تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

صراحة – الرياض : اصدر وزير الداخلية قرار رقم (11768) وبتاريخ 27-12-1441هـ الخاص بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة .. وذلك وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.
حيث تقرر إضافة بندين للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية كما يلي:
أولاً: حذف عبارة: “مختمة بالختم الرسمي” الواردة في (ب/أولاً/ 7) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
ثانياً: حذف عبارة: “بختم أصلي” الواردة في (ب/ثانياً/4) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
ثالثاً: استبدال عبارة: “من تاريخ إبلاغهم به ” بعبارة: “من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” الواردة في الفقرة (ثالثاً) من القرار الوزاري (4044) وتاريخ 25-5-1440هـ.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
خامساً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة، لاعتماده والعمل بموجبه.