محليات

الموافقة على تعديل المادة الـ 46 من نظام التنفيذ

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل المادة الـ 46 من نظام التنفيذ .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5082 وتاريخ 20 /1 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 429869727 وتاريخ 2 /5 /1442هـ، في شأن طلب الوزارة دراسة أثر منع السفر على سلطة الجهة المختصة بإصدار أوامر الإبعاد عن البلاد في حق الوافدين الصادر بحقهم أوامر من المحكمة المختصة بالمنع من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1454) وتاريخ 25 /8 /1442هـ، ورقم (2047) وتاريخ 18 /11 /1442هـ، ورقم (703) وتاريخ 25 /3 /1443هـ، ورقم (905) وتاريخ 17 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-15 /43/د) وتاريخ 6 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/12-1 /44) وتاريخ 3 /1 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 /13) وتاريخ 2 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3005) وتاريخ 22 /3 /1444هـ.

يقرر:

تعديل المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى عجزها: «…ولا يخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68 /13) بتاريخ 2 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (295) بتاريخ 21 /4 /1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13 /8 /1433هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى عجزها: «…ولا يخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

زر الذهاب إلى الأعلى