الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي لتعزيز الشفافية في الشركات

تشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي الذي اقره وزير التجارة .
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى إلى النحو التالي :
قرار وزير التجارة رقم (99) وتاريخ 05 / 06 / 1447هـ
الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 13 / 8 / 1446هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 13 / 8 / 1446هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تُنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
وزير التجارة
د . ماجد بن عبدالله القصبي
قواعد المستفيد الحقيقي
المادة الأولى:
التعريفات
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ.
2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
المستفيد الحقيقي: الشخص –أو الأشخاص– ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية لدى الوزارة تقيّد فيه بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
المادة الثانية:
الأهداف
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
أ– رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية.
ب– تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة الثالثة:
نطاق السريان
تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
المادة الرابعة:
معايير تحديد المستفيد الحقيقي
1- يُعدّ كل شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من الشركة إذا تملك نسبة (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- إذا لم تتحقق نسبة الملكية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي يملك تلك النسبة هو المستفيد الحقيقي، فيعدّ المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة كانت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الملكية في رأس مال الشركة.
3- إذا تعذّر تحديد شخص طبيعي وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها –بحسب الأحوال– المستفيد الحقيقي.
المادة الخامسة:
التزامات الشركة
1- يجب أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من القواعد.
2- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي –المشار إليه في البند (هـ) من الفقرة (4) من هذه المادة– وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
3- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناءً على المادة (السابعة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة –بحسب الأحوال– تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.
4- تلتزم الشركة بالآتي:
أ– الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها وتقديمها إلى الوزارة.
ب– اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، بالاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
ج– إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من القواعد، والمستندات المؤيدة لها، وقيد كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ هذا السجل في مركز الشركة الرئيس في المملكة.
د– التقدم إلى الوزارة بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، مع بيان الأسباب.
هـ– التقدم إلى الوزارة سنوياً بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتقديمه.
و– تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة –عند الطلب– عن المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح الشركة.
ز– التعاون الكامل مع الوزارة في توفير المستندات والمعلومات، والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.
المادة السادسة:
الشريك أو المساهم بالنيابة
1- يجب على كل شريك أو مساهم في الشركة يمارس الحقوق المتصلة بالحصة أو السهم –كحق الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو قرارات الشركاء– بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري ووفق تعليماته، أن يفصح للشركة ببيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن ذلك الشخص وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة.
2- يجب أن يشتمل الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، الآتي:
أ– الاسم الكامل.
ب– تاريخ ومكان الميلاد، أو بيانات السجل التجاري أو الترخيص أو ما يقوم مقامه –بحسب الأحوال– إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ج– عنوان الإقامة، أو المركز الرئيس للشخص الاعتباري.
د– بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري.
3- تلتزم الشركة بالحصول على بيانات الشركاء أو المساهمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وبيانات الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم ووفق تعليماتهم وقيدها في السجل الخاص المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من القواعد، وحفظها، وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب، وعلى الشركة تزويد الوزارة بالبيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب.
المادة السابعة:
الإعفاء من متطلب الإفصاح
تُعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركة التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع لمتطلبات إفصاح بشأن المستفيد الحقيقي.
المادة الثامنة:
الإجراءات والتدابير
1- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها –بحسب الأحوال– الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على المستندات المؤيدة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بالبيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب.
2- تشعر الوزارة –إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني– كل من أُفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل الإشعار اسم الشركة ورقم قيدها لدى السجل التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
3- تُعد الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح الإجراءات والتدابير التي يتعيّن على الشركات اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.
4- تتخذ الوزارة –بناءً على مستوى المخاطر– إجراءات وتدابير معقولة للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والمستندات المؤيدة لها، وصحة تحديدهم، وذلك بالاستعانة بمستندات ومعلومات مستقلة وموثوقة.
المادة التاسعة:
سجل المستفيد الحقيقي
1- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وتاريخ التحديث.
2- يجب أن تشتمل بيانات كل مستفيد حقيقي المقدمة من الشركة أو مؤسسيها على الأقل على الآتي:
أ– الاسم كاملاً.
ب– الجنسية.
ج– تاريخ ومكان الميلاد.
د– بيانات الهوية.
هـ– بيانات جواز السفر ونسخة منه لغير المقيم.
و– عنوان الإقامة.
ز– رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني –إن وجد–.
ح– معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتشمل طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وفقاً للمادة (الرابعة) من القواعد.
ط– تاريخ تحقق وصف المستفيد الحقيقي في الشركة.
ي– أسباب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي –إن وجدت–.
المادة العاشرة:
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي
تحتفظ الوزارة والمصفّي –بحسب الأحوال– ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة الحادية عشرة:
إتاحة بيانات المستفيد الحقيقي
تضع الوزارة آلية لتوفير البيانات المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك تنفيذ الطلبات الواردة بالنيابة عن أي جهة أجنبية.
المادة الثانية عشرة:
عقوبة المخالفات
تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:
أ– الإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة.
ب– تحديث بيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة.
ج– تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة.
د– الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها.
هـ– تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
و– التعاون مع الوزارة في توفير المستندات والمعلومات، والاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.