محليات

الموافقة على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ
19 /2/ 1437هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها.

مُعتمدة من مجلس الإدارة وفقاً للقرار رقم (ق/2 /4 /2022) بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 18 ديسمبر 2022م

الباب الأول
التعريفات والأهداف
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الجهة المشرفة: الجهة الفنية التي يقع نشاط المجلس الفرعي التخصصي ضمن اختصاصها.
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.
الجمعية: الجمعية الأهلية المرخصة من المركز وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي.
المجلس: مجلس الجمعيات الأهلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس أو للمجلس الفرعي.
المجلس الفرعي: المجلس أو المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس، مناطقيةً كانت أم تخصصيةً.
الجمعية العمومية للفرع: الجمعية العمومية للأعضاء الذين يقع مقرهم الرئيس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، وأعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في المجالس الفرعية التخصصية.
مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة أحد المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس.
المادة الثانية:
يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.
المادة الثالثة:
1- يكون هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.
2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.
2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيته احتياجاته.
4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.
5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.
6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
المادة الخامسة:
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:
1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.
2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
5- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.
6- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن.
الباب الثاني
مجلس الجمعيات الأهلية
الفصل الأول:
أجهزة المجلس
المادة السادسة:
يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة والمؤقتة.
4- الإدارة التنفيذية.
الفصل الثاني:
الجمعية العمومية
المادة السابعة:
تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.
المادة الثامنة:
1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.
2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
3- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس.
4- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقداً معه، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
المادة التاسعة:
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
2- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.
3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
4- تعيين مراجع خارجي للحسابات.
5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
6- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.
9- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.
10- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
11- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
12- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.
13- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة العاشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:
1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.
2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
المادة الحادية عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقاً للآتي:
1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى.
2- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يُبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون
-عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.
4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثانية عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي:
1- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً.
2- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة.
3- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
4- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
5- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.
المادة الثالثة عشرة:
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
1- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
3- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يدوّن في محاضر الاجتماع -حداً أدنى- ما يلي:
أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.
ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.
ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.
2- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمده رئيس مجلس الإدارة.
3- يزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
الفصل الثالث:
مجلس الإدارة
المادة السابعة عشرة:
يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.
المادة الثامنة عشرة:
1- يُشترط في عضو مجلس الإدارة -عدا الرئيس ونائبه- استمرار عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله، فإن زالت عضويته لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع الذي يمثله عضواً آخر مكانه وللمجلس أن يعيد توزيع مناصب الأعضاء في أول اجتماع تالٍ له.
2- يُستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة إذا انتهت مدة مجلس إدارة الفرع ولم يُعيَّن مجلس إدارة آخر، فتبقى عضوية العضو الذي يمثله حتى يعين مجلس إدارة للفرع.
3- يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- لا يجوز أن يمثّل جمعية واحدة أكثر من عضو في مجلس الإدارة.
المادة التاسعة عشرة:
دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد ثلاثين يوماً من انعقاد الجمعية العمومية التي يكون فيها انتخاب مجالس الفروع، وإذا نشأ مجلس فرعي أثناء الدورة الحالية، فينضم العضو الممثل له لدورة المجلس الحالية حتى نهايتها، مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والستين من اللائحة.
المادة العشرون:
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً من بين أعضائه، ونائباً للرئيس.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تولى رئاسة مجلس الإدارة أو نائبه أحد رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيساً آخر لمجلس إدارته، ويُعفى رئيس المجلس ونائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويُراعى في ذلك أحكام المادة الرابعة والخمسين.
المادة الثانية والعشرون:
1- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.
3- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون:
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:
1- انتهاء عضويته المحددة.
2- إذا انتهت أو أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله.
3- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
4- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالجمعية التي يمثلها.
5- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.
6- الوفاة.
المادة الرابعة والعشرون:
يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:
1- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.
2- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.
4- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
5- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
6- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.
7- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.
9- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.
10- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته الإدارية والمالية وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.
11- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.
12- إنشاء مجالس فرعية تخصصية -مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين.
13- الإشراف على المجالس الفرعية ومتابعة أعمالها وتحدياتها.
14- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.
المادة الخامسة والعشرون:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:
1- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.
2- الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافّة.
3- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.
4- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
5- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية.
6- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.
7- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.
الفصل الرابع:
مجلس اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة السادسة والعشرون:
1- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.
2- يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويبلغ المركز بالقرار خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.
3- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
الباب الثالث
الإدارة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون:
1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:
أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.
ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.
ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي توقيع الأعضاء ويعتمده من رئيس مجلس الإدارة.
ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.
د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.
ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس وتقديمه لمجلس الإدارة.
ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.
ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
س- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.
2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغاً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
الباب الرابع
التنظيم المالي للمجلس والمجلس الفرعي
المادة الثامنة والعشرون:
تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي:
1- رسوم العضوية.
2- جمع التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف فيها.
3- عوائد تقديم الخدمات.
4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
5- أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يُحصّل المجلس الفرعي المناطقي رسوم العضوية ويخصص للمجلس20% من اشتراكات الأعضاء وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير30% من رسوم الاشتراك.
2- للمجلس الفرعي المناطقي بالتنسيق مع المجلس والمجالس الأخرى اتخاذ الإجراءات والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة لتحصيل الرسوم وتوزيعها.
المادة الثلاثون:
السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس والمجالس الفرعية:
1- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
2- اقتراح تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
3- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
4- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يتطلبها.
الباب الخامس
المجالس الفرعية
الفصل الأول:
أهداف المجالس الفرعية
المادة الثالثة والثلاثون:
1- يكون هدف المجالس الفرعية تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي في الشأن العام لها أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية في نطاقها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره فيها.
2- يجوز للمجالس الفرعية أو من تفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى، تشمل اختصاصات المجالس الفرعية ومهماتها الآتي:
1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي.
2- التنسيق مع المجلس والجهة المشرفة إن وجدت والمجالس الفرعية الأخرى لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم.
3- التنسيق بين الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي بما يحقق التعاون والتكامل بينها.
4- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي بالتنسيق مع المجلس.
5- تقديم أو تنسيق برامج الإعداد والتدريب في مجال أهدافه واختصاصاته المنصوص عليها في لائحته الأساسية.
المادة الخامسة والثلاثون:
للمجالس الفرعية في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى؛ اتخاذ الوسائل النظامية اللازمة لتحقيق ذلك؛ ومنها ما يأتي:
1- رفع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ونشرها، والتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ومتابعة عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته.
4- التنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية وتحدياتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي.
5- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة.
6- ما تقرره المجالس الفرعية من وسائل أخرى في لائحتها الأساسية بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
الفصل الثاني:
إنشاء المجالس الفرعية
المادة السادسة والثلاثون:
يُنشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلسٌ فرعي مناطقي، وتُعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:
أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها.
ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة.
ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها.
ث- لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة الثامنة والثلاثين.
ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.
2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.
3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله عد ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.
4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:
1- الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.
2- الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.
3- الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.
4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.
5- مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.
6- تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.
7- فئات العضوية وشروطها ورسومها ومدتها الزمنية وإجراءات القبول والرفض، مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين.
8- إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختيارياً.
9- سريان اللائحة والتعديل عليها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي ثلاثة مستويات من العضوية حداً أدنى:
أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الآتية:
– سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.
– عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
– سداد رسوم العضوية الكاملة.
ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.
ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة وفق المعايير المعتمدة من المجلس والمجلس الفرعي.
ث- العضوية العادية: تستحق العضوية العادية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس.
2- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة.
3- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلًا لها في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي.
الفصل الثالث:
أجهزة المجالس الفرعية
المادة الأربعون:
يتكون كل مجلس فرعي من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة والمؤقتة.
4- الإدارة التنفيذية.
الفصل الرابع:
الجمعية العمومية للفرع
المادة الحادية والأربعون:
يكون عضواً في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصياً فيكون عضواً فيه كلُّ من تنطبق عليه شروط عضوية المجلس الفرعي التخصصي.
المادة الثانية والأربعون:
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور الآتية:
1- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق.
2- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
3- تعيين مراجع خارجي للحسابات.
4- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
6- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي.
7- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد على خمسة عشر عضواً.
8- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.
9- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس.
10- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
11- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.
12- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة الثالثة والأربعون:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي:
1- عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع.
2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
المادة الرابعة والأربعون:
ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة.
الفصل الخامس:
مجلس إدارة الفرع
المادة الخامسة والأربعون:
يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.
المادة السادسة والأربعون:
يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي:
1- أن يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية أهلية ومرشحاً منها.
2- أن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي.
3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة مجلس فرعي باقٍ على دورته أكثر من ستة أشهر.
4- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين.
5- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية.
6- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة السابعة والأربعون:
يكون توزيع المقاعد في مجالس الإدارة مبنياً على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرائح الجمعيات تخصصياً ومناطقياً، ويجب على المركز والمجلس مراعاة ذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع وفقاً لما يأتي:
1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب للمجالس الفرعية وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية.، ويُشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» مكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- إعداد آلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع، ورفعها للمجلس لاعتمادها من المركز.
ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجالس الإدارة.
ت- إعداد الجدول الزمني لمواعيد انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالمجالس الفرعية.
ث- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
ج- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجالس إدارة الفروع ورفعها للمركز.
ح- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.
خ- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية في المجالس الفرعية.
د- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
ذ- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.
ر- تزويد المركز والمجلس بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.
ز- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين.
س- الإشراف على اللجان المشكلة من قبل المجالس الفرعية لإدارة عملية الانتخاب.
2- يوجه رئيس مجلس إدارة الفرع الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للفرع الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمائة وثمانين يوماً على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني.
3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.
4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس إدارة الفرع.
5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال الأسماء من المجالس الفرعية.
6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوماً من تزويده بها عُدَّ ذلك موافقة من المركز.
7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين والجمعيات التي يمثلونها الموافق عليها من المركز، والإعلان عنها، وتحديد مدة خمسة أيام أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.
8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس إدارة الفرع عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس إدارة الفرع بخمسين يوماً على الأقل.
9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجالس إدارة المجالس الفرعية وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد لهذه المجالس خلال عشرة أيام.
10- يمكّن مجلس إدارة الفرع الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.
11- يكون عمل أعضاء مجلس إدارة الفرع في المجلس الفرعي على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة الفرع من أموال المجلس الفرعي، بعد موافقة الجمعية العمومية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.
المادة التاسعة والأربعون:
تكون دورة مجالس إدارة الفروع أربع سنوات، تبدأ من تاريخ اصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجالس إدارة الفروع.
المادة الخمسون:
يعقد مجلس إدارة الفرع أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيس من بين أعضائه، ونائب للرئيس، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه.
المادة الحادية والخمسون:
1- على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يُراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف.
3- تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثانية والخمسون:
1- يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافّة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.
2- يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه وذلك في الحالات التالية:
أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
المادة الثالثة والخمسون:
تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية:
1- إذا أصبح رئيساً أو نائباً في مجلس إدارة المجلس.
2- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
3- إذا أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها باستثناء رئيس المجلس ونائبه وبمراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين.
4- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها.
5- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع.
6- الوفاة.
المادة الرابعة والخمسون:
إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
المادة الخامسة والخمسون:
لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الإدارية والمالية.
2- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.
3- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس الفرعي بالتنسيق مع المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس الفرعي.
5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الفرعي وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين.
6- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس الفرعي.
7- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس الفرعي بتوقيع رئيسه أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
8- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للمجلس الفرعي، وتحديد صلاحياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشترط فيه ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
9- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.
10- تفويض الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته الإدارية والمالية وفقاً للوائحه المعتمدة مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.
11- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهام متعلقة بالمجلس.
12- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.
المادة السادسة والخمسون:
يكون لرئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه للمجلس الفرعي ذات الاختصاصات المذكورة في المادة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، ووفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.
المادة السابعة والخمسون:
يراعي مجلس إدارة الفرع في إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة أحكام المادة السادسة والعشرين.
الباب السادس
عزل مجلس الإدارة وحل المجلس
المادة الثامنة والخمسون:
1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:
أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.
ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.
ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.
ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.
2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.
3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
المادة التاسعة والخمسون:
للمجلس رفع توصية لمجلس إدارة المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي بمجلس فرعي تخصصي آخر أو دمجه على أن تشتمل التوصية على سبب الحل أو الدمج وبيان بآلية التصفية ولمن ستؤول أموال المجلس الفرعي التخصصي.
الباب السابع
أحكام عامة
المادة الستون:
للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.
المادة الحادية والستون:
يصدر المجلس بعد موافقة المركز -إذا زاد عدد المجالس الفرعية التخصصية عن خمسة مجالس- آلية توزيع مقاعد مجلس إدارة المجلس على المجالس الفرعية التخصصية وفقاً للمهام المسندة من المجلس على أن يكون ثلثا المقاعد للمجالس الفرعية المناطقية، وثلث المقاعد للمجالس الفرعية التخصصية.
المادة الثانية والستون:
تسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها، وإذا انتهت المدة دون أن يوفّق أوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعة والخمسين والستين من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون:
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
المادة الرابعة والستون:
للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.
المادة الخامسة والستون:
يعمل بهذه اللائحة بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى