محليات

النيابة العامة تتوعد متداولي المنتجات المغشوشة بعقوبات صارمة

صراحة – الرياض : حذرت النيابة العامة من عقوبات تطال من انتهز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.

وأكد أن يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من :

1- خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:  أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، ب- مصدر المنتج، ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار

2- غش أو شرع في غش المنتج

3- باع منتجا مغشوشا، أو عرضه

4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة

5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها

6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات

7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزّنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة

8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها

9- استورد منتجا مغشوشا

وأوضحت النيابة العقوبات  والتى تنص على أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بهما معا

كما تشمل العقوبات إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه

 

 

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى