رئيس التحكيم السعودي: المرأة غير مستثناة من العمل محكَّمةً قضائيةً

صراحة – متابعات :
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان بن محمد أن الشريعة الإسلامية لم تستثنِ المرأة من العمل «محكّمة» قضائية، مشيراً إلى أن القضايا التي تندرج تحت «حدود الله» لا يجوز التحكيم فيها وفقاً لرأي عدد من الفقهاء.
وشدد الأمير بندر في ردٍ على سؤال المصادر حول القضايا المستثناة من التحكيم إلى أن التحكيم الجنائي غالباً له ثلاثة أطراف، أولها الأشخاص أنفسهم الذين يجوز فيهم التحكيم، بينما الثاني هو النظام العام الذي يبقى خاصاً للدولة ولها الحق في إبقائه أو تركه، وآخرها حق الله وهي الحدود، وهناك من أجاز التحكيم فيها، وآخرون رأوا عدم جواز التحكيم فيها.
ولفت في تصريح صحافي عقب افتتاحه ندوة «التحكيم الجنائي» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي في العاصمة أمس، إلى أن المملكة وجدت بعد البحث والتقصي في الشريعة الإسلامية إجازتها للتحكيم، مؤكداً أن دعوته إلى ضرورة ترجمة أحكام محكمة العدل الدولية إلى اللغة العربية المراد بها إثراء المكتبة العربية بها، واستفادة الباحثين منها من خلال إيجادهم أحكاماً ترجمت لهم ويستطيعون الدخول منها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وحول تشابه التجمع الدولي في ندوة «التحكيم الجنائي» مع دعوة خادم الحرمين الشريفين لحوار الأديان، قال: «إن أي تجمع دولي هو حوار، وخادم الحرمين عندما أطلق الحوار كان من منطلق رؤيته بأن هناك عوامل مشتركة بين الأديان، وذهب إلى أنه لماذا لا نستثمر العوامل المشتركة بين هذه الأديان ونقويها ونترك الخلافات ولكل دينه، ولكن يجب أن نتباحث حول العوامل المشتركة، لأنه إن لم يكن هناك حوار فهناك عداء».
من جهته، أشار رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار إلى أن نظام التحكيم الجديد الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1433هـ يتسم بتحصينه ضد أي طعن، سوى الطعن بالبطلان، لسرعة حسم المنازعات، وأنه نص على أن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لأحكامه لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وفق أحوال محددة ومبينة في النظام، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة مباشرة لتحكم بين مصادقة حكم التحكيم أو بطلانه، لافتاً إلى أن نظام التحكيم السابق الصادر بمرسوم ملكي عام 1403هـ كان يجيز الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة المختصة بالنظر في ذلك.
ولفت النصار إلى أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إلى تحقيقها العقلاء في كل مكان وزمان، وأن من وسائل فض المنازعات والصلح التحكيم الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على 14 قرناً، مؤكداً أن بعض الفقهاء أجازوا التحكيم في جميع المسائل من مال أو قصاص أو حد، ما جعل دائرة التحكيم في الشريعة الإسلامية أرحب مجالاً منها في القانون الذي ينص في كثير من الدول على قاعدة في التحكيم على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها. ( الحياة )