الهيئة العامة للمنافسة تُشهر بمنشأتين تعملان في قطاع إنتاج الغازات الطبية والصناعية

صراحة – خالد الحسين : بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه بناءً على شكوى وزارة الصحة حول قيام منتجي الغازات الطبية برفع أسعارها للعروض المقدمة في منافسة وزارة الصحة (1431/1428هـ) مقارنةً بأسعار المنافسة للعام (1428/1425هـ)، وما رصدته الهيئة من كون رفع الأسعار جاء موحداً ودون مبرر.
وبناءً على التحريات صدر قرار مجلس الإدارة رقم (2008/29) وتاريخ 1429/2/26هـ بإجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبعد جمع الأدلة والبيانات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كلٍ من:
1. شركة الغازات الصناعية السعودية (سيغاز).
2. مصنع أكسجين الرياض.
مع منشآت أخرى سبق نشر القرارات الصادرة بحقها، وهي:
3. شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة.
4. شركة (إيرليكيد) الخفرة للغازات الصناعية.
5. شركة عبدالله محمد باجبير وأولاده (مصنع جازان للغازات).
6. مصنع عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل للغازات الصناعية والطبية.
7. مصنع جوفكو للغازات الطبية.
بالتواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة في منافسات وزارة الصحة (1431/1428هـ).
وهو ما يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس المنافسة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها.
وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارات تقضي بإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالِفة ونشر قرارات اللجنة على نفقات المخالفين، وذلك بعد أن ثبت للجنة قيام تلك المنشآت بمخالفة الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة التي تنص على أن: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
7-التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”
وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتكتسب الأحكام بذلك الصفة النهائية.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل وفقاً لقواعد المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.