محليات

الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، الذي اقره المجلس مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (٢-٠٤-٢٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٥هـ
الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له وفقاً للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ، والمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٣-٠٣-٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٧م، بشأن الموافقة على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (١-٠٤-٢٥٠) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦م، بشأن التعديل على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (٣) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

زر الذهاب إلى الأعلى