محليات
“حقوق الإنسان” : لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية للعامل بمقابل مدي #عاجل


تؤكد هيئة حقوق الإنسان على حق العامل في الحصول على فترات راحة كافية خلال يوم العمل والأسبوع، وذلك على النحو التالي:
فترات الراحة اليومية:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (5) ساعات متتالية دون منحه فترة راحة للصلاة والطعام لا تقل عن (30) دقيقة في المرة الواحدة.
لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من (12) ساعة في اليوم الواحد.
يوم الراحة الأسبوعية:
يحق للعامل يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر لا يقل عن (24) ساعة متتالية.
يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، استبداله بيوم آخر لبعض العمال حسب طبيعة العمل.