محليات

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»).
تعزيزاً وتطويراً لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة والإرهاب وتبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى بوجه الخصوص ما يأتي:
1- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.
2- إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.
3- إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.
4- إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.
5- طلب البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقاً لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.
6- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في بلده.
المادة الرابعة:
في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقاً لذلك.
المادة الخامسة:
يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.
المادة السادسة:
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة:
1- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.
2- يتحمل كل طرف، وفقاً لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.
المادة الثامنة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يُسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات.
المادة التاسعة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
2- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في انهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.
3- يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات اللازمة لذلك في البلدين.
4- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 /8/ 1443هـ، الموافق 6 /3/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

زر الذهاب إلى الأعلى