محليات

النيابة العامة: يعاقب كل من أصدر شيكا بدون رصيد بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال

صراحة – الرياض :  اكدت النيابة العامة انه قد جرمت المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك، فهو أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع دائماً،وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه، حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.

زر الذهاب إلى الأعلى