محليات

الموافقة على لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة التي اقرها مجلس الوزراء

وجاءت اللائحة المنشورة اليوم في ام القرى على النحو التالي :

لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة

اعتماد اللائحة: تمت الموافقة على تحديث لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة بناءً على قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (5-46-1) في محضر اجتماعها (الثاني والثلاثين) بتاريخ 22 / 1 / 1441هـ

نطاق سريان اللائحة: تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار من الوزير، بناءً على المادة الخامسة والعشرون من نظام الدفاع المدني.

المادة الأولى:
التعاريف
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- مسؤول السلامة: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية المعني بمتابعة أعمال ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالمفهوم الوارد بها.
2- اللائحة: لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة.
3- الجهة: هي الجهة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار من الوزير، ويستثنى من ذلك المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
4- الجهات العليا المختصة: هي مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو ما يماثلها في الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أو من يملك القرار وفق تنظيماتها.
5- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 / 5 / 1406هـ.
6- الوزير: وزير الداخلية.
7- مفتش السلامة بالدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد فروعها.
8- الوزارة: وزارة الداخلية.
9- الإدارة المختصة: المديرية العامة للدفاع المدني.
10- الجهات ذات العلاقة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية والمجلس المخاطر الوطنية وأي جهة أخرى ذات صلة.
11- المكتب الهندسي: هي مكاتب هندسية استشارية في مجال الوقاية والحماية من الحريق مرخصة ومعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
12- المكتب الفني: هي مكاتب مرخصة لممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق مرخصة ومعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة الثانية:
في الجهات ذات الصلة تلتزم الجهة بتعيين أو تكليف مسؤول للسلامة مع مراعاة ما يلي:
1- الالتزام بما ورد في دليل تصنيف المهن السعودي عند التوظيف.
2- أن يكون لائقاً طبياً.
3- أن يكون ملماً بمهارات التواصل الفعالة مع مسؤولي وموظفي الجهة والقدرة على استخدام الحاسب الآلي وصياغة وإعداد التقارير اللازمة.
4- لا يتم تكليف المعين كمسؤول للسلامة بأعمال أخرى قد تعيقه عن أداء مهامه.
5- إذا كان لدى الجهة أكثر من موقع أو مبنى فيجب أن يُعيّن أو يكلف بها مسؤول للسلامة للقيام بالمهام المحددة في هذه اللائحة.
6- يتم تعيين مسؤول السلامة (موظف متفرغ) في حال توفر نظام الرش الآلي في الموقع أو المبنى التابع للجهة، ويتم التكليف (بالإضافة لمهام عمله ولا يشترط التفرغ) في حال عدم توافر هذا النظام.
7- يجب على مسؤول السلامة أن يكون حاصلاً على التأهيل والتدريب اللازمين في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق، بحسب ما يلي:
أ- دورة في كود البناء السعودي (sbc201 وsbc801) من أحد مراكز ومعاهد التدريب السعودية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تقل مدتها عن (25) ساعة تدريبية.
ب- خبرة في العمل الميداني في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق لا تقل عن 3 سنوات مع إحضار شهادة تثبت الخبرة تتضمن المهام الوظيفية والمواقع التي كلف بالعمل فيها خلال فترة عمله.
ج- يستثنى من الشرطين الموضحين في (أ) و (ب) كل من يحصل على إحدى الشهادات التخصصية المهنية من المنظمات الدولية التالية (NFPA, OSHA, NEBOSH).

المادة الثالثة:
في جميع الأحوال فإن على الجهات تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة وفقاً لتقييم المخاطر المعد من مكتب هندسي.

المادة الرابعة:
يجوز للجهة إذا ما رأت التعاقد مع مكتب هندسي أو مكتب فني للقيام بمهام وواجبات مسؤول السلامة أن تتأكد من التالي:
1- أن تكون مرخصة ومعتمدة من الجهة المختصة.
2- تمكينها من القيام بأعمال الفحص اليومي والدوري لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، والتنسيق مع الإدارة المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل في الجهة لتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالصيانة والتشغيل لجميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وفق ما تضمنه نظام الدفاع المدني وجيمع اللوائح الفنية والتنظيمية والقرارات ذات الصلة بأعمال الوقاية والحماية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة.
3- تمكينها من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في الأعمال المتعاقد عليها.

المادة الخامسة:
يلتزم مسؤول السلامة في الجهة بالاحتفاظ بنسخة محدثة من مخططات السلامة والحماية من الحريق المعدة من قبل أحد المكاتب الهندسية، كذلك تخصيص سجل يسمى (سجل السلامة للجهة) بشكل ورقي أو إلكتروني وتدوّن فيه جميع الفحوصات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات وتسجيل جميع ما تم تنفيذه من فرضيات للطوارئ، وبرامج تدريبية، ويحتفظ بالسجل في الجهة ليكون متاحاً لمفتش السلامة بالدفاع المدني في جميع الأوقات.

المادة السادسة:
يجوز لمسؤول السلامة في الجهة إبلاغ إدارة أو مركز الدفاع المدني الواقع في حدوده الإدارية بموعد إجراء الفحوص الدورية لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق لبحث إمكانية حضور مفتش السلامة بالدفاع المدني خلال إجراء الاختبارات.

المادة السابعة:
لا يُعفى مسؤول السلامة من المساءلة القانونية إذا ثبت وجود خلل أو مخالفة في عدم جاهزية أنظمة السلامة والوقاية والحماية من الحريق ناتج عن إهمال أو عمد، سواء كان هندسياً أو مكتباً فنياً متعاقداً معه أو كان من منسوبي الجهة إلا إذا أثبت أنه قد قام بإبلاغ الجهات العليا المختصة بالجهة عن جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال السلامة والحماية من الحريق وإنه قام بكافة الإجراءات المتاحة لتعديلها وتلافيها من قبله.

المادة الثامنة:
يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً أمام الجهة المختصة عن أعمال الخاضعين لإشرافه، وكيفية ممارستهم للعمل. ويجب عليه في جميع الأحوال التحقق من أي إهمال أو تقصير في هذا الخصوص ورفع الأمر للجهات العليا المختصة بالجهة وإثبات ذلك في سجل السلامة.

المادة التاسعة:
يجب على الجهة أخذ موافقة الجهة المختصة على خطط الإخلاء والسلامة المعدة من قبلها قبل اعتمادها وتطبيقها.

المادة العاشرة:
يجب على الجهة إخضاع جميع العاملين لديها في مجال السلامة لدورات تدريبية تنشيطية سنوياً لمدة لا تقل عن 15 ساعة تدريبية) لدى إحدى مدارس أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويمكن الاستفادة من الدورات وورش العمل التي تقدمها الجهة المختصة في هذا الجانب، مع الأخذ في الاعتبار أن التدريب على رأس العمل لا يؤثر على استمرارية الأعمال اليومية لمسؤول السلامة في الجهة.

المادة الحادية عشرة:
يجوز بناء على الدراسة المرفوعة من الجهة المختصة بخصوص كل حالة على حدة الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:
مهام وواجبات مسؤول السلامة:
1- تزويد الجهة المختصة بتقارير الكشف والمتابعة لأنظمة الوقاية والحماية في المواقع والمباني التي يشرف عليها بشكل (نصف سنوي) وفق النماذج المعدة والمعتمدة من الجهة المختصة.
2- القيام بالجولات اليومية والدورية –بحسب خطة السلامة المعدة في الجهة– لفحص أنظمة الوقاية والحماية من الحريق مثل الإنذار والإطفاء والتحكم بالدخان وطلمبات الحريق وبكرات الخراطيم والصمامات والقواذف وحنفيات والحالة الطارئة وفرق الرسم التخطيطي الموضح بالفقرة (1) من هذه المادة.
3- متابعة أعمال الصيانة لأنظمة الإطفاء والإنذار اليدوية والآلية.
4- في حال وجود أعمال إنشائية سواء ترميم أو تعديل أو إضافة يجب التأكد من توافر اشتراطات السلامة في موقع العمل للالتزام بمعايير السلامة والحماية من الحريق.
5- معالجة أي مخالفة أو خطر أو عطل في أنظمة الإنذار، أو الإطفاء، أو التحكم بالدخان، أو الرفع بها إلى الجهات العليا المختصة –بشكل عاجل– في حال تعذر المعالجة ومتابعة ذلك.
6- التأكد من إغلاق جميع الأبواب بعد انصراف العاملين ومن فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز عن مختلف التجهيزات والآلات وممكن الاستغناء من هذا المتطلب في حال الحاجة أو الاقتضاء مع أهمية توفر متطلبات الوقاية من الحريق في هذه المواقع.
7- القيام بجولات مراقبة مستمرة أثناء الدوام وخارجه وعلى وجه الخصوص أماكن الخطورة مثل (المطابخ والمواقد والأفران والمخازن والمستودعات وغرف الميكانيكا والكهرباء والتكييف ومحابس الغاز والمياه وغيرها) واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما قد يوجد من ملاحظات.
8- إعداد خطة الإخلاء والطوارئ بالموقع، وفق ما تضمنته المادة الثالثة عشرة.
9- تشكيل فريق للإخلاء والطوارئ وفق ما تقتضيه طبيعة الموقع ونوع الأشغال ومساحة المنشأة ومدى خطورتها وتوزيع الأدوار ومهامها.
10- إجراء تجارب وفرضيات عملية وفق خطة الإخلاء والطوارئ المعدة لذلك بشكل دوري –مرة واحدة في السنة كحد أدنى– وتقيّد بسجل السلامة بالتنسيق مع الجهة العليا المختصة.
11- الرفع للجهات العليا المختصة حيال تنفيذ برامج لنشر الوعي الوقائي ومبادئ السلامة بين العاملين بالموقع وعمل لوحات إرشادية ونشرات وقائية لتحقيق هذا الهدف والتحضير والتنسيق لعقد برامج تدريبية وندوات تثقيفية ويمكن الاستعانة بالمختصين من الجهة المختصة لتنفيذ هذه البرامج.
12- إجراءات مراقبة عمليات إعادة الأوضاع بمكان الحادث بحيث يتم التأكد من سلامة توصيلات الغاز والتركيبات والتمديدات الكهربائية وما سببه الحريق من تلف في الهيكل الإنشائي للمنشأة.

المادة الثالثة عشرة:
خطط الإخلاء من الحريق:
يجب أن تتضمن خطط الإخلاء ما يلي:

مخطط أو رسم توضيحي للموقع يحدد فيه بشكل واضح ودقيق ما يلي:

مواقع مخارج الطوارئ ومسالك الهروب.

نقاط تجمع الشاغلين داخل أو خارج الجهة.

مواقع خراطيم ومطفيات الحريق.

طرق ومسارات سيارات الإطفاء والإنقاذ مع التأكد من خلوها من العوائق.

طرق وممرات الإخلاء الرئيسية.

طرق وممرات الإخلاء الثانوية.

مواقع أجهزة الإنذار اليدوية.

مواقع صناديق الحريق.
2- مهام أعضاء فريق السلامة (أو العاملين في حال عدم وجود فريق للسلامة) الذين يتوجب عليهم البقاء لتشغيل المعدات الهامة اثناء عملية الإخلاء مثل (أجهزة الإنذار أو المولدات الاحتياطية أو فصل التيار الكهربائي الرئيسي عند الاقتضاء).
3- إجراءات إخلاء المبنى، عند وجود مصاعد خاصة بإخلاء الشاغلين.
4- إجراءات المساعدة في إنقاذ الأشخاص غير القادرين على استخدام وسائل الهروب ومخارج الطوارئ الاعتيادية دون مساعدة.
5- إجراءات إخماد الحريق وفق الإمكانيات المتاحة، عند النجاح في إخماد الحريق يتم وضع خطة للمراقبة والملاحظة للتأكد من عدم تجدد الحريق.
6- توصيف نبرة التنبيه في نظام الاتصال الصوتي/ إنذار الطوارئ/ الرسائل الصوتية للتمييز بينها وبين النبرة الصوتية المستخدمة في الأوقات العادية، أينما تطلب ذلك في الجهة.
7- إذا نتج عن الحريق انطلاق أنظمة الإنذار والإطفاء فيحدد في الخطة معلومات مراقبي السلامة على مواقع الخطر إلى حين الانتهاء من صيانة الأنظمة والتأكد من جاهزيتها وعودتها للعمل.
8- إجراءات إحصاء وعد الموظفين والعاملين والشاغلين بعد الإخلاء.
9- تحديد المسؤولين عن الإنقاذ أو المساعدات الطبية الطارئة.
10- الوسائل المتاحة لإبلاغ فرق الاستجابة والطوارئ (الدفاع المدني أو الهلال الأحمر على سبيل المثال) عن الحريق وحالات الطوارئ الأخرى وتوجيههم أثناء الطوارئ إلى مسارات الدخول والخروج من وإلى المبنى ومواقع الحريق والحالة الطارئة وفق الرسم التخطيطي الموضح بالفقرة (1) من هذه المادة.
11- تحديد الموظفين الذين يمكن الاتصال بهم لمزيد من المعلومات عن آلية تنفيذ الخطة.

المادة الرابعة عشرة:
خطط السلامة والوقاية والحماية من الحريق:
تضمنت هذه اللائحة مهام وواجبات مسؤول السلامة ويلزم صياغة هذه المهام والواجبات في خطط واضحة ومحددة المعالم بحيث تتضمن ما يلي:
1- قائمة بأماكن الخطورة بالموقع ومنها على سبيل المثال الأفران والمواقد والمخازن والمستودعات والمحولات والتمديدات والمولدات الكهربائية وأماكن تخزين واستخدام الوسائل القابلة للاشتعال والمواد الكيميائية.. وغيرها. وتحديد المسؤولين عن متابعتها ومراقبة عملها بشكل جيد والتأكد من تخزينها بطريقة صحيحة.
2- تحديد المسؤولين عن متابعة أعمال الصيانة لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق (الإنذار والإطفاء والتحكم بالدخان) وطلمبات الحريق وبكرات الخراطيم والصمامات والقواذف وحنفيات الحريق والتأكد من الضغوط في أنابيب المياه الخاصة بأنظمة الإطفاء.
3- آلية الفحص والتأكد من توفر كميات المياه الكافية في أنظمة الإطفاء.
4- آلية التبليغ عن الملاحظات وطرق معالجتها والتصعيد في حال صعوبة العلاج.
5- مواعيد التدريب وتنفيذ فرضيات الحريق والإخلاء.
6- خطة تقييم المخاطر.
7- معلومات مؤسسات السلامة القائمة بأعمال الصيانة لأنظمة الإطفاء والإنذار.
8- معلومات التواصل الخاصة بمختصي السلامة بالجهة وأعضاء فريق السلامة.
9- مواقع أقرب مراكز لفرق الاستجابة من الطوارئ (الدفاع المدني أو الهلال الأحمر… إلخ).
10- نماذج الفحص والتقارير اليومية والدورية وجداول المناوبات.

المادة الخامسة عشرة:
يقوم مفتش السلامة بالدفاع المدني بالتأكد من قيام الجهة بتطبيق اللائحة في المواقع التي تخضع لإشراف الجهة المختصة وضبط المخالفات فيها.

المادة السادسة عشرة:
تخضع مخالفات تطبيق هذه اللائحة لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني (رقم (12 / 1 / و / 5 / دف) وتاريخ 18 / 4 / 1428هـ والتي حددت إجراءات التفتيش، والضبط، والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات فيها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى