مال وأعمال

تغريم مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بأكثر من 695 ألف ريال

صراحة – الرياض:اعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1941/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/11/11هـ الموافق 2020/07/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عبدالعزيز بن عوجان بن عياد الرشيدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2014/10/30م إلى تاريخ 2014/11/09م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (665,918.70) ستمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين

واعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1943/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/11/11هـ الموافق 2020/07/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد بن غانم بن وطبان الدوسري، ومحمود بكير محمد بكير، ومحمد عبدالرزاق بيومي عبدالحميد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهم عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “تقديم المشورة” على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى (الرائد) على الرابط

(www.el-raed.org)، والموقع الإلكتروني المسمى (المضارب) على الرابط (http://www.almodareb.org)، والموقع الإلكتروني المسمى (شركة الأسهم السعودية) على الرابط (http://ksa-stock.mobi)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن غانم بن وطبان الدوسري:

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانيا: محمود بكير محمد بكير:

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثالثا: محمد عبدالرزاق بيومي عبدالحميد:

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى