الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 64349 وتاريخ 18 /9/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 3992 وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2210) وتاريخ 25 /9/ 1443هـ، ورقم (2230) وتاريخ 22 /7/ 1444هـ، المُعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1027/م) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 /28) وتاريخ 13 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11761) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ 11 أبريل 1980م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (92) من الاتفاقية.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (78) وحكم الفقرة (1) من المادة (84) من الاتفاقية.