محليات

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض :  اطلع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52029 وتاريخ 13-9-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 43683 وتاريخ 27-2-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.. وذلك وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.

وقد تقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، لتكون بالنص الآتي: ”يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

ثانياً: يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

زر الذهاب إلى الأعلى