محليات

#الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع تعبئة وتوزيع المياه

 

صراحة – الرياض: بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.

أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:
1-تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
أ‌- المناطق الجغرافية.
ب‌- مراكز التوزيع.
ج- نوعية العملاء.
د- المواسم والمدد الزمنية.
حيث تضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,000,000) مليون ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (100,000) مائة ألف ريال على كلٍ منشأةٍ من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمةِ من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو الهيئة كآفة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال: https://emtithal.gac.gov.sa

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى