محليات

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52847 وتاريخ 14 /9/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4/4200600100 وتاريخ 11 /9/ 1442هـ، في شأن التعديلات المقترحة من الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للفعاليات، حيال الأنظمة والمراسيم الملكية واللوائح ذات العلاقة، إنفاذاً لما قضى به البند (رابعاً) من الأمر السامي رقم (38685) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28 /12/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ 5 /11/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (38685) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2001) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ، ورقم (76) وتاريخ 10 /1/ 1443هـ، ورقم (1025) وتاريخ 10 /5/ 1443هـ، ورقم (2076) وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-43/47/د) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10285) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28 /12/ 1412هـ، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ 5 /11/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
«تستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى