محليات

منح “التأمينات الاجتماعية” صلاحية إجراء التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27322 وتاريخ 13 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 10014 وتاريخ 8 /10/ 1444هـ، في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3779) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/1/ت) وتاريخ 23 /1/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67 /8) وتاريخ 9 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4501) وتاريخ 29 /4/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 10 /5/ 1438هـ، بالنص الآتي:
«8- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 

زر الذهاب إلى الأعلى