محليات

الموافقة على تعديل تنظيم وزارة الرياضة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك يوم الثلاثاء الماضي على تعديل تنظيم وزارة الرياضة .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54935 وتاريخ 23 /9 /1442هـ، المشتملة على برقيـة صاحب السمـو الملكي وزير الرياضـة رقم 006438-42-106 وتاريخ 21 /9 /1442هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إضافة وتعديل بعض الأحكام في تنظيم وزارة الرياضة.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 /5/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2136) وتاريخ 26 /11 /1442هـ، ورقم (893) وتاريخ 18 /4 /1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-49 /42/د) وتاريخ 19 /12 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3656) وتاريخ 29 /4 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تنظيم وزارة الرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرتين (6) و(7) من المادة (الثانية)، لتكونا بالنصين الآتيين:

«6- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي.

7- وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، ومراكز التدريب الرياضي، وإدارتها».

2- حذف الفقرة (9) من المادة (الثانية) التي تنص على «تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط تضعها».

وترتيب فقرات تلك المادة تبعاً لذلك.

3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:«إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي».

ثانياً: تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9/5/1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي -التي تضعها وزارة الرياضة بناءً على تنظيمها والأحكام النظامية ذات الصلة– الجزاءات الآتية:

أ- إيقاف النشاط مؤقتاً.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال».

زر الذهاب إلى الأعلى