الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72662 وتاريخ 22 /10/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم 3561 وتاريخ 20 /10/ 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3990) وتاريخ 25/12/1444هـ، ورقم (1895) وتاريخ 28 /5/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1179 /45/م) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7549) وتاريخ 13 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناءً على البند (سابعاً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.