تحديد 6 مسارات للبرامج التدريبية المعتمدة في مجال كفاءة وترشيد المياه

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة لائحة اعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) الذي اقره مجلس الوزراء
وجاءت اللائحة المنشورة اليوم في ام القرى على النحو التالي :
لائحة اعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل)
معتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/3/1/15/45) بتاريخ 12 / 05 / 1447هـ الموافق 03 / 11 / 2025م
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات التي يستند عليها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) التي تقدمها المراكز والمعاهد المرخصة من الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية. يضمن اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه، جودة البرامج المقدمة، وأنها مبنية على أسس علمية وتدريبية صحيحة، وأن مخرجاتها تحقق تطلعات المركز ورؤيته المستقبلية. كما تتيح هذه اللائحة للمراكز والمعاهد التقدم بطلب الاعتماد بناءً على ما يعتمده المركز من قواعد ومعايير واشتراطات.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها، والمفرد يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة: لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل).
لجنة الاعتماد: لجنة مختصة تنشأ بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز يحدد مهامها واختصاصاتها، على أن تتولى مراجعة وتدقيق الطلبات والتوصية بالقرارات وفقاً لأحكام اللائحة.
جهة التدريب: المؤسسات والمراكز والمعاهد المرخص لها من قبل الجهات المعنية بتقديم البرامج التدريبية (غير منتهية بمؤهل) في مجال كفاءة وترشيد المياه، والراغبة في الحصول على الاعتماد.
البرنامج التدريبي: برنامج تدريبي في مجال كفاءة وترشيد المياه غير منتهي بمؤهل معتمد من قبل المركز بعد استيفاء البرنامج لجميع معايير ومتطلبات الاعتماد.
الاعتماد: الموافقة على قيام جهة التدريب بتنفيذ وتقديم البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بعد تحقق الاشتراطات الخاصة بالاعتماد.
فريق زيارة التقييم: الفريق المشكل من قبل المركز لزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالاعتماد.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جهات التدريب المرخصة من الجهات ذات الاختصاص والراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) التي يقرها المركز.
المادة الثالثة:
المركز، هو الجهة المعنية باعتماد الدورات والبرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات التي تحددها اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.
المادة الرابعة:
تتكون برامج التدريب في مجال كفاءة وترشيد المياه من عدة مسارات وفق الآتي:
1- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الحضرية.
2- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الزراعية.
3- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في المنشآت الصناعية.
4- مسار البرنامج التدريبي لمصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية.
5- مسار البرنامج التدريبي لمصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الزراعية.
6- مسار البرنامج التدريبي لتدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع.
المادة الخامسة:
تتقدم جهة التدريب بطلب الحصول على الاعتماد إلى المركز، على أن يكون مستوفياً الطلبات التالية:
1- التراخيص من الجهات المعنية حسب الاختصاص.
2- وصف مفصل لنطاق ومحتوى وأهداف ونواتج تعلم البرنامج التدريبي.
3- وصف لأدوات واستراتيجيات التقييم لنواتج التعلم.
4- دراسة جدوى أو ما يثبت حاجة سوق العمل للبرنامج التدريبي.
5- قائمة بجميع الاشتراطات ومتطلبات الالتحاق الواجب توافرها في الراغبين بالانضمام للبرنامج التدريبي.
6- وصف لطبيعة الوظائف المتوقع من الخريجين الالتحاق بها عند اجتياز البرنامج التدريبي.
7- منهجية لتطوير البرنامج التدريبي.
8- تحديد عدد البرامج المستهدفة خلال السنة.
9- جدولة مواعيد وفترات تنفيذ البرامج.
10- نموذج الشهادات التي ستمنح للمتدربين بعد اجتياز البرامج التدريبية على أن تتضمن البيانات التالية:
شعار الجهة.
شعار الاعتماد.
اسم البرنامج.
الساعات التي تم اجتيازها.
11- تاريخ تقديم البرنامج التدريبي وتاريخ إصدار الشهادة.
12- ما يتم تحديده من بيانات من قبل المركز.
13- قائمة المرافق التدريبية والموارد المتخصصة حسب ما يراه المركز، على سبيل المثال لا الحصر (المطبوعات، أجهزة التدريب، تحديد منصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بعد وغيرها).
14- التزام جهة التدريب بوجود مدربين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وخبرات كافية في نفس المجال، وذلك وفقاً لما يقرّه المركز لكل محتوى تدريبي.
15- ما يثبت وجود إجراءات الرصد، والتقييم، والشكاوى للبرامج التدريبية.
16- تعيين وتحديد أسماء المدن المزمع تنفيذ البرامج فيها.
17- التزام جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم حتى يتم الربط والتكامل معها من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.
18- نموذج التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
المادة السادسة:
يجب أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، وتحمل كافة المسؤوليات، والواجبات المترتبة على الاعتماد حسب اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات والإجراءات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة التي يصدرها المركز.
المادة السابعة:
تقوم لجنة الاعتماد بالمركز بمراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، ولها أن تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تزويدها بالمستندات والبيانات اللازمة لاستكمال التدقيق عبر وسائل الاتصال المبينة في الطلب خلال مدة يحددها المركز.
المادة الثامنة:
على جهة التدريب طالبة الاعتماد استكمال النواقص وتزويد المركز بالمستندات والبيانات اللازمة خلال المدة المحددة في إشعار التبليغ من قبل المركز، وإلا فإن له الحق اعتبار الطلب لاغياً.
المادة التاسعة:
عند اكتمال تدقيق الطلب، يتم تقييم البرنامج التدريبي من قبل فريق التقييم الذي يشكله المركز لزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفاء معايير الاعتماد.
المادة العاشرة:
يقوم فريق التقييم بالمركز بزيارة جهة التدريب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة، وللفريق الحق في الاجتماع مع من يراه من منسوبي جهة التدريب عند الحاجة والاطلاع على الوثائق والمستندات المطلوبة.
المادة الحادية عشرة:
تحصل جهة التدريب على الاعتماد بعد تحقيقها للاشتراطات الموضحة في هذه اللائحة، ولا يجوز لها البدء في تنفيذ برامج التدريب التي يقرها المركز أو قبول المتدربين في هذه البرامج إلا بعد الحصول على الاعتماد اللازم.
المادة الثانية عشرة:
بناءً على توصية من لجنة الاعتماد، يصدر الرئيس التنفيذي للمركز:
1- قرار الاعتماد للبرنامج التدريبي لجهة التدريب التي استوفت الاشتراطات النظامية للاعتماد.
2- قرار الإنذار لجهة التدريب عند وجود ما يخل باشتراطات الاعتماد للبرنامج التدريبي، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى تعطيل للعملية التدريبية، ويجب تصحيحه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور القرار، مع السماح باستمرار جهة التدريب خلال فترة الإنذار في عملية التدريب ما لم يرى المركز خلاف ذلك.
3- قرار تعليق اعتماد البرنامج التدريبي لجهة التدريب عند عدم معالجة الخلل خلال مدة الإنذار أو عند وجود خلل يؤدي إلى تعطيل العملية التدريبية، ويجب تصحيحه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ صدور القرار، ولجهة التدريب الاستمرار في عملية التدريب خلال تلك الفترة، ما لم يرى المركز خلاف ذلك، ولا يحق لجهة التدريب قبول متدربين جدد حتى يتم رفع قرار التعليق.
4- قرار إلغاء الاعتماد للبرنامج التدريبي لجهة التدريب عند عدم معالجة الخلل خلال مدة الإنذار أو التعليق أو عند وجود خلل يؤدي إلى تعطيل العملية التدريبية.
المادة الثالثة عشرة:
تكون مدة سريان قرار الاعتماد الصادرة من المركز لتقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (3) سنوات فقط، أو بحسب ما يراه المركز مناسباً.
المادة الرابعة عشرة:
تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بما يلي:
1- ممارسة أعمالها وفقاً لما نصت عليه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي وما يطرأ عليها من تعديلات، وبالتعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2- تحقيق كافة اشتراطات الاعتماد خلال فترة سريان الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
3- الالتزام بما جاء في وصف ونطاق البرنامج التدريبي.
4- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.
5- إعداد تقرير يبين تفاصيل أعمالها، وذلك عند طلب المركز ووفقاً للنموذج المعتمد، على أن يتم الرد على الطلب في مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، وتقع على جهة التدريب مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة فيه.
6- توفير قنوات تسمح للمستفيدين من البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بتقديم ملاحظاتهم والشكاوى المتعلقة بجودة الخدمة المقدمة، وعلى جهة التدريب الالتزام بتزويد المستفيدين برقم وتاريخ كل شكوى والعمل على معالجتها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها.
7- تمكين فريق التقييم المحدد من قبل المركز في زيارة الجهة ومراجعة البرنامج التدريبي.
8- التوقف عن تنفيذ البرنامج التدريبي عند إلغاء أو انتهاء سريان الاعتماد مع الالتزام بإكمال تنفيذ كافة الالتزامات التي نشأت أثناء سريانه ولم يتم الانتهاء منها.
9- الحفاظ على سرية معلومات المركز والمتدربين وأي وثائق تقع تحت تصرفه أو يطلع عليها في سبيل تنفيذ البرامج وعدم استخدامها إلا في حدود الأغراض التي قُدمت بشأنها.
المادة الخامسة عشرة:
للمركز في سبيل الإشراف على جهة التدريب ومتابعة أعمالها اتخاذ الإجراءات التالية:
1- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من جهة التدريب.
2- طلب أي مستندات متعلقة بجهة التدريب وأعمالها أثناء فترة سريان الاعتماد.
3- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
4- القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يجب على جهة التدريب في حال الرغبة في تجديد الاعتماد التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء سريان الاعتماد بمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الاعتماد، وللمركز قبول الطلب بناءً على الآتي:
1- سلامة التقارير المقدمة من جهة التدريب خلال فترة سريان الاعتماد.
2- التزام جهة التدريب بكافة متطلبات واشتراطات الاعتماد.
3- عدم ارتكاب جهة التدريب لمخالفة أوجبت تعليق الاعتماد خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
4- خلو الزيارات الإشرافية من مخالفات أو ملاحظات تمنع تجديد الاعتماد.
5- بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المعتمدة المنجزة وسلامة تنفيذها.
المادة السابعة عشرة:
في حال إخلال جهة التدريب لأي من أحكام هذه اللائحة، فيحق للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة كالإنذار أو تعليق أو إلغاء الاعتماد.
المادة الثامنة عشرة:
يسري قرار إلغاء الاعتماد من التاريخ المحدد بالقرار، وتتحمل جهة التدريب وحدها المسؤولية والتبعات القانونية، والمالية، والإدارية، تجاه المتدربين أو الغير، ويحق لجهة التدريبية التقدم بطلب جديد للاعتماد بعد مضي (سنة) من تاريخ صدور قرار إلغاء الاعتماد.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لجهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد التعاقد من الباطن مع جهة أخرى لتقديم البرنامج التدريبي أو التعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز.
المادة العشرون:
يجب على جهة التدريب في حال وجود مانع أو قوة قاهرة تؤثر على قدرتها في الاستمرار في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية الحاصلة فيها على اعتماد المركز، إبلاغ المركز خطياً خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تحقق الحالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.
المادة الحادية والعشرون:
للمركز إنشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البلاغات عن ممارسات جهات التدريب المعتمدة وغير المعتمدة لأحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.
المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ للمركز عند رصد أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو قواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي، التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق جهة التدريب التي صدرت منها المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون:
للمركز إصدار قواعد تنفيذية أو دليل إرشادي يوضح أحكام هذه اللائحة أو إصدار ضوابط أو إجراءات أو سياسات لتنظيم إجراءات العمل وفقاً لأحكامها.
المادة الرابعة والعشرون:
تسري هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها بعد الاعتماد.