الاخبار الرياضية

رفض استئناف اللاعبان مهند الفارسي وعلي ال ضاوي

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

Home-14197

 

صراحة – نواف العايد :  قرار لجنة الاستئناف رقم(27) وتاريخ 11/06 /1437هـ الموافق 20/03/2016م

إنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:

1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة

2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس

3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً

4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً

5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437هـ الموافق 11/03/2016م، والقاضي في منطوقه بـ:

أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه, من الناحية الشكلية، على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن الحالة الانضباطية هي قيام لاعب ينتمي لنادٍ رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بارتكاب مخالفة لم يتنبه لها مسؤولو المباراة, ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على التسجيل المرئي للواقعة, وتأمل ودراسة السلوك الصادر من لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي، ثبت لها أنه في يوم الثلاثاء 28/05/1437هـ أقيمت مباراة بين نادي الاتحاد ونادي الوحدة ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وأن لاعب نادي الوحدة/ مهند فارسي أثناء الشوط الأول من المباراة قام بارتكاب سلوك غير رياضي يتمثل في قيامه بحركة مسيئة ضد لاعب الفريق المنافس/ سيولي علي منتاري.

وحيث نصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن “تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون.، 3: اللاعبون. … .”, والمادة السابعة والستون من اللائحة ذاتها على أن: “أي شخص يسيء إلى أي شخص آخر بأي أسلوب أو يخل بمبادئ اللعب النظيف, أو يسلك سلوكاً غير رياضي بأي شكل من الأشكال الأخرى يخضع للعقوبة بموجب المادتين (11) و(12) مع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.”

وحيث إن المادة الحادية عشر من اللائحة تنص على أن: “يعاقب الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية بالعقوبات التالية: 1: لفت نظر., 2: التحذير., 3: الغرامة., 4: سحب الجائزة.”، والمادة الثانية عشرة من ذات اللائحة على أن: “يعاقب الشخص الطبيعي بالعقوبات التالية: 1: الطرد والاستبعاد., 2: الإيقاف لمباراة واحدة أو أكثر. … “.

وحيث إن لاعب فريق نادي الوحدة/ مهند فارسي يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, وما قام به من سلوك تجاه لاعب الفريق المنافس يعد سلوكاً غير رياضي ومخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها التحلي بالأخلاق الحميدة والتنافس الشريف، فقد ثبت للجنة مخالفته للمادة السابعة والستين من اللائحة، الأمر الذي يستوجب العقوبة.

وحيث إن المادة العشرين من اللائحة في فقرتها الرابعة تنص على أن “يكون الإيقاف عن المباريات الرسمية فقط ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك.”، وفي فقرتها السادسة على أن “يكون الإيقاف للاعب أو المسؤول عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها.”,

وفي فقرتها السابعة أن “الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات … .”

وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (4) وتاريخ 04/06/1437هـ, وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (74) وتاريخ 07/06/1437هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:

ملخص الاستئناف :

يدفع المستأنف بأن اللجنة اتخذت قرارها محل الطعن بناء على مقطع فيديو مقتضب دون أن تطلب من الناقل الرسمي عدة لقطات مختلفة ومن عدة زوايا للتأكد من ارتكاب اللاعب للسلوك غير الرياضي، خاصة وأن الواقعة تمثل إساءة لسمعة اللاعب، وطعناً في أخلاقه الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه قد بني على أسباب معضدة. وحيث إن التسجيل المرئي لم يقطع بارتكاب اللاعب لأي سلوك غير رياضي تجاه اللاعب المنافس, خاصة وأنه كانت توجد مسافة يستحيل معها اللاعب إتيان السلوك المنسوب إليه.

ويدفع المستأنف بأن الدليل الذي استندت إليه اللجنة في وقوع المخالفة قد بني على مظنة وجود تلامس بين يد اللاعب مهند فارسي وجسم اللاعب منتاري, وحيث إن هذا مجرد افتراض واستنتاج غير صحيح استناداً إلى أن القاعدة تقتضي بأن الدليل إذا شابه احتمال فسد به الاستدلال، وحيث إن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا مجرد التخمين.

وطالب المستأنف بإلغاء القرار وكل ما ترتب عليه من آثار، وإعادة رسوم الاستئناف التي تم دفعها.

الحيثيات:

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الوحدة بالتفويض من اللاعب مهند فارسي على قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437هـ الموافق 11/03/2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه

النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل:

راعى نادي الوحدة الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:

وحيث يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بعدة أمور منها أن اللجنة اتخذت قرارها بناء على مقطع فيديو مقتضب، وهذا الدفع مرفوض حيث أن المادة ???/ ? من لائحة الانضباط عدت تسجيلات الفيديو من الأدلة التي يصح الاستناد إليها، فقد نصت على أنه (تقبل على وجه الخصوص الأدلة الآتية: تقارير الحكام، تقارير الحكام المساعدين، تقارير مراقبي المباراة ومقيمي الحكام، الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود، الأدلة المادية، آراء الخبراء أو تسجيلات الفيديو)، وقد تبين بعد متابعة تسجيل الفيديو صحة الواقعة محل القرار، وبالتالي صحة إصدار العقوبة على هذا التصرف، حيث إن مثل هذه التصرفات لا تتفق مع أهداف الرياضة ولا أخلاق الرياضيين، كما طعن المستأنف في ثاني الأسباب الواردة بمذكرته بأن الدليل المستند إليه ظني يحتمل وصفاً غير ما توصلت إليه اللجنة وهو ما يبطل الاستدلال به، ويتنافى مع شرط الدليل المعتبر في الإدانة، وحيث إن هذا الدفع مرفوض أيضاً بأن مقطع الفيديو يعطي دلالة واحدة وهو ثبوت المخالفة بصورة لا تقبل التأويل، ولا يقبل في القانون اجتماع وصفين مختلفين في واقعة واحدة، ومبدأ الاقتناع القضائي يمنح الحق في قبول الدليل والاعتماد عليه متى ما تم الاطمئنان لدلالته الثبوتية وهو ما نصت عليه المادة (???) من لائحة الانضباط من أن للهيئة القضائية مطلق الحرية في تقييم الدليل، وقد انتهت قناعة اللجنة إلى صحة الاستناد للتسجيل المرئي في إثبات المخالفة على اللاعب المذكور، وسلامة بناء الحكم المتخذ بحقه لاتفاقه مع نصوص لائحة الانضباط، مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً.

عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :

أولاً: من حيث الشكل:

قبول استئناف نادي الوحدة شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (140/ل ض/1437) وتاريخ 02/06/1437هـ الموافق 11/03/2016م.

2. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (??? / ?).

4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

والله ولي التوفيق ،،،،

 
—————
قرار لجنة الاستئناف

رقم(82) وتاريخ 11/06 /1437هـ الموافق 20/03/2016م

إنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:

1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة

2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس

3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً

4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً

5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من لاعب كرة القدم / علي محمد صالح آل ضاوي بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437هـ الموافق07/03/2016م، والقاضي في منطوقه بـ:

أولاً: عدم سماع الدعوى.

ثانياً: إلزام اللاعب المدعي/ علي محمد صالح آل ضاوي, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (1089184285), أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) (خمسة آلاف ريال).

وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, بعدم جواز نظر الغرفة في دعوى اللاعب المدعي حيث إنه لاعب هاوٍ استناداً إلى المادة (5/1) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي تنص على أنه “تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ و

وكلاء اللاعبين أو الوسطاء؛ التالية: (5/1/1) “سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي”. وكذلك المادة الحادية عشر (الأطراف وحقوقهم الأساسية) الفقرة (11/1) التي تنص على أن: الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد”. وحيث ثبت للغرفة بأن اللاعب المدعي سُجل بصفة لاعب كرة قدم هاوٍ في كشوفات النادي المدعى عليه وفق لائحة التسجيل والنشاط والمختص بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فقد ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة والمادة الحادية عشر من لائحة الغرفة.

وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (3635) وتاريخ 28/05/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3702) وتاريخ 01/06/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:

ملخص الاستئناف:

يدفع المستأنف بأن قرار غرفة فض المنازعات معيب لمخالفته لنص المادة (5/2) من لائحة الغرفة والتي نصت على أنه: (تقرر الغرفة اختصاصها في النزاع المطروح أمامها وتحيل القضايا الأخرى إلى جهات الاختصاص وتخطر الأطراف بذلك)، فالغرفة بقرارها عدم سماع الدعوى تكون قد خالفت ذلك النص الآمر، بعدم إحالة الدعوى لجهات الاختصاص الأخرى، وهذا كفيل بنقض القرار.

ويدفع كذلك بتناقض قرار الغرفة فيما يخص الاختصاص ورسوم التقاضي, حيث ثبت للغرفة عدم اختصاص نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة(5) والمادة(11) من لائحة الغرفة) واستندت في إلزامه بدفع رسوم التقاضي لنص المادة(27) من لائحة الغرفة، فكيف تلزم الغرفة المدعي برسوم وإجراءات التقاضي دون أن تسمع الدعوى.

ويدفع أيضاً بأن القرار أهدر القاعدة القانونية ” النص الخاص يقيد النص العام” حيث استندت الغرفة في قرارها للفقرة(1) من أحكام المادة(11) التي تنص على أن ” الأطراف هم الأندية و/أو اللاعبون المحترفون و/أو وكلاء اللاعبين و/أو الوسطاء المنتسبين والمسجلين بالاتحاد”, بينما المادة (5/1) من نفس اللائحة حددت اختصاصات الغرفة بشكل مباشر بالنص على أنه “تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية أو/ واللاعبين أو/ وكلاء اللاعبين أو الوسطاء)،فهذا نص خاص باختصاصات الغرفة، فلم

يفرق بين اللاعب المحترف أو الهاوي بالتالي هو الذي يسود ويتوجب العمل به وليس العمل بالفقرة(1) من المادة(11) المذكورة أعلاه.

ويدفع بأن القرار مخالف لأحكام المادة (5/1/1) و(5/1/2/1) من لائحة الغرفة, حيث أبرم المستأنف ضده مع المستأنف عقداً مستكملاً الشروط, فلا يجوز للمستأنف ضده إنكار وجود علاقة تعاقدية بينه واللاعب وفقاً للقاعدة الأصولية(من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه), ويدفع كذلك بمخالفة القرار للتعريفات حيث نصت المادة (1/13) من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على أن (اللاعب: اللاعب السعودي وغير السعودي المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو الاحتراف), وعرف النظام الأساسي في الفصل الأول منه أن اللاعب يُقصد به (اللاعب المسجل رسمياً في الاتحاد) فالنظام الأساسي لم يُفرق بين الهاوي والمحترف, وعرفت لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللاعب في المادة(1/2/11) يُقصد به (كل من يمارس كرة القدم ومسجل رسمياً في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد) كذلك لا توجد تفرقه بين اللاعب الهاوي أو المحترف.

وطالب المستأنف بطلب أصلي: 1/ نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016, 2/ إلزام نادي نجران بدفع مستحقات موكلي البالغة 600,000 ستمائة ألف ريال, 3/ دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها 100,000 مائة ألف ريال. وبصفة احتياطية: إلزام غرفة فض المنازعات بنظر الدعوى أو إحالتها للجنة المختصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للبت فيها.

الحيثيات:

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي على قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437هـ الموافق07/03/2016م وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل:

راعى اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً : من حيث الموضوع:

وحيث يطعن المستأنف في القرار المستأنف عليه بثلاثة أمور أولها أن الغرفة خالفت نص المادة ?/ ? حيث حكمت بعدم اختصاصها في القضية ولم تحلها للجهة المختصة، وحيث إن هذا الدفع مرفوض بأن إحالة القضية لجهة الاختصاص يتم بعد تأييد الحكم واكتسابه الصفة النهائية وليس قبل ذلك، وهذا ما جرى عليه العرف والاجتهاد القضائي من قبول الاستئناف عند الحكم بعدم الاختصاص، وفي حال تأييد الحكم تتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص,

كما يطعن المستأنف بثاني الأسباب بأن القرار أهدر القاعدة القانونية ” النص الخاص يقيد النص العام” حيث توجد مواد بلائحة الغرفة تفيد بإطلاق اختصاصها، وبتأمل هذا الدفع نجد أنه حجة على المستأنف وليس له، فإطلاق نظر غرفة فض المنازعات بالعقود يقيد بما نصت عليه المادة ??/ ? من تقييد نظرها بعقود المحترفين فقط، من باب حمل المطلق على المقيد، وبذلك يتحقق الجمع بين مفهوم المادتين، ومن المعلوم أن القاعدة هنا أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وهنا تم تقييد إطلاق اختصاص الغرفة بعقود المحترفين فلا يجوز لها نظر مطالبات غيرهم ولائياً،

وحيث يطعن المستأنف في ثالث الأسباب بوجود تناقض بين قرار الغرفة بعدم الاختصاص وفرض رسوم التقاضي على اللاعب وحيث إن هذا الطعن غير مسلم به حيث إن الجهل بالقانون لا يعد عذراً، وكان المتعين على اللاعب عدم الاتجاه بدعواه لغرفة فض المنازعات ابتداء، ومادام أنه قد تقدم بهذه الدعوى رسمياً لديهم وصدر حكم بموجبها فيلزمه دفع رسوم التقاضي كما نصت عليه المادة ?? من لائحة الغرفة،

وبناء على ما سبق لم يظهر وجود سبب صحيح قدمه المستأنف يطعن في القرار المستأنف عليه مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً.

وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي:

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف اللاعب علي محمد صالح آل ضاوي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 60/غ/2016 وتاريخ 27/05/1437هـ الموافق07/03/2016م

2. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة ???/ ?.

4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

 

زر الذهاب إلى الأعلى