محليات

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ضوابط لإثبات أدلة الفساد

صراحة – متابعات :

فيما انتقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم تأسيس جهات حكومية أو مؤسسات عامة وحدات مراجعة داخلية لمراقبة سير عملها، ألزم ديوان المراقبة العامة وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية بالحصول على أدلة كافية وقرائن إثبات تدعم ما توصل إليه المدقق المالي في حال اكتشافه فسادا ماليا أو إداريا داخل المؤسسة الحكومية، إضافة إلى إلزام المراجعين الماليين باستخدام الأساليب الأكثر وثوقاً نظراً لتعدد أشكال الأدلة وتعدد أساليب الفساد.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان “نزاهة” عزمها عقد تجمع بحضور خبراء عالميين متخصصين في مجال المراجعة الداخلية بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، وذلك بعد أن احتضنت مديري وحدات المراجعة الداخلية قبل 3 شهور في ورشة عمل مصغرة.
وشدد ديوان المراقبة العامة في تقرير حديث على ضرورة الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة وذات الصلة والمعقولة لدعم حكم المدقق واستنتاجه بشأن الإدارة أو القسم أو البرنامج أو الوظيفة محل المراجعة، إضافة إلى وجود قرائن الإثبات كدليل المراجعة الذي يدعم النتائج التي يتوصل إليها المراجع الداخلي.
ورأى ديوان المراقبة العامة وجوب أن يحدد المراجع المالي في مرحلة التخطيط أي إثبات سوف يكون ضروريا لتحقيق أهداف المراجعة، مشترطاً أن يتقيد المراجع بعدد من الضوابط منها كفاءة الدليل ومدى صلته بالموضوع والمعقولية.
وبالتزامن مع تلك الضوابط أكد ديوان المراقبة العامة أن المراجع يستطيع تحديد أسلوب المراجعة الذي تم تبنيه، ومصدر دليل الإثبات وطريقة الحصول عليه، وطبيعة مدى الفحص الذي يقوم به.
وحدد “الديوان” عددا من الشروط والصفات لدليل الإثبات التي تقع في 3 شروط، أولها الكفاءة، ويندرج تحت هذا البند أن يكون دليل الإثبات الكفء يحتوي على المعلومات التي تعتبر من الناحية الكمية كافية وملائمة لتحقيق نتائج المراجعة، إضافة إلى تحديد أن يكون الموضوع محايدا وموضوعيا بحيث تتوفر فيه الثقة.
وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أن درجة الوثوق بدليل المراجعة يعتمد بالدرجة الأساسية على طبيعة الدليل ومصدره والأسلوب الذي استخدم للحصول عليه، موضحاً في الوقت ذاته بأنه نظراً لتعدد أشكال الأدلة والمصادر والأساليب التي قد تواجه المراجع أثناء جمع وتحليل أدلة الإثبات فإن على المراجع السعي للتحقق من أن المصادر والأساليب المستخدمة هي الأكثر وثوقاً ضمن إطار الزمن والتكلفة المحددة في عملية المراجعة.
أما الشرط الثاني في دليل الإثبات هو “صلة دليل المراجعة بالموضوع”، إذ أكد ديوان المراقبة العامة على أن تكون المعلومات ذات صلة وثيقة بأهداف المراجعة، على أن تكون محددة بوضوح في مرحلة التخطيط، فيما حل “المعقولية” الشرط الأخير لدليل الإثبات، وأعتبر الديوان أن دليل الإثبات هو المعلومة التي تعادل تكلفة الحصول عليها مع النتائج التي يحاول المراجع الداخلي الحصول عليها. ( الوطن )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى