محليات

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

تشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية الذي اقره مجلس الوزراء.

وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى إلى النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72094 وتاريخ 6 / 10 / 1446هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم 2025032900002 وتاريخ 29 / 9 / 1446هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3776) وتاريخ 17 / 11 / 1446هـ، ورقم (1129) وتاريخ 22 / 3 / 1447هـ، ورقم (1723) وتاريخ 8 / 5 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1870 / 46 / م) وتاريخ 16 / 12 / 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5652) وتاريخ 24 / 5 / 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي –المشكل بموجب البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ– في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- المركز: مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
2- التنظيم: تنظيم المركز.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
6- هيئات التطوير: هيئات تطوير المناطق والمدن.
7- المكاتب الاستراتيجية: المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق والمدن.

المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى النهوض بجميع أعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والارتقاء بالأعمال والخدمات والمشاريع التي تقدمها لتطوير المناطق والمدن، والإسهام في العمل على تحقيق التميز في أداء أدوار ومسؤوليات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية. ويتولى المركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- تنظيم وتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال.
2- وضع الأسس وتوحيد المرجعية في إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة.
3- العمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية.
4- التنسيق مع الجهات الحكومية في شأن تقديم الدعم لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للقيام بأدوارها ومسؤولياتها.
5- دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم في التخطيط والتطوير لديها.
6- الإشراف على تطوير قدرات وإمكانات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللازم لذلك.
7- الإشراف على إعداد الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية بما يكفل مواءمتها مع بعضها، وتقديم الدعم اللازم لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- وضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها.
9- مواءمة الخطط والرؤى والتوجهات الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية مع رؤية المملكة وبرامجها، وذلك من خلال تنسيق المركز مع الجهات ذات العلاقة.
10- تسيير أعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية خلال فترة تأسيسها بالاتفاق معها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
11- دراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة بهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها.
12- إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بأعمال المركز وهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
13- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود أعمال المركز ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
14- إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأعمال المركز ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
16- المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمال المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة:
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ب- ممثل عن وزارة البلديات والإسكان.
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
هـ- الرئيس التنفيذي.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء عدا الرئيس التنفيذي.

المادة الخامسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
4- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
6- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز.
7- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته –عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من هذه المادة– إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز –عند الاقتضاء– عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال استخدام الوسائل التقنية الرسمية.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات –على الأقل– في السنة، وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس –كتابة– قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضrin على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- للمجلس –عند الحاجة– أن يصدر قراراً بالتمرير. وفي هذه الحالة يشترط تصويت جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.
8- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يختاره الرئيس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

المادة الثامنة:
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة التاسعة:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة:
1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية.

المادة الحادية عشرة:
يرفع المجلس حساب المركز الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة:
يرفع المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة:
يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

قرار رقم (418) وتاريخ 04 / 06 / 1447هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6943 وتاريخ 7 / 1 / 1447هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم 2025062300009 وتاريخ 27 / 12 / 1446هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق المكاني– ضمن الجهات التي يُنسّق معها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1026) وتاريخ 11 / 3 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (481 / 47 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1447هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4764) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ.
يقرر:
الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير –كل بحسب اختصاصه المكاني– ضمن الجهات التي يُنسّق معها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13 / 7 / 1438هـ.

رئيس مجلس الوزراء

 

زر الذهاب إلى الأعلى