محليات

الموافقة على نزع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء وتعويض أصحابها خلال عامين

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على نزع أراض لصالح الشركة السعودية للكهرباء وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة… وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى ”

حيث يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (8) من المخطط رقم (ب/خ/173/المعدل) المملوكة بموجب الصك رقم (372302004472) وتاريخ 12 /1 /1442هـ، الواقعة في حي سيال في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية مقدارها (692٫07م2) ستمائة واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة سنتمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة ملكية خاصة، الواقعة في مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الأرضي جهد (380 ك. ف)، لتمديد الكابلات الأرضية المغذية لمحطة التوليد الخامسة، وفق الإحداثيات الآتية:

م شماليات شرقيات
1 2739408.021 662092.927
2 2739451.345 662182.914
3 2739402.656 662095.616
4 2739446.252 662186.167
وبمساحة إجمالية مقدارها (601,14م2) ستمائة وواحد متر مربع وأربعة عشر سنتمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيـاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثـاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كمـا تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الشـركة، وفي مقـر المشـروع، وفي المحكمـة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

 

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض الواقعتين شرق محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، المتداخلتين مع حرم الخطين الهوائيين جهد (380 ك. ف)، الخط الأول الذي يربط المحطة رقم (9025) بالمحطة رقم (9011)، والخط الثاني الذي يربط المحطة رقم (9025) بالمحطة رقم (9032)، المملوكة بموجب الصكين الآتيين:

• صك رقم (361503002347) وتاريخ 9 /5 /1437هـ، بمساحة مقدارها (127٬696.88م2) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وتسعون متراً مربعاً وثمانية وثمانون سنتمتراً مربعاً.

• صك رقم (361503002349) وتاريخ 12 /5 /1437هـ، بمساحة مقدارها (72.217.08م2) اثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر متراً مربعاً وثمانية سنتمترات مربعة.

وبمساحة إجمالية مقدارها (199913.96م2) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر متراً مربعاً وستة وتسعون سنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلـم مبلـغ التعـويض لصـاحبه إلا بعـد تسليـم العقـار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كمـا تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الشـركة، وفي مقـر المشـروع، وفي المحكمـة، وفي الإمـارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (8800) بالمحطة رقم (8821) المملوكة بموجب الصكين الآتيين:

• صك رقم (44 /2 /9) وتاريخ 17/ 7 /1423هـ، الواقعة في حي الفاروق شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (39٫110٫28م2) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة أمتار مربعة وثمانية وعشرون سنتمتراً مربعاً.

• صك رقم (71 /2 /8) وتاريخ 22 /10 /1428هـ، الواقعة شرق صوامع الغلال شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (52٬677٫73م2) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون متراً مربعاً وثلاثة وسبعون سنتمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (91٫788٫01م2) واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً وسنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

زر الذهاب إلى الأعلى