محليات

الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على اتفاقية بين المملكة وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20169 وتاريخ 19 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم 34926 وتاريخ 17 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 4 /5/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2811) وتاريخ 18 /12/ 1443هـ، ورقم (1208) وتاريخ 19 /4/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (153 /49) وتاريخ 20 /12/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4278) وتاريخ 25 /4/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ 8 /3/ 1438هـ، الموافق 7 /12/ 2016م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التشيكي، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ- وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة عبارة «ويعد هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية» إلى عجز تعريف «الجدول» الذي يحمل الترتيب رقم (8) في المادة (الأولى).
2- إحلال الآتي: «أثناء استخدام المطارات، والمسارات الجوية، وخدمات المرور الجوية، والمرافق الأخرى، الواقعة تحت سيطرة أحد الطرفين المتعاقدين، لا يجوز لأي منهما تفضيل أي خطوط طيران -سواءً كانت هذه الخطوط تابعة له أو لأي طرف آخر- على أي خطوط طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر المشاركة في خدمات جوية مماثلة»، محل الآتي: «يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها» الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة).
3- إحلال الآتي: «وتشكيل المقاعد، وعدد المقاعد المتاحة للعموم، وفترة سريان هذه الجداول»، محل عبارة «وأي معلومة أخرى ذات علاقة» الواردة في المادة (الثامنة).
4- إحلال كلمة «الجوازات» محل كلمة «الاستيطان» الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة).
5- إحلال الآتي: «يحق لخطوط طيران كلا الطرفين المتعاقدين تأسيس مكتب واحد أو أكثر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض دعم عمليات النقل الجوي وبيع الخدمات الجوية، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الإقليم ذي الصلة»، محل الآتي: «يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم -مع مراعاة الأنظمة والقوانين المطبقة- وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية» الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة).
6- إحلال الآتي: «يصبح ساري المفعول في اليوم الستين (60) بعد تبادل الطرفين مذكرات دبلوماسية تؤكد إكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على التعديل»، محل الآتي: «يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة» الوارد في عجز الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة).
7- إحلال الآتي: «هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان منهم يرشحهما كلا الطرفين المتعاقدين ويكون المحكم المرجح (الثالث). وفي حال أحيل النزاع إلى التحكيم، فيرشح كل طرف متعاقد محكماً (واحداً) خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ تلقي إشعار بذلك، على أن يعين المحكم المرجح (الثالث) خلال مدة إضافية لا تتجاوز ستين (60) يوماً من آخر تعيين لأحد المحكمين المرشحين»، محل الآتي: «هيئة تتكون من محكمين يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (60) من تاريخ تسلم أي منهما إشعاراً -عن طريق القنوات الدبلوماسية- من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون يوماً» الوارد في الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين).
8- إحلال الآتي: «يجوز لكل خطوط معينة خدمة نقاط متوسطة ونقاط ما وراء الأراضي الواردة في ملحق هذه الاتفاقية، بشريطة عدم ممارسة حقوق «الحرية الخامسة» بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا باتفاق مبرم بين الطرفين المتعاقدين»، محل الآتي: «لا يجوز ممارسة الحرية الخاصة بحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بينهما في هذا الشأن» الوارد في الفقرة (1) من القسم (الثالث) من ملحق (جدول الطرق).

مقدمة:
إن حكومة التشيك والمملكة العربية السعودية و(المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين المتعاقدين») بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م.
ورغبة منهما في إتمام اتفاقية خدمات جوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك لإقامة خدمات جوية بين وفيما وراء حدود كل دولة.
فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
1- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعين) و(الرابعة والتسعين)، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
2- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية التشيك وزارة النقل، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
3- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.
4- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
5- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
6- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.
7- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
8- الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية.
9- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.
10- السعة المتفق عليها: تعني المقاعد المتاحة في الطائرة وتستخدم في الخدمات المتفق عليها، مضروبة في عدد مرات استخدامها لفترة زمنية معينة أو قطاع معين.
11- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
12- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات -غير المستودعات- وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
13- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
14- أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقيات الاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية مهمات الاتحاد الأوروبي.
15- أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى مواطني التشيك يقصد بهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأي إشارة في هذه الاتفاقية إلى شركة/شركات النقل الجوي التابعة لجمهورية التشيك فيقصد بها الخطوط الجوية المعينة من حكومة دولة التشيك.
المادة الثانية:
الحقوق الممنوحة
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
2- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف -متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
3- إن ممارسة حق النقل للنقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء الموضحة في جدول الطرق الملحق بالاتفاقية خاضع لتفاوض وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.
4- يحق لناقلات أي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) الاستفادة من الفقرة (2- أ) و(2- ب) من هذه المادة.
5- ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة:
تعيين الخطوط الجوية
1- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول الملحق، ويحق لكل طرف أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
2- عند تسلم إشعار التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر -وبمقتضى أحكام الفقرة (3) و(4) من المادة (الرابعة) ودون أي تأخير- بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالقوانين والأنظمة واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
4- يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يرفض تعيين شركة طيران أو أن يرفض منح تصريح التشغيل المحددة في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في حالة عدم قدرة الطرف المتعاقد على إثبات:
أ- في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية التشيك:
1- أن يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم جمهورية التشيك بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأن تكون الشركة حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصدق عليها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
2- أن تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن تُحدد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ب- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
1- أن تكون شركة الطيران حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصدق عليها بموجب القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية، وأن تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.
2- أن يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.
5- بمجرد تسلم هذا التفويض فيجوز لشركة الطيران الجوية البدء في أي وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تلتزم الخطوط الجوية بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة:
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
1- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء منح تصريح تشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لشركة طيران عيّنها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:
أ- في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية التشيك:
1- ألا يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم جمهورية التشيك بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وألا تكون الشركة حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصدق عليها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
2- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عند إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا تحدد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ب- في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
1- ألا تكون شركة الطيران حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصدق عليها بموجب القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية، أو ألا تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.
2- ألا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.
ج- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.
د- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعيّنة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.
2- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو فرض شروط معيّنة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات للقوانين والأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن تبدأ المشاورات قبل نهاية مدة (60) يوماً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الحادية والعشرين) (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
المادة الخامسة:
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي عيّنها الطرف الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عيّنها الطرف الآخر، والتي تقوم بتشغيل الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
2- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عيّنها وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
3- يتعين على الطرفين المتعاقدين تشجيع إجراء مشاورات حول فرض رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم. على أن تكون هذه المشاورات عند الحاجة، مع ممثل مختص لمنظمات شركات الطيران. عند إجراء أي تعديل في الرسوم يتم إشعار شركة طيران الدولة الأخرى للسماح لهم بطرح مرئياتهم قبل عمل التغييرات. ويقوم كلّ من الطرفين بتشجيع السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم في إقليمه على التشاور مع شركات الطيران حول الرسوم.
المادة السادسة:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- يعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية، والضرائب الغير مباشرة، ورسوم التفتيش، وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الطائرات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة الاعتيادية، ومخازن الطائرة والغذاء (ويتضمن التبغ والمشروبات وأي من المواد المتوفرة بكمية محدودة ليتم بيعها على المسافرين خلال الرحلة) وغيرها من المواد المعدّة للاستخدام في العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عيّنها للطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. بالإضافة إلى تذاكر السفر المطبوعة وبوليصات الشحن وأي وثائق تحمل علامة الناقلة المميزة، والمنشورات العادية التي توزع مجاناً من قبل الخطوط الجوية المعينة.
2- يجب أن يطبق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة:
أ- التي يتم جلبها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل الناقلة المعيّنة من الطرف المتعاقد الآخر أو نيابة عنها.
ب- بقائها على متن طائرة الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لدى وصولها إلى وقت مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج- تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لاستخدامها عند القيام بالخدمات المتفق عليها، سواءً تم استخدام أو استهلاك تلك المواد بالكامل أو جزء منها خلال بقائها في إقليم الطرف المتعاقد المانح للاستثناء، شريطة ألا يتم نقل تلك المواد داخل إقليم ذلك الطرف.
3- يجوز بعد موافقة سلطات الجمارك المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إنزال المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ووضعها تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لقوانين وأنظمة الجمارك.
4- باستثناء ما يتعلق بأحكام أمن الطيران المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وحماية من الأنشطة الإجرامية، يخضع الركاب العابرون والمواصلون، وكذلك الأمتعة والشحن المتواجدون في المنطقة المخصصة للعبور في حرم المطار (الترانزيت) بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لإجراءات مبسطة. وتُعفى الأمتعة والشحن خلال مدة وجودها في منطقة العبور (الترانزيت) من أي ضرائب أو رسوم جمركية.
5- تطبق الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الإمدادات التقنية المستهلكة، قطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات الاعتيادية أيضاً في حالة قيام شركة طيران معيّنة من قبل أحد الطرفين بعمل الترتيبات مع شركة طيران لإعارة أو نقل ملكية المواد المشار إليها في هذه الفقرة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون لدى شركات الطيران الأخرى نفس الإعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد. ويجب أن تقوم شركة الطيران بإعلام سلطة الجمارك المختصة بتلك الإعارة أو نقل الملكية.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع جمهورية التشيك من فرض -على أساس غير تميزي- أي ضرائب أو رسم، على الوقود الذي تزود به الطائرات التابعة لشركات الطيران المعيّنة من قبل المملكة العربية السعودية للتشغيل بين نقطة في إقليم جمهورية التشيك ونقطة في إقليم آخر لإحدى دول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المملكة العربية السعودية من فرض -على أساس غير تميزي- أي ضرائب أو رسم، على الوقود الذي تزود به الطائرات التابعة لشركات الطيران المعيّنة من قبل جمهورية التشيك للتشغيل بين نقطة في إقليم المملكة العربية السعودية ونقطة أخرى في الإقليم نفسه.
المادة السابعة:
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الخطوط الجوية التي عيّنها كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند تشغيل الخدمات المتفق عليها- أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
3- تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعيّنة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يُحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعيّن لخطوط الطيران وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
4- يجب الاتفاق بين سلطات الطيران بكلا الطرفين على معدل الرحلات والسعة المقعدية المقدمة من قبل الخطوط الجوية المعينة لكل منهما لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
المادة الثامنة:
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية التي عيّنها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمة المتفق عليها، على أن تشمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض تلك المدة بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة:
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر -بناءً على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عيّناها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، على أن تشمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة:
القوانين والنظم المطبقة
1- تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
2- يجب مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين -أو طائرات الخطوط الجوية المعيّنة- إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
3- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعيّنة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعيّنها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة:
تحويل الدخل (العوائد)
1- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر -الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه- بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.
3- تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة:
السلامة الجوية
1- شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول -سوف تُعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي منحها لمواطني الطرف المتعاقد الآخر.
2- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجري المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، نتيجة هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة -فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (30) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
3- يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو الغائه أو تقييده، للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
4- عملاً بالمادة (16) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية التي عيّنها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
5- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام -فوراً- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.
6- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (5) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
7- عندما تقوم جمهورية التشيك بتعيين خطوط نقل، تكون سيطرتها التنظيمية والفعلية تابعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية -وفقاً لهذه المادة- يجب أن تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام في معايير السلامة من قبل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق في تصريح التشغيل لتلك الناقلة.
المادة الثالثة عشرة:
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
1- يحق للخطوط الجوية التي عيّنها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب قوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات الطرف المتعاقد الآخر -الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف- أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين, وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
2- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
3- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم -مع مراعاة الأنظمة والقوانين المطبقة- وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
4- يجب على سلطات الطيران المدني في كلا البلدين منح الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في القيام بالمشاركة في بيع خدمات النقل الجوي في إقليمه بصورة مباشرة أو من خلال وكلاء حسب رغبتها. ويجوز لأي شخص أن يقوم بشراء هذه الخدمات بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل من قبل البنوك في هذا الإقليم، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة عشرة:
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويُعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان -بشكل خاص- -بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في 14/ سبتمبر/1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في
16/ ديسمبر/1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في 23/سبتمبر/1971م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني, الموقع في مونتريال في 24/فبراير/ 1988م (بروتوكول مونتريال 1988م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في (مونتريال) في 1/ مارس/1991م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
2- يقدم كل طرف متعاقد -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران المدني التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
4- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة إلى أراضيه أو أثناء بقائها فيها، أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
5- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
6- إذا تواجدت إثباتات لدى الدولة المتعاقدة أن الدولة المتعاقدة الأخرى لم تعمل بالبند الخاص بأمن الطيران من هذه الاتفاقية، فيحق لسلطة الطيران المدني طلب اجتماع عاجل مع الجهة المختصة في الدولة الأخرى، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال (30) يوماً من طلب الاجتماع تماشياً مع الفقرة (4) من هذه الاتفاقية فإنه يجوز في الحالة الطارئة لأي دولة أن تتخذ إجراء مؤقتاً حتى يتم انتهاء المدة المحددة.
المادة الخامسة عشرة:
التعريفة
1- تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها -ضمن الحدود المعقولة- مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تُشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
2- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين الخطوط الجوية التي عيّنها الطرفان المتعاقدان على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
3- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق. ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين التدخل في هذا الشأن في الحالات الآتية:
أ- منع التعريفات التمييزية أو المنخفضة بشكل غير معقول.
ب- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول إما الاحتكار أو الممارسات المشتركة بين شركات الطيران.
ج- حماية شركات الطيران من التعريفات المنخفضة بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر، أو عند ظهور أدلة لوجود نية لتقويض المنافسة.
4- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الحادية والعشرين) من الاتفاقية.
المادة السادسة عشرة:
النقل بتقاسم الرموز
يجوز للخطوط الجوية التي عيّنها الطرفان المتعاقدان أن تدخل في ترتيبات الرموز المشتركة أو المقاعد المحجوزة بشرط موافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين.
المادة السابعة عشرة:
النقل متعدد الوسائط
يحق للخطوط الجوية التي عيّنها الطرفان المتعاقدان استخدام أي وسيلة من وسائل النقل البري لنقل الركاب أو الشحن من أي نقطة أو إليها في إقليمي الطرفين أو في دولة أخرى. كما يحق لشركات النقل الجوي أن تختار التوصيل بالاتفاق مع شركات نقل أخرى عن طريق النقل بتقاسم الرموز المشتركة وفقاً للأنظمة واللوائح القائمة لدى الطرفين المتعاقدين. ويجوز تقديم خدمات النقل المتعددة الوسائل مقابل سعر معين لإجمالي سعر النقل البري الجوي، بشرط ألا يتم تضليل المسافرين أو الشاحنين.
المادة الثامنة عشرة:
الخدمات الأرضية
مع مراعاة القوانين والأنظمة القائمة لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين، ويشمل ذلك في حالة جمهورية التشيك قانون الاتحاد الأوروبي، ويحق لكل شركة من شركات الطيران المعيّنة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف الآخر، أو أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية كلها أو جزء منها.
المادة التاسعة عشرة:
التشاور والتعديل
1- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والجدول والالتزام بها.
2- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
3- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جدول الطرق يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
4- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة العشرون:
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الحادية والعشرون:
تسوية النزاعات
1- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والجدول، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري للتوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
3- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات النافذة لدى كل منهما أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من محكمين يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (60) من تاريخ تسلم أي منهما إشعاراً -عن طريق القنوات الدبلوماسية- من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون يوماً، فإذا لم يعيّن أي من الطرفين المتعاقدين حكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين اللذين اختارهما الطرفان على تعيين الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ تعيينهم؛ فيجوز لأيّ من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
4- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذٍ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
5- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.
6- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين، ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالعضو الذي يمثله في هيئة التحكيم، فضلاً عن تمثيله في إجراءات التحكيم، كما يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف المحكّم المرجّح وأي مصاريف أو نفقات مرتبطة بتعيين المحكّم المرجح وفق الفقرة (3) من هذه المادة يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي بينهما.
المادة الثانية والعشرون:
إنهاء الاتفاقية
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية، في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر. على أن يبلّغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.
2- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يُسحب باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يُعد متسلماً بعد أربعة عشر (14) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة الثالثة والعشرون:
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة الرابعة والعشرون:
سريان مفعول الاتفاقية
يجب على كل طرف متعاقد إشعار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ستين يوماً من تاريخ استلام الإشعار الآخر.
وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
حرر في مدينة ناسو في يوم الأربعاء 8 ربيع الأول لعام 1438 هجري، الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

المملكة العربية السعودية

جمهورية التشيك

الملحق
جدول الطرق

القسم الأول:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة الناقلات التي عيّنتها جمهورية التشيك:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط ما وراء
نقاط في جمهورية التشيك أي نقطة يتفق عليها بين سلطات الطيران المدني جدة، الرياض، الدمام أي نقطة يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني

 

القسم الثاني:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة الناقلات التي عيّنتها المملكة العربية السعودية:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في جمهورية التشيك نقاط ما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية أي نقطة يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني براغ، برنو، أوسترافا، باردوبيستي، كارلوفي أي نقطة يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني

 

القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط التي عيّنها كل طرف متعاقد:
1- لايجوز ممارسة الحرية الخاصة بحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بينهما في هذا الشأن.
2- يجوز للخطوط الجوية المعيّنة في أي من رحلاتها أو في جميع تلك الرحلات أن تقوم بما يأتي:
أ – إلغاء التوقف في أي نقطة أو نقاط، بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها من نقطة في إقليم الطرف المعيّن لشركة الطيران.
ب – الجمع بين أرقام رحلات مختلفة ضمن عملية جوية واحدة.
ج – تحويل حركة النقل من أي من طائراتها إلى أي من طائراتها الأخرى في أي نقطة من النقاط.
د – خدمة نقاط متوسطة ونقاط تقع وراء أقاليم الطرفين ونقاط داخل أقاليم الطرفين وفقاً لأي تجميع وترتيب.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى