلك وعرضها على اللجنة.
8- فهرسة قرارات اللجنة وحفظها واسترجاعها، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعدّ لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.
9- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.
10- إعداد ملف آلي وورقي خاص بالمخالفات الواردة للجنة، يُسجل فيه ما يأتي:
أ- المخالفات بأرقام متسلسلة.
ب- اسم المنشأة المخالفة، وبياناتها الرسمية.
ج- اسم صاحب المنشأة المخالفة رباعياً، ورقم هويته الوطنية.
د- تاريخ ضبط المخالفة، وتاريخ ورودها إلى اللجنة.
هـ- وصف المخالفة.
و- العقوبة الصادرة بحق المنشأة.
ز- صورة من التبليغ بالقرار.
11- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه إلى اللجنة للاعتماد.
12- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
13- التنسيق بين اللجنة وأصحاب الشأن من داخل الهيئة وخارجها، ويشمل ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.
14- التنسيق مع الرئيس بشأن أعمال اللجنة، ويشمل ذلك مقترحات جدول الأعمال المرفوع من الأعضاء، وذلك قبل اعتماده من الرئيس.
15- إعداد النماذج الخاصة بصرف المكافآت وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة.
16- أي مهام أخرى توكلها اللجنة إليها.
المادة السابعة:
سرية المعلومات
على الرئيس، والأعضاء، وأمين اللجنة، وغيرهم ممن يحضرون الجلسات المحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن قرارات اللجنة وتوجيهاتها إلا بالقدر اللازم لتنفيذها.
المادة الثامنة:
الالتزام بالأنظمة وقواعد الحوكمة
تلتزم اللجنة بأنظمة العمل المهني، والإداري، وقواعد الحوكمة، ومعاييرها، وعليها مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ومراعاة تحقيق أهداف النظام، إذ تعدّ الركيزة الأساسية لسلوك اللجنة وأعضائها في أدائهم مهام عملهم، وعلى الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة مراعاة الالتزام الدائم بالأحكام النظامية والتعليمات ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
الملكية الفكرية
جميع المواد التي يعدها أو يشرع في إعدادها الرئيس والأعضاء، وأمين اللجنة، وغيرهم ممن يحضرون الجلسات أثناء عملهم في اللجنة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة تكون ملكاً للهيئة، ولا يحق لأي من الرئيس والأعضاء، وأمين اللجنة، وغيرهم ممن يحضرون الجلسات أن ينشر في الصحف، أو أي وسيلة إعلامية
أو إلكترونية مقالاتٍ أو أي مشاركات تعتمد على نتائج اطلاعهم على أعمال اللجنة، إلا إذا وافق المجلس كتابةً على تلك المقالات أو المشاركات قبل نشرها.
1- لا يحق لأي من الرئيس والأعضاء، وأمين اللجنة، وغيرهم ممن يحضرون الجلسات أن يكشف للغير عن أي مواد علمية، أو معلومات، أو مذكرات، أو رسوم، أو خرائط، أو كتابات تُعدّ أثناء عملهم في اللجنة، أو يستعملها إلا إن كانت في تنفيذ خدمات للجنة، ويعد ما قدمه ملكاً حصرياً للهيئة.
2- على الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة وغيرهم ممن يحضرون جلسات اللجنة عند انتهاء عملهم في اللجنة المسارعة إلى تسليم الهيئة جميع النسخ من البيانات التي حصلوا عليها نتيجةً لعملهم باللجنة، ولا يجوز لأي منهم أن يسلم أو يسمح بتسليم أي بياناتٍ أو نسخٍ من تلك البيانات إلى أي جهة غير الهيئة إلا إذا وجّه المجلس كتابةً بغير ذلك.
3- على الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة وغيرهم ممن يحضرون جلسات اللجنة عند انتهاء عملهم في اللجنة، إزالة أي بيانات أو معلومات أو وثائق، وتزويد الهيئة بإقرار يؤكد فيه أنَّ جميع البيانات قد أُتلِفت.
المادة العاشرة:
مكافآت اللجنة ومصاريفها
1- تكون مكافآت الرئيس والأعضاء والأمين وفقاً لدليل يصدر بقرار من المجلس.
2- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.
3- للرئيس والأعضاء في سبيل تحقيق أهداف اللجنة زيارة أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.
المادة الحادية عشرة:
مراجعة الإجراءات وتعديلها
تجري اللجنة مراجعة دورية لمواد هذه الإجراءات؛ لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويجوز لأي من الأعضاء وأمين اللجنة تقديم تعديلاتهم المقترحة -وفق ما يرونه محققاً لفاعلية عمل اللجنة- إلى الرئيس الذي يكون له إدراج مقترح التعديل ضمن جدول أعمال جلسة اللجنة التالي لمناقشته، ومن ثم الرفع بذلك إلى المجلس لإقرارها.
المادة الثانية عشرة:
أحكام عامة
1- تكون مداولات اللجنة وقراراتها ومحاضر جلساتها باللغة العربية، ويجوز أن تترجم المحاضر إلى لغة أخرى غير العربية عند الحاجة، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة والمرجحة عند الخلاف.
2- يجوز استخدام التوقيع الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني الرسمي، في أي أمرٍ أو إجراءٍ نصّت عليه هذه الإجراءات، على أن يكون كتابياً.
3- تعدُّ هذه الإجراءات نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكامٍ وقراراتٍ.

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى