محليات

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وسنغافورة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وسنغافورة .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29732 وتاريخ 25 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 112 وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (723) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (882) وتاريخ 16 /3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4893) وتاريخ 12 /5/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ 26 /3/ 1443هـ، الموافق 1 /11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بـ«الهيئة»)، ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة (المشار إليه فيما بعد بـ«المكتب») و(المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»).
إدراكاً منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستناداً إلى عضوية كل منهما في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإدراكاً منهما بأهمية الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد.
ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين الطرفين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما؛
قد توصلا إلى التفاهم المشترك الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في بلديهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:
1- إدارة الملكية الفكرية واستراتيجياتها.
2- تبادل أفضل الممارسات في مجال تطوير تقنية المعلومات.
3- تبادل المشورة والخبرات في مجال الملكية الفكرية والتقنيات الناشئة، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.
4- تشجيع الابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب والتنمية في الملكية الفكرية.
5- تبادل أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.
6- التعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها.
7- التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات، وبخاصة المسار السريع بين الطرفين لفحص براءات الاختراع.
8- تعزيز التعاون في مجال البراءات، مثل تعيين المكتب إدارة بحث دولي وفحص تمهيدي دولي للهيئة؛ وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في بحث براءات الاختراع وفحصها بما في ذلك تباحث فرص تولي المكتب بحث براءات الاختراع وفحصها.
9- تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بجمع آراء المستخدمين وتحليلها لتحسين خدمات الملكية الفكرية لتشجيع منظومة الابتكار على توليد الملكية الفكرية واستغلالها.
10- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة:
يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:
1- تبادل المعلومات والخبرات.
2- تبادل الموظفين والزيارات الثنائية.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.
4- عقد برامج تعاون في إطار هذه المذكرة المتفق عليها بين الطرفين.
5- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة:
يجوز للطرفين:
1- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصّل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى ضرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة.
2- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون، ويخضع ذلك لتوافر الأموال وأولويات الميزانية والموافقة المتبادلة بين الطرفين.
المادة الخامسة:
يعيّن كل طرف منسقاً يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.
المادة السادسة:
يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفقا على غير ذلك.
المادة السابعة:
لا يترتب على هذه المذكرة أي التزام قانوني ولا تعد اتفاقية دولية ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات بموجب القانون المحلي أو الدولي.
المادة الثامنة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويلتزم الطرف المتلقي بألا تنقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ولأغراض هذه المادة، لا تعد الجهات التابعة للمكتب طرفاً ثالثاً.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إنهاء هذه المذكرة بإشعار الطرف الآخر كتابياً بالرغبة في إنهائها قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية سنغافورة بتاريخ
26 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 1 نوفمبر 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حال الاختلاف أو الخلاف يرجح النص الإنجليزي.

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى