محليات

حقوق الإنسان: إجبار الأطفال على أعمال التسول جريمة

1_X

صراحة – متابعات : فيما يلجأ بعض المتسولين إلى استغلال الأطفال في التسول، خاصة في شهر رمضان بإجبارهم على الوقوف أمام أبواب وساحات المساجد أوقات صلاتي التراويح والجمعة. أكدت جمعية حقوق الإنسان أن المادة الثانية من “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” تحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إجباره على التسول.
يقول مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور نايف الحربي: “إن القضاء على ظاهرة التسول يستلزم جهودا مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المساند لمكافحة المتسولين الذين يتكاثرون في مواسم رمضان، والحج، والعمرة”، مشيرا إلى أن بعضهم يأتي خصيصا من بلاده للتسول تحت ستار العمرة. وأضاف أن “المشكلة تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستقوم بدورها في الفترة المقبلة بالتعاون مع مديرية الشرطة بمنطقة المدينة المنورة، لوضع حلول تحد من تزايد أعداد المتسولين في المنطقة”.
ويرى الحربي “أن المجتمع يسهم في انتشار ظاهرة التسول بسبب ضعف الوعي بطرق مساعدة المحتاجين، رغم وجود جهات معنية بذلك، حيث يمكن للمواطن أن يلعب دوراً بارزا في الحد من هذه الظاهرة، من خلال عدم إعطاء المتسولين أي أموال، واللجوء للجهات الرسمية لإخراج التبرعات والزكوات”، مشيرا إلى أن بعض المتسولين يحصدون ما بين 500 إلى 1500 ريال في اليوم.
وطالب مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية عن المناطق التي ينتشر فيها المتسولون والمتسولات، وذلك على رقم مكافحة التسول بالمنطقة 0148484501.
إلى ذلك، قالت مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي : “إن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جرَّم استغلال الأطفال، وتشغيلهم بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، وهو لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال”. وأوضحت أن “المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحظر استغلال أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه”.
وأكدت القرافي أن “تشغيل الأطفال في التسول جريمة وفقا للقوانين المحلية والدولية، وعلى جميع الجهات أن تستشعر المسؤولية الاجتماعية تجاه الأطفال، وتوفر الحماية لهم من الاستغلال بكافة أشكاله، والتعاون في اتخاذ التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتربوية التي تكفل هذه الحماية”.
وعن دور الجمعيات الحقوقية في هذا الصدد، قالت “إن جمعية حقوق الإنسان تبذل جهودا في نشر ثقافة حقوق الطفل المكفولة لهم بموجب الشريعة الإسلامية السمحة، والاتفاقيات، والمعاهدات والأنظمة. كما ترصد وتوثق الانتهاكات التي يتعرض لها الصغار، وترفع بذلك إلى الجهات ذات الاختصاص، كما تعمل على معالجة الحالات، وتوفير المساندة القانونية”. ( الوطن )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى