الاخبار الرياضية

رفض استئناف الاتفاق ضد قرار لجنة الإحتراف

759_01228169375صراحة – متابعات : إنه في يوم الاثنين 26 / 3 / 1435هـ الموافق 27 / 1 / 2014م، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181 / ق / 1) وتاريخ 04 / 11 / 1434هـ الموافق 10 / 09 / 2013م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :

1- الدكتور / هادي بن علي اليامي .. رئيس لجنة الاستئناف

2- الاستاذ / ناصر بن حمد الصقير .. نائب الرئيس

3- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. عضو

4- الاستاذ / فهد بن محمد القحيز .. عضو

5- الاستاذ / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق على قرار لجنة الاحتراف و أوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 11 / 2 / 1435هـ الموافق 14 / 12 / 2013 في قضية نادي سدوس ونادي العيون ونادي النجوم ضد نادي الاتفاق بخصوص صرف قيمة التعويض عن بدل تدريب اللاعب المحترف / عبدالمجيد سعد الثنيان، والقاضي في منطوقة بـ :

أولاً : قبول مطالبة نادي العيون ونادي النجوم ونادي سدوس ( المدعي) بصرف التعويض عن التدريب.

ثانياً : إلزام نادي الاتفاق (المدعى عليه) بدفع المبالغ التالية:

1- مبلغ وقدره (648,725 ريال) ستمائة ألف وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً لصالح نادي العيون (المدعي).

2- مبلغ وقدره (46,015 ريال) ستة وأربعون ألف وخمسة عشر ريال لصالح نادي النجوم (المدعي).

3- مبلغ وقدره (210,000 ريال) مائتان وعشرة الاف ريال لصالح نادي سدوس (المدعي).

ثالثاً : يلتزم نادي الاتفاق (المدعي عليه) بدفع المبالغ المالية المقررة في البند ثانياً من القرار من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف و أوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.

رابعاً : يتعين على المدعين إبلاغ المدعى عليه فوراً وبشكل مباشر برقم الحساب الذي يتم التحويل له و إشعار لجنة الاحتراف بعد استلام المبلغ.

خامسا : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

سادساً : يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغ نادي الاتفاق .

سابعا : يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الاطراف المعنية بهذا القرار، و إشعار لجنة الاحتراف و أوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي.

وقد بنت لجنة الاحتراف قرارها المنوه عنه أعلاه، على اعتبار أن اللاعب / عبدالمجيد الثنيان وقع أول عقد احترافي مع نادي الاتفاق بتاريخ 4 / 8 / 1434هـ الموافق 13 / 6 / 2013م كما تم تسجيل عقد اللاعب لدى لجنة الاحتراف بموجب الخطاب رقم ( 7459 / 9) بتاريخ 16 / 10 / 1434هـ الموافق 23 / 8 / 2013م أي بعد سريان لائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين الحالية (إصدار 1434هـ) التي تنص في المادة (59 / 5) على أنه ” تسري أحكام هذه اللائحة على الشكاوى والأوضاع والحالات والانتقالات التي تتم بعد نفاذها ” ومن ثم تكون لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحالية هي اللائحة المطبقة على الواقعة محل الشكوى. كما بنت اللجنة قرارها على المادة (36) من لائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين التي تنص في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (36) على ما يلي: “يستحق النادي أو الأكاديمية التي أسهمت في تدريب وتطوير اللاعب تعويضاً عن التدريب في أي من الحالات التالية : 36 / 1 / 1 عند توقيع اللاعب الهاوي أول عقد احتراف مع نادٍ جديد. 36 / 1 / 2 في كل مرة ينتقل فيها اللاعب المحترف حتى إكماله (23) عاماً، وفي هذه الحالة يكون استحقاق التعويض عن التدريب لناديه الأخير، سواء كان الانتقال في أثناء العقد أو عند انتهائه”. وحيث أن اللاعب / عبدالمجيد الثنيان قد تم تسجيله في كشوفات نادي الاتفاق كلاعب محترف بموجب الموافقة بالخطاب رقم (7459 / 9) بتاريخ 16 / 10 / 1434هـ الموافق 23 / 8 / 2013م وعمر اللاعب (23 سنة و 4اشهر و 25 يوماً)، ووفقاً للمادة رقم (36) من لائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين و للمادة (36 / 1 / 1-1) من القواعد التفسيرية، وبالتالي يكون عمر اللاعب عند تسجيل عقده الاحترافي مع نادي الاتفاق (المدعى عليه) لم يتجاوز (23) عاماً لأن استحقاق التعويض عن التدريب ينتهي بأخر يوم لسن (23) عاماً حسب حسب الملحق رقم (3) من لائحة الاحتراف التي حددت الاستحقاق عن موسم عمر (23) عاما كاملاً، ومن ثم فإن اليوم التالي لنهاية (23) عاماً ودخوله في سن (24) عاماً يكون اللاعب قد تجاوز (23) عاماً المقصودة في المادة (36 / 1-1) من القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين. كما بنت اللجنة قرارها على الفقرة رقم (1) من المادة رقم (38) التي تنص على “يكون حساب التعويضات عن التدريبات على أساس تكلفة التدريب في النادي المستحق للتعويض من سن (12) عاما وحتى سن (23) عاماً”. وعلى أساس أن نادي النجوم ونادي العيون (المدعي) من الدرجة الثانية ونادي سدوس (المدعي) وقت لعب عبدالمجيد الثنيان له من أندية الدرجة الأولى .

وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب طلب الاستئناف (مرفق معه شيك لرسم الاحتجاج) المؤرخ في 13 / 2 / 1435هـ المقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (1468) وتاريخ14 / 2 / 1435هـ، ولائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم(1600) وتاريخ 17 / 2 / 1435هـ التي خلُصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها بالآتـي :

ملخص استئناف النادي :

الخطأ في تطبيق القانون :

ـ يعترض المستأنف على تطبيق لائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين الحالية (إصدار 1434هـ). على الواقعة محل الشكوى حيث يرى ان اللائحة الواجبة التطبيق هي لائحة الاحتراف ( اصدار 1431) استنادا الى ان

النادي وقع اول عقد احترافي مع اللاعب / عبدالمجيد الثنيان بتاريخ 13 / 6 / 2013م أي قبل نفاذ اللائحة الجديدة للاحتراف الصادرة بتاريخ 15 / 6 / 2013م.

* يعترض المستأنف على عدم أحقية الاندية الثلاثة ( سدوس – العيون – النجوم ) التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب بالمطالبة بالتعويض عن التدريب بحجة ان هذه المطالبة لا تتوافق مع الفقرات والمواد المنظمة لاستحقاق التعويض عن التدريب المنصوص عليها في لائحة الاحتراف واوضاع الاعبين الحالية والقواعد التفسيرية الصادرة بشأنها وذلك لتجاوز اللاعب عمر (23) سنة عند تسجيله في كشوفات النادي، حيث ان عمر اللاعب عند التسجيل في كشوفات النادي وفقا لتاريخ ميلاده و السجل الرياضي 23 سنة و 4 أشهر و 25 يوماً .

* ان المواد والقوانين المشرعة من الاتحاد العربي السعودي والمتعلقة باستحقاق التعويض عن التدريب هي نسخة مطابقة للاصل من لائحة الاتحاد الدولي ومن ثم يجب على اللجنة التشريعية ان تلتزم بالمبادىء الأساسية المنصوص عليه في لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم .

ويطلب المستأنف في استئنافه :

* قبول الاستئناف شكلاً

* عدم الزامه بتنفيذ قرار لجنة الاحتراف بتعويض الاندية السابقة التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب للاسباب الوارده في استئنافه .

* إبلاغ رسمي الى لجنة الاحتراف بصورة رسمية بالإيقاف الفوري لمفعول الشكوى القائمة بما أن الدعوى تتعلق بأمر دفع مبالغ مالية منظورة من قبل لجنة الاستئناف وليس عقوبة اخرى، وبالتالي تمكين النادي من حقه في تسجيل لاعبين جدد وذلك لحين صدور القرار الرسمي بعدم الاستحقاق عن بدل التدريب.

الحيثيات

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق على قرار لجنة الاحتراف و أوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 11 / 2 / 1435هـ الموافق 14 / 12 / 2013؛وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف و أوضاع اللاعبين، ولائحة الانضباط المعتمدتين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ودراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، و بعد المداولة والتدقيق.

أولاًً : من حيث الشكل :

راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط.

ثانيا : من حيث الموضوع :

من حيث ما ذكره المستأنف في استئنافه من أن لائحة الاحتراف التي تسري على موضوع الشكوى هي لائحة الاحتراف ( إصدار 1431هـ) على اعتبار ان العقد الاحترافي للاعب تم توقيعه بتاريخ 13 / 6 / 2013م أي قبل نفاذ اللائحة الجديدة للاحتراف الصادرة بتاريخ 15 / 6 / 2013م، فإنه بالرجوع إلى المادة (59 / 5) والتي تنص على أنه “تسري أحكام هذه اللائحة على الشكاوى والاوضاع والحالات والانتقالات التي تتم بعد نفاذها”، تبين للجنة الاستئناف أن العبرة في سريان لائحة الاحتراف الجديدة ليس بتوقيع عقد الاحتراف للاعب من قبل النادي وإنما بتسجيل عقد اللاعب لدى لجنة الاحتراف و أوضاع اللاعبين . وحيث ان تسجيل عقد اللاعب / عبدالمجيد الثنيان لدى لجنة الاحتراف تم بتاريخ 16 / 10 / 1434هـ الموافق 23 / 8 / 2013م أي بعد نفاذ اللائحة الجديدة للاحتراف الصادرة بتاريخ 15 / 6 / 2013م، فإن هذه اللائحة تكون هي اللائحة السارية على الواقعة محل الشكوى.

وفيما يتعلق بدفع النادي المستأنف والمتمثل في أن عمر اللاعب تجاوز (23) سنة عند التوقيع والتسجيل بكشوفات النادي، ومن ثم عدم استحقاق التعويض عن التدريب في حالة توقيع اللاعب أول عقد احتراف عند تجاوزه عمر 23 سنة، فإنه بالرجوع إلى المادة (36 / 1) والملحق رقم (3) المتعلق بجدول التعويض عن التدريب، تبين للجنة أن استناد لجنة الاحتراف يعد استناداً صحيحاً حسب نصوص لائحة الاحتراف والقواعد التفسيرية الخاصة بها، حيث أن من الثابث أن عمر اللاعب لم يُكمل عام 23 التي اشترطته المادة (36 / 1 / 2) التي تنص على ما يلي: ” في كل مرة ينتقل فيها اللاعب المحترف حتى إكماله (23) عاماً…”.

ومن حيث ما أشار إليه المستأنف من إلزامية المبادىء الاساسية الخاصة بالتعويض عن التدريب المنصوص عليه في لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاجتهادات القضائية الصادرة عنها، فإن هذا الأمر لا ينهض كسند قانوني للأخذ به، لأن التعويض عن التدريب ليس من ضمن المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار 2012) ومن ثم لا يترتب على ذلك إلزام الاتحادات الأهلية بها، وإنما لها أن تنظم موضوع التعويض عن التدريب واستحقاقه العمري وفقاً للظروف والأحوال التي تتوافق مع بيئة وطبيعة الأندية في الاتحاد.

عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي الاتفاق شكلا لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128 / 2 ) ورقم (131 / 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- رفض استئناف نادي الاتفاق من حيث الموضوع.

2- تأييد قرارلجنة الاحتراف رقم (3) وتاريخ 11 / 2 / 1435هـ الموافق 14 / 12 / 2013م .

3- مصادرة رسوم استئناف النادي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى