الموافقة على #لائحة_إعادة_الرسوم_الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة حتى 2028.

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل اللائحة و جاءت على النحو التالي :
لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م)
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (٤٤-٠٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٢هـ
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٤-٢٠٢٨م).
الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنشأة: المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة التي تؤسس وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة بهدف ممارسة أي نشاط اقتصادي.
النشاط الاقتصادي: هو تصنيف للمنشآت يعتمد على قطاع الأعمال الذي يمارسه الكيان بحسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب تراخيص لممارسة النشاط: الأنشطة التي يتطلب عملها الحصول على تراخيص متخصصة من جهة عامة مرخصة مثل الأنشطة الصناعية والتعليمية والترفيهية.
برنامج نطاقات المطور: برنامج صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقوم باحتساب معامل التوطين بشكل آلي.
شهادة حجم المنشأة: وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.
المادة الثانية:
تمهيد
تحدد هذه اللائحة الأحكام ذات الصلة بتنفيذ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م)، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٦٥٠٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ، ورقم (٤٦٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢هـ، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المنشآت الجديدة في السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها الاقتصادي، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرص استمراريتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
المادة الثالثة:
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي:
أ- تحديد المستفيدين من المبادرة.
ب- تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين.
ج- وضع آلية لتجنب حالات التحايل المحتملة.
د- تحديد المخالفات والجزاءات التي يحق للهيئة أن توقعها على المنشأة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
المادة الرابعة:
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة والمطالب فيها خلال المدة من ٢٠٢٤/١/١م، وحتى ٢٠٢٦/١٢/٣١م، ولها -بقرار من المجلس- إيقاف الصرف خلال المدة المشار إليها متى استنفد المبلغ المخصص للمبادرة.
المادة الخامسة:
المبالغ الخاضعة لأحكام المبادرة
تستحق المنشأة المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة استرداد جميع المبالغ الآتية:
أ- نشر عقد تأسيس الشركة.
ب- إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة.
ج- تحويل المؤسسة إلى شركة.
د- اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده.
هـ- الرخص البلدية لممارسة المنشأة للنشاط.
و- اشتراك البريد السعودي للمنشأة.
ز- تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.
ح- (٨٠٪) من المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقه، بما لا يتجاوز (٣٠) عاملاً بحد أقصى لكل عام مالي وفقاً لتصنيف النشاط الموضح في الملحق (رقم ١: تصنيفات الأنشطة) وآلية تطبيق سقف دعم الأنشطة الموضحة في الملحق (رقم ٢: آلية تطبيق سقف دعم الأنشطة).
ط- إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.
ي- تسجيل براءة اختراع واحدة.
المادة السادسة:
تطبيق المبادرة
١- تسترد المنشأة المستحقة المبالغ المدفوعة عند التأسيس وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
٢- يخصص الاسترداد للمبالغ المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، أو أي أوامر أو تعليمات ترتبط بها.
المادة السابعة:
التزامات المنشأة
تلتزم إدارة المنشأة المستفيدة من المبادرة بالآتي:
١- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير على المعلومات التي قدمتها للاستفادة من المبادرة، بما فيها تغيير نشاط المنشأة.
٢- القيام على أعمال المنشأة ومتابعة نشاطاتها.
٣- سريان كافة الشهادات النظامية للمنشأة، خلال فترة طلب الاسترداد.
٤- تقديم بيانات السجل التجاري للمنشأة، وعنوانها الوطني.
٥- التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.
٦- تفويض الهيئة بالاطلاع على بيانات المنشأة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها الإيرادات وعدد الموظفين.
٧- إعادة أي مبالغ زائدة صرفت لها بغير وجه حق.
٨- تزويد الهيئة بأي بيانات أو تقارير أو مستندات تطلبها الهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة.
المادة الثامنة:
المخالفات والجزاءات
١- دون إخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يجوز للهيئة إذا تبين لها أن المنشأة قامت بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو أخفت أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو تحايلت بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أو غير ذلك، أو فقدت أحد اشتراطات الاستفادة من المبادرة أو أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة؛ اتخاذ أي مما يأتي:
أ- حرمان المنشأة من الاستفادة من المبادرة.
ب- مطالبة المنشأة برد المبالغ المصروفة بغير وجه حق بناءً على هذه اللائحة.
٢- تعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.
المادة التاسعة:
الرقابة والمتابعة
١- للهيئة الرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة من المبادرة للتأكد من التزامها بأحكام اللائحة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، وللهيئة أن تعهد بمهمة الرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
٢- للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.
المادة العاشرة:
التظلمات وآلية النظر فيها
١- للمنشأة التظلم للهيئة من القرار الصادر بحقها وفق الأحكام النظامية المتبعة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا صدر القرار برفض التظلم كان للمنشأة حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغها به.
٢- تشكل لجنة واحدة أو أكثر -بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم للهيئة من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم أو إنقاص مقداره، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.
٣- يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ومن يرأسهم، وقواعد عملهم، ومكافآتهم المالية، قرار من المحافظ.
٤- تبت اللجنة في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة؛ ويبلغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية إلى هاتفه المسجل في المبادرة، ويفترض علم المعترض بذلك من تاريخ إرسالها له بأي من الوسائل المذكورة.
المادة الحادية عشرة:
أحكام عامة
١- يكون التظلم إلكترونياً من خلال ما تحدده الهيئة من قنوات.
المادة الثانية عشرة:
اختصاصات ومهام الهيئة
تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي:
١- البت في طلبات الاسترداد والصرف للمنشآت المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
٢- وضع الآلية التشغيلية للمبادرة.
٣- إعداد التقارير الدورية للمبادرة، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٤- التعاقد مع الجهات المشغلة (التقني «التشغيلي» التدقيق الخارجي).
٥- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دليل للمبادرة يشمل الكيانات بحسب نشاطها- المشمولة بالمبادرة وتحديثها عند الحاجة.
٦- تشكيل اللجان وفرق العمل الداخلية.
٧- البت في الاعتراضات المقدمة.
المادة الثالثة عشرة:
مهام المجلس
يختص المجلس باعتماد هذه اللائحة والتعديل عليها، ومتابعة حالة تقدم تنفيذ المبادرة ومدى تحقيقها للمستهدفات، والرفع للمقام السامي بما يراه من مقترحات وتوصيات لتطوير المبادرة.
المادة الثالثة عشرة:
أحكام ختامية
١- يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
٢- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.