محليات

الموافقة على لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الغرف التجارية.
اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة.
الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.
الغرفة: الغرفة التجارية.
اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استناداً إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.
اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع اقتصادي رئيسي.
اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استناداً إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.
القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة.
الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصاراً بتصنيف (ISIC4).
الفصل الأول:
اللجان الوطنية
المادة الثانية:
رؤية اللجان الوطنية
رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.
المادة الثالثة:
رسالة اللجان الوطنية
رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.
المادة الرابعة:
أهداف اللجان الوطنية
تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:
أ- رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.
ب- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.
د- المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
هـ- العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.
و- المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.
ز- تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.
ح- دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
ط- التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
ك- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.
ل- توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.
المادة الخامسة:
مرجعية اللجان الوطنية
ترتبط اللجان الوطنية بمجلس إدارة الاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
أنواع اللجان الوطنية
تتكون اللجان الوطنية من الآتي:
أ- اللجان الوطنية الرئيسية.
ب- اللجان الوطنية الخاصة.
المادة السابعة:
تشكيل اللجان الوطنية الرئيسية
يشكل مجلس إدارة الاتحاد اللجان الوطنية الرئيسية، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:
أ- أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس إدارة الاتحاد إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.
ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضواً من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.
المادة الثامنة:
تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة
1- يُراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:
أ- أن يُقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقاً به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.
ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.
ج- ألا تُشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية واحدة.
د- ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة في الاتحاد.
2- تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.
3- يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رفضه، وذلك بناءً على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس إدارة الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.
4- تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.
5- يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.
المادة التاسعة:
دورة اللجان الوطنية
تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.
المادة العاشرة:
اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية
تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها.
ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.
ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد.
د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.
و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.
ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.
ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.
ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.
ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.
ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.
م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة.
ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
س- إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.
ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.
ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة.
ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.
المادة الحادية عشرة:
اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم
1-يختص رئيس اللجنة الوطنية بالآتي:
أ- المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضائها، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.
ب- رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.
ج- متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقاً لخطة عملها بالتنسيق مع الاتحاد.
د- تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.
هـ- حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.
و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضائها والأمانة العامة.
ز- التركيز على القضايا الاستراتيجية والمهمة.
ح- تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.
ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.
ي- الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.
ك- الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.
ل- المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.
م- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.
ن- أي عمل آخر لازم لتمكين اللجنة من أداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
2- يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:
أ- عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.
ب- عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها سواء على مستوى المنطقة أو المدينة أو المحافظة إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد.
ج- عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.
المادة الثانية عشرة:
اختصاصات الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة الآتي:
أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.
ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من يُنيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.
ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.
د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.
هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.
و- إعداد تقرير (نصف سنوي – سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.
ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني.
ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.
ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.
ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.
ك- أي مهمات وأعمال أخرى تُكلّف بها من قبل رئيس الاتحاد.
المادة الثالثة عشرة:
اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية
يتولى المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية الآتي:
أ- المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.
ب- تسلُّم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وتسليمها وحفظها وتصنيفها.
ج- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.
د- إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
هـ- إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.
و- المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.
ز- العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.
ح- العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.
ط- التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد لإعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيداً لعرضها على الأعضاء.
ي- تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.
ك- إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قراراً بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.
ل- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.
م- إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.
ن- إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.
س- توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات -إن وجدت-، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.
ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.
المادة الرابعة عشرة:
عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية
1- تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية وفقاً لما يأتي:
أ- (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25.000).
ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25.001) إلى (50.000).
ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50.001) إلى (100.000).
د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100.000).
هـ- ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.
2- يُرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فيُرشح مجلس إدارة الغرفة من يراه.
3- في حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضواً بديلاً.
4- على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
5-لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.
6- لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.
7- مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.
8- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدّد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.
المادة الخامسة عشرة:
اللجان التنفيذية للجان الوطنية
1- تُشكِل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.
2- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنوياً -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.
3- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين)
من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.
4- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:
أ- متابعة برامج العمل والمبادرات.
ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.
ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.
د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.
المادة السادسة عشرة:
عضوية اللجنة الوطنية الخاصة
تُشكل اللجنة الوطنية الخاصة مِن مَن طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
شروط العضوية في اللجنة الوطنية
يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:
أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.
د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.
هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (80%) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.
و- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد.
ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد.
المادة الثامنة عشرة:
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:
أ- تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.
ب- لا يجوز لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.
ج-لا يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية خاصة.
د- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلًا منه عن الترشح للمنصب.
هـ- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.
و- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل أو تسميته وفقاً لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.
ز- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.
المادة التاسعة عشرة:
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية
1- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:
أ- الوفاة.
ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.
ج- فقدان شرط من شروط العضوية.
د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.
هـ- إسقاط العضوية.
2- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة العشرون:
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها
لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:
أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.
ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:
1- عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
2- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:
1- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.
2- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.
المادة الحادية والعشرون:
اجتماعات اللجان الوطنية
1- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة)اجتماعات سنوياً. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناءً على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.
2- يرفق بالدعوة المُوجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.
3- تُعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.
5- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.
6- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدِّرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثانية والعشرون:
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات
1- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحاً بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر، على أن يكون
من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بُعد، فإذا تساوت يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.
4- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.
المادة الثالثة والعشرون:
الإفصاح والشفافية
1- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.
2- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.
المادة الرابعة والعشرون:
حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية
1- يتعيَّن على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دورياً؛ وفقاً للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.
3- على رئيس اللجنة، أن يُبلِّغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
4- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرشَّح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.
5- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.
المادة الخامسة والعشرون:
الالتزام بأحكام اللائحة
يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقاً لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة السادسة والعشرون:
مالية اللجنة الوطنية
1- يُعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملاً تطوعياً لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.
2- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.
3- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناءً على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.
5- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.
6- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (20%) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.
7- يُحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.
8- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).
9- تُعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.
10- يُحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.
المادة السابعة والعشرون:
التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير
1- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أياً من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقاً لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.
2- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.
المادة الثامنة والعشرون:
التصريحات الإعلامية
لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:
أ- التنسيق مع الأمانة العامة.
ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.
ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.
د- التقيُّد بأحكام اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة
للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.
المادة الثلاثون:
معايير قياس أداء اللجان الوطنية
1- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.
2- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.
3- يُعيِّن الاتحاد مكتباً استشارياً لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.
4- في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.
الفصل الثاني:
اللجان القطاعية
المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية
رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.
المادة الثانية والثلاثون:
رسالة اللجان القطاعية
رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.
المادة الثالثة والثلاثون:
أهداف اللجان القطاعية
تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:
أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.
ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.
ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.
و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.
ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.
ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.
ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.
ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.
ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.
م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.
ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.
س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.
المادة الرابعة والثلاثون:
مرجعية اللجان القطاعية
ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتُعبِّر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
المادة الخامسة والثلاثون:
آلية تشكيل اللجان القطاعية
1- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.
2- يُعيِّن مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.
3- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً.
4- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
5- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تُقدِّرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.
المادة السادسة والثلاثون:
مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة
تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.
المادة السابعة والثلاثون:
اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية
تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.
ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.
د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.
و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.
ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.
ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.
ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.
ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.
ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.
م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.
س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.
ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.
ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.
ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.
ق- إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.
ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.
المادة الثامنة والثلاثون:
شروط العضوية في اللجان القطاعية
يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:
أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.
د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.
هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.
ويُستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدِّرها الغرفة.
المادة التاسعة والثلاثون:
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:
أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.
ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيساً أو نائباً في اللجنة القطاعية.
ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلًا منه عن الترشح للمنصب.
د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.
هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.
و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.
المادة الأربعون:
معايير قياس أداء اللجان القطاعية
1- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية في الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.
2- تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.
3- في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.
المادة الحادية والأربعون:
سريان الأحكام على اللجان القطاعية
تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.
المادة الثانية والأربعون:
سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى