الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة الذي اقره مجلس الوزراء
وجاء قرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19364 وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 43500 وتاريخ 9 / 3 / 1444هـ، في شأن مشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ المعتمد بالأمر السامي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 6 / 1432هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (224) وتاريخ 16 / 7 / 1444هـ، ورقم (140) وتاريخ 2 / 8 / 1445هـ، ورقم (164) وتاريخ 18 / 9 / 1446هـ، والمذكرات رقم (2555) وتاريخ 22 / 8 / 1444هـ، ورقم (3551) وتاريخ 15 / 11 / 1444هـ، ورقم (3688) وتاريخ 22 / 10 / 1445هـ، ورقم (1856) وتاريخ 29 / 5 / 1446هـ، ورقم (3816) وتاريخ 21 / 11 / 1446هـ، ورقم (760) وتاريخ 20 / 2 / 1447هـ، ورقم (1804) وتاريخ 15 / 5 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-13 / 45 / ت) وتاريخ 15 / 11 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4611 وتاريخ 6 / 4 / 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5819) وتاريخ 27 / 5 / 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تطبق أحكام اللائحة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– على اللجان التي شكلها مجلس الخدمة المدنية (الملغى)، ولا تزال مستمرة في أداء مهماتها.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع اللجان فيها بما يتسق مع أحكام اللائحة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار.
رابعاً: تسري أحكام اللائحة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– على اللجان التي تشكل في إطار أجهزة مجلس الوزراء، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة أعمالها ومهماتها واختصاصاتها وبحسب ما يقدره رئيس كل جهاز من أجهزة المجلس، على أن يتم الاتفاق فيما يتعلق بالجوانب المالية مع كل من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لائحة اللجان الحكومية المشتركة
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اللائحة: لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
الـلـجـنـة: تنظيم يتشكل من أعضاء يمثلون أكثر من جهة حكومية، أو من غير العاملين في الجهات الحكومية، سواء كان اختيارهم لأشخاصهم أو لوظائفهم، يجتمعون لأداء مهام معينة، بصرف النظر عن اسمها، سواء كانت فريق عمل أو خلية أو غرفة عمليات أو غيرها.
اللجنة الدائمة: اللجنة التي لا ترتبط بمدة محددة لإنهاء أعمالها.
اللجنة المؤقتة: اللجنة التي تنتهي بانتهاء أعمالها أو بانتهاء المدة المحددة لها.
الجهة المشرفة: الجهة التي تشكل فيها اللجنة أو الجهة التي تكون اللجنة برئاستها في حال عدم تحديد مقر اللجنة.
السنة: السنة المالية للدولة.
نطاق العمل وتشكيل اللجان وسير أعمالها
المادة الثانية:
تطبق اللائحة على جميع اللجان التي تشكل في الجهات الحكومية إنفاذاً لنص نظامي صادر بموجب أمر أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر من رئيسه، ويستثنى من تطبيقها ما يأتي:
1– اللجان شبه القضائية التي تختص بالنظر في منازعات محددة أو مخالفات الأنظمة، ويتضمن سند إنشائها إقراراً لمكافآتها.
2– مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها واللجان المنبثقة عنها.
المادة الثالثة:
يراعى أن تتضمن أداة تشكيل اللجنة تحديداً لما يلي:
1– اسم اللجنة.
2– الجهة المشرفة (مقر اللجنة).
3– أهداف اللجنة، ومهامها، واختصاصاتها.
4– تاريخ مباشرة اللجنة لمهامها.
5– الجهات الحكومية وغير الحكومية الممثلة في اللجنة، ومستوى التمثيل في اللجنة وتخصص أعضائها متى كان ذلك ضرورياً لعملها.
6– المسؤول عن وضع القواعد التفصيلية الإضافية لعمل اللجنة إذا تطلبت طبيعة عملها ذلك.
7– الجهة التي ترفع إليها اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها، وما قد يعتريها من معوقات.
ويجوز تضمين أداة تشكيل اللجنة الدائمة مدةً يُعَد بعدها تقرير يتضمن تقييم عملها ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في أي من أهدافها أو مهامها أو اختصاصاتها أو تشكيلها، أو استمرارها، وتُحتسب تلك المدة من تاريخ مباشرة اللجنة لمهامها. وترفع الجهة المشرفة التقرير إلى الجهة المشار إليها في الفقرة (7) من هذه المادة لاستكمال ما يلزم نظاماً حيالها.
المادة الرابعة:
فيما لم يرد به نص في أداة تشكيل اللجنة، تتخذ الترتيبات التالية عند تحديد ممثلي الجهات في اللجنة:
1– تتولى الجهة المشرفة تسمية ممثلها في اللجنة ومن ينوب عنه، وتحديد المستوى الوظيفي والتخصص متى كان ذلك ضرورياً، والكتابة بذلك لكل جهة مشاركة في اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ تبليغها بتشكيل اللجنة.
2– تقوم كل جهة ممثلة في اللجنة بتسمية ممثلها ومن ينوب عنه، وإبلاغ الجهة المشرفة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الكتابة لها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على أن يراعى عند تسمية أعضاء اللجنة ما يلي:
أ– أن يكون العضو ومن ينوب عنه من ذوي الاختصاص في موضوع أعمال اللجنة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
ب– إتاحة الفرصة لجميع القدرات والخبرات الجيدة للإسهام في أعمال اللجنة، ما لم يكن اسم العضو أو المركز الوظيفي محدداً في أداة تشكيل اللجنة.
ج– أن يكون العضو من الأشخاص الذين تتيح لهم واجبات ومسؤوليات أعمالهم أو مشاركتهم في لجان أو مهام أخرى، المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة.
د– أن يكون العضو من موظفي الجهة في المدينة أو المنطقة التي ستباشر اللجنة فيها مهامها وأعمالها، ما لم يَتطلب أن يكون العضو من مدينة أو منطقة أخرى.
3– على كل جهة ممثلة في اللجنة –عند رغبتها في تغيير ممثلها في اللجنة أو من ينوب عنه– إبلاغ الجهة المشرفة باسم ممثلها البديل خلال مدة لا تقل عن (خمسة) أيام من التاريخ المحدد لتغيير الممثل أو من ينوب عنه.
4– يجب أن تمثل كل جهة منها بعضو واحد. وللوزير المختص أو رئيس الجهاز المستقل –حسب الأحوال وعند الاقتضاء– زيادة هذا العدد إلى (ثلاثة) أعضاء بحد أقصى.
المادة الخامسة:
ما لم يتضمن النص النظامي الصادر بتشكيل اللجنة تحديداً لرئاستها، يتولى ممثل الجهة المشرفة رئاسة اللجنة، ويكون للرئيس على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1– إدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها.
2– متابعة حضور أعضائها.
3– الرفع إلى رئيس الجهة المشرفة حول معوقات قيام اللجنة بمهامها ومقترحات حلها.
المادة السادسة:
1– للجهة المشرفة تسمية سكرتير من منسوبيها يتولى أمانة أعمال اللجنة. ويجوز للجنة أن تسند إلى أحد أعضائها –وبموافقته– مهام السكرتير، ويصرف له مكافأة السكرتير وفقاً لذلك.
2– يتولى سكرتير اللجنة على وجه الخصوص المهام التالية:
أ– إعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها.
ب– التواصل مع أعضاء اللجنة في شأن تحديد مواعيد اجتماعاتها بعد التنسيق مع رئيسها.
3– للجهة المشرفة –بناء على طلب اللجنة– الاستعانة بصفة مؤقتة بأشخاص من ذوي الاختصاص أو الخبرة في موضوع محدد ممن تستدعي حاجة اللجنة الاستعانة بهم.
المادة السابعة:
يعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة موضحاً السند النظامي لتشكيلها يحتوي على وجه الخصوص على ما يلي:
1– رقم المحضر.
2– اسم اللجنة.
3– درجة السرية والأحجبة (سري، سري للغاية، عاجل، عاجل جداً).
4– اسم كل من رئيس اللجنة وأعضائها والجهات التابعين لها، ومن لم يحضر منهم وأسباب عدم الحضور.
5– تاريخ انعقاد الاجتماع، ووقته، ومكانه.
6– ما جرى بحثه في الاجتماع وما انتهى إليه من توصيات ومقترحات، وآلية تنفيذها في حال تطلب الأمر ذلك.
7– المعوقات التي تواجه اللجنة ومقترحات حلها، إن وجدت.
8– جدول يوضح مرفقات المحضر إن وجدت.
9– تاريخ انعقاد الاجتماع القادم ووقته ومكانه –إن وجد– وما سيبحث فيه.
10– توقيعات الأعضاء وتحفظاتهم ومرئياتهم، إن وجدت.
المادة الثامنة:
1– يراعى الالتزام بالمدة المحددة لأداء اللجنة المؤقتة لمهامها، ويراعى تحديد تاريخ معين لانتهائها ما أمكن ذلك.
2– إذا لم تتضمن أداة تشكيل اللجنة المؤقتة تحديد مدة لإنجاز أعمالها خلالها، وجب عليها إنهاء جميع أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ تشكيلها، وفي حالة عدم تمكنها من ذلك، فعليها أن ترفع تقريراً إلى الجهة المشرفة قبل انتهاء تلك المدة موضحة فيه ما أنجز من أعمال وما لم ينجز، والأسباب التي حالت دون إنجازها، والحلول المقترحة، والمدة المطلوبة لإنجاز أعمالها.
3– لرئيس الجهة المشرفة صلاحية تمديد مدة أعمال اللجنة المؤقتة بقدر الحاجة الفعلية وبحد أقصى بما لا يتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحسب الحال، فإن تعذر عليها إنهاء أعمالها خلال هذه المدة فيرفع رئيس الجهة المشرفة تقريراً إلى الجهة التي شكلت اللجنة متضمناً ما انتهت إليه اللجنة، مع إيضاح الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنها من الالتزام بالمدة المحددة، والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
المادة التاسعة:
فيما لم يرد به نص في أداة تشكيل اللجنة، أو ما تستلزمه طبيعة بعض الموضوعات العاجلة التي تنظرها اللجنة، تتخذ الترتيبات التالية عند إعداد مشروع المحضر وتوقيعه:
1– يُعد مشروع المحضر بصيغته الأولية ويزوَّد كل من أعضاء اللجنة بنسخة منه، وعلى كل عضو، لديه ملحوظة –تمثل رأي الجهة التي يمثلها في حال كان ممثلاً لجهة ما– على مشروع المحضر، أن يبلغ بها رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ تزويده بنسخة منه وإلا عد ذلك موافقة على ما ورد فيه مع إيضاح ذلك في المحضر، ما لم يطلب العضو تمديد تلك المدة بما لا يزيد على (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
2– يكون توقيع المحضر بصيغته النهائية والتأشير على جميع صفحاته من قبل كل عضو خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتتولى الجهة المشرفة رفع المحضر –بعد انقضاء تلك المدة– إلى الجهة المشار إليها في الفقرة (7) من المادة (الثالثة) من اللائحة وإن لم يستكمل توقيعه من قبل أعضاء اللجنة.
مكافآت اللجان
المادة العاشرة:
1– تحدد الوزارة فئة الاستحقاق لمكافأة اللجنة وفقاً للمعايير والأوزان الموضحة في جدول التصنيف المرافق للائحة.
2– على الجهة المشرفة، بعد إصدار أداة تشكيل اللجنة، إبلاغ الوزارة بتشكيل اللجنة من أجل اتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئتها وفقاً للأوزان والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الوزارة تحديد الفئة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها.
المادة الحادية عشرة:
1– مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة)، يحدَّد مقدار مكافأة رؤساء وأعضاء وسكرتارية اللجنة عن كل اجتماع وفقاً للجدول الآتي:
[الجدول]
-
المرتبة أو ما يعادلها: وزير أو من في مرتبته
-
فئة (أ): 3000 ريال (حد أقصى في السنة 90000 ريال)
-
فئة (ب): 2000 ريال (حد أقصى في السنة 60000 ريال)
-
فئة (ج): 1000 ريال (حد أقصى في السنة 30000 ريال)
-
-
المرتبة أو ما يعادلها: المرتبة الممتازة
-
فئة (أ): 2400 ريال (حد أقصى في السنة 72000 ريال)
-
فئة (ب): 1600 ريال (حد أقصى في السنة 48000 ريال)
-
فئة (ج): 800 ريال (حد أقصى في السنة 24000 ريال)
-
-
المرتبة أو ما يعادلها: من م14 حتى م15
-
فئة (أ): 1950 ريال (حد أقصى في السنة 58500 ريال)
-
فئة (ب): 1300 ريال (حد أقصى في السنة 39000 ريال)
-
فئة (ج): 650 ريال (حد أقصى في السنة 19500 ريال)
-
-
المرتبة أو ما يعادلها: من م11 حتى م13
-
فئة (أ): 1500 ريال (حد أقصى في السنة 45000 ريال)
-
فئة (ب): 1000 ريال (حد أقصى في السنة 30000 ريال)
-
فئة (ج): 500 ريال (حد أقصى في السنة 15000 ريال)
-
-
المرتبة أو ما يعادلها: من 10 فما دون
-
فئة (أ): 1200 ريال (حد أقصى في السنة 36000 ريال)
-
فئة (ب): 800 ريال (حد أقصى في السنة 24000 ريال)
-
فئة (ج): 400 ريال (حد أقصى في السنة 12000 ريال)
-
-
المرتبة أو ما يعادلها: مكافأة حضور من يستعان به من غير العاملين في الأجهزة الحكومية
-
فئة (أ): 1950 ريال (حد أقصى في السنة 58500 ريال)
-
فئة (ب): 1300 ريال (حد أقصى في السنة 39000 ريال)
-
فئة (ج): 650 ريال (حد أقصى في السنة 19500 ريال)
-
2– يشترط لاستحقاق رؤساء وأعضاء وسكرتارية اللجنة المكافأة، ما يأتي:
أ– ألا يكون متفرغاً لأعمال اللجنة، وألا تكون طبيعة عمله الفعلية أو المسمى الوظيفي يتطلب التنسيق والتحضير للجان أو تنظيم أعمالها.
ب– حضور اجتماع اللجنة.
3– يكون صرف مكافآت رؤساء وأعضاء وسكرتارية اللجنة ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم بصفة مؤقتة من ذوي الاختصاص أو الخبرة في موضوع محدد، وفقاً للترتيب التالي:
أ– إذا كان للجنة اعتماد مالي خاص بها فتصرف المكافأة من ذلك الاعتماد.
ب– إذا لم يكن للجنة اعتماد مالي خاص بها فتتحمل كل جهة صرف المكافأة المقررة لممثلها في اللجنة، وتتحمل الجهة المشرفة صرف المكافأة المقررة لسكرتير اللجنة، وكذلك لأعضائها من غير العاملين في الجهات الحكومية ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم بصفة مؤقتة من ذوي الاختصاص أو الخبرة.
4– ما لم تتضمن أداة تشكيل اللجنة تحديد مكافأة من يستعان به من غير العاملين في الجهات الحكومية، تكون مكافأته وفقاً لجدول المكافآت الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويمنح القادم من خارج مدينة الاجتماع داخل المملكة تذكرة إركاب –ذهاباً وإياباً– على الدرجة التي يستحقها شاغلو المرتبة (الرابعة عشرة)، فإذا كان السفر إلى بلد لا تصل إليه الطائرات فيصرف له مبلغ (1200) ريال.
5– مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من اللائحة، في حال تمثيل الجهة في لجنة واحدة بأكثر من عضو، فيصرف لكل عضو ما يستحقه من المكافأة المخصصة باعتباره عضواً قائماً بذاته.
أحكام عامة
المادة الثانية عشرة:
يعتبر رئيس الجهة المشرفة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ اللجنة المشكلة في جهته لمهامها وإنجازها لها، وعليه ضمان إدراج جميع ما يتعلق بها من معلومات في التقرير السنوي الخاص بجهته.
المادة الثالثة عشرة:
للجنة أن تعقد اجتماعاتها عبر الاتصال المرئي أو بأي وسيلة تراها مناسبة، ويراعى في اجتماعاتها أن تكون خارج وقت الدوام الرسمي. وعند الحاجة إلى الاجتماع خلال وقت الدوام الرسمي فيكون ذلك بموافقة رئيس اللجنة بما لا يؤثر في مهام عمل أعضاء اللجنة.
المادة الرابعة عشرة:
على عضو اللجنة، عند نظر الموضوعات المعروضة عليها، الإفصاح للجنة كتابة عن أي حالة تعارض للمصالح قبل حضوره اجتماعات اللجنة أو إبداء رأيه فيها. وفي هذه الحالة تنظر اللجنة في مدى مناسبة اشتراك ذلك العضو في دراستها، على أن يستبعد من التصويت على تلك الموضوعات.
المادة الخامسة عشرة:
لرئيس الجهة المشرفة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفع الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة بما لا يتجاوز الضعف، وذلك في اللجان التي تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية أو التي يعمل فيها أعضاؤها ساعات طويلة ومتواصلة لظروف خاصة يقدرها رئيس الجهة المشرفة، على ألا يترتب على ذلك تجاوز الأسقف المحددة في الميزانية لتلك المكافآت.
المادة السادسة عشرة:
تلغي اللائحة لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ المعتمد بالأمر السامي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 6 / 1432هـ، وجميع ما يتعارض معها من أحكام.
المادة السابعة عشرة:
يُعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
جدول تصنيف المعايير والنقاط
[الجدول]
-
معيار عمل اللجنة: مستوى رئاسة اللجنة
-
التصنيف: قيادية (ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء) -> تصنف في الفئة أ
-
التصنيف: عالية جداً (وزير أو من في مرتبته) -> 30 نقطة
-
التصنيف: عالية (المرتبة الممتازة) -> 20 نقطة
-
التصنيف: متوسطة (م14 – م15) -> 10 نقاط
-
التصنيف: محدودة (من م13 فما دون) -> 5 نقاط
-
الحد الأقصى للنقاط: 30
-
-
معيار عمل اللجنة: الأهمية والحساسية
-
التصنيف: سيادي وسياسي (ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية ويمس أمن الدولة وسياستها) -> 25 نقطة
-
التصنيف: شبه قضائية لم تحدد مكافآتها (تفصل في منازعات محددة) -> 20 نقطة
-
التصنيف: أمني ومالي واقتصادي (إذا كانت توصياتها تتعلق بأحد هذه الجوانب) -> 18 نقطة
-
التصنيف: اجتماعي وصحي (إذا كانت توصياتها تتعلق بأحد هذه الجوانب) -> 10 نقاط
-
التصنيف: أخرى (يحدد نشاطها) -> 5 نقاط
-