محليات

الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59211 وتاريخ 14 /10 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة رقم 183830 وتاريخ 12 /10 /1442هـ، في شأن تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 /10 /1437هـ، والمعدل بقراري مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 6 /1 /1439هـ، ورقم (311) وتاريخ 5/ 5 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (112) وتاريخ 8 /3 /1443هـ، والمذكرة رقم (1508) وتاريخ 7 /7 /1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-14 /43/د) وتاريخ 29 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6206) وتاريخ 15 /7 /1443هـ.

يقـرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 /10 /1437هـ، والمعدل بقراري مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 6 /1 /1439هـ، ورقم (311) وتاريخ 5 /5 /1441هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي: “ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة”.

2- أ – حذف الفقرات الفرعية الآتية: “ج – ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني)”، و”ك – ممثل من وزارة الخارجية”، و”م – ممثل من وزارة المالية”، من الفقرة (1) من المادة (الثالثة).

ب – دمج وتعديل الفقرات الفرعية الآتية: “س – اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة”، و”ع – اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة” و”ف-اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين”، من الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي: “ي- أربع من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن”.

ج – إعادة ترتيب الفقرات الفرعية في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) تبعاً لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة) لتصبح بالنص الآتي: “يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها”.

4 – تعديل الفقرة (4) من المادة (الثالثة) لتصبح بالنص الآتي: “يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

5- أ – تعديل الفقرة (13) من المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي: “إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية”.

ب– إضافة فقرة إلى المادة (الرابعة) رقمها (15)، بالنص الآتي: “15- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة”. وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك.

6- تعديل المادة (السادسة) لتصبح بالنص الآتي: “يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها”.

7- تعديل المادة (السابعة) لتصبح بالنص الآتي: “يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس”.

8- إضافة فقرة إلى المادة (الثامنة) رقمها (2)، بالنص الآتي: “2- تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح”. وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك.

9- تعديل صدر الفقرة (1) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي: “يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس..”، وتعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي: “أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة”.

10- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي: “يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية”.

ثانياً: لا يترتب على التعديلات الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي (2022م).

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى