الاخبار الرياضية

قبول استئناف هجر ضد قرار غرفة فض المنازعات

2015-11-11_192619

صراحة – نواف العايد : بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من :

1-الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب رئيس اللجنة
2-الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً
3-المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
4-المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي هجر ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم (16/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (30/2015)، والمقامة من نادي الصواب (المدعي) ضد نادي هجر (المدعى عليه)،والقاضي في منطوقة بـ:
إلزام المدعى عليه (نادي هجر) بالآتي:

أولاً: أن يدفع للمدعي نادي الصواب مبلغاً وقدره (138,511) مائة وثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً.

ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم(SA8710000020113997000107) في البنك الأهليالتجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (10,000) عشرة آلاف ريال. وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، ولما ثبت لها من أن اللاعب / رياض بن حسن بن علي البراهيم، هو أحد اللاعبين الذين قام النادي المدعي بالإشراف على تطويرهم وتدريبهم من تاريخ تسجيله في 29/8/2009م، وحتى تنسيقه في 15/2/2010م، بناء على طلب النادي المدعى عليه في خطابه المؤرخ في 8/2/2010م، ومن ثم تسجيل اللاعب في 15/2/2010م، وتوقيع عقد احترافي معه في 15/4/2015م والذي نشأ عنه حق النادي المدعي بالتعويض عن تدريب اللاعب وفقاً لإقرار المدعى عليه في 3/8/1436هـ.
وحيث تقدم نادي هجر بمذكرة استئناف بتاريخ 8/10/2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون المتعلق بعدم جواز النظر في أية مطالبة مالية بعد مرور ستة شهور حسب المادة (58/4) من لائحة الاحتراف (نسخة 2013)، والتي انقضت قبل البدء في أعمال الغرفة مما يترتب عليه عدم حق النادي المدعي قي بدل التدريب، كما أن الغرفة أخطأت في حساب المبلغ عن بدل التدريب المستحق عن الفترة من 15/8/2009 وحتى 30/5/2010م وذلك لقيام النادي بإسقاط اللاعب خلال هذه الفترة.
كما يدفع النادي في استئنافه بخطأ الغرفة في فرض عوض للتدريب نظراً لقيام النادي المدعي بإسقاط اللاعب لصالح المستأنف أخذاً بالاعتبار أن النادي المدعي لا يملك الحق في توقيع عقود احترافية مع لاعبيها، وهو مما لم يتم الأخذ به من قبل الغرفة والذي أدى إلى عدم ارتباط موضوع القرار المستأنف بحالة بدل تدريب اللاعب محل الاستئناف.
وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية ويطلب بإلغاء القرار المستأنف ضده وكل ما يترتب عليه.

الحيثيات
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي هجر على قرار غرفة فض المنازعات رقم 16/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم30/2015، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولائحة غرفة فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل :
وحيث نصت المادة (128/2) من لائحة الانضباط والمتعلقة بالقيد الزمني على أنه ” يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدةأقصاها ثلاثة أيام . بعد ذلك تبدأ مدة الثلاثة أيام أي بعد انقضاء”48″ ساعة الأولى المذكورة في الفقرة (128/1) أعلاه من هذهالمادة”، كما نصت المادة (131/1) فيما يتعلق بإيداع مصروفات الاستئناف على أن ” كل شخص يرغب في تقديم استئناف ،يتوجب عليه إيداع مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال في الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء مدة الأيام الثلاثة ليكون الاستئناف رسمياً “، وحيث إن الإخطار بالقرار محل الاستئناف قد صدر من الغرفة بتاريخ 12/12/1436هـ الموافق 25/9/2015م والذي وافق وقت إجازة رسمية (عيد الأضحى) فإن المدد يبتدأ احتسابها من بعد مرور الإجازة الرسمية نظراً لأن الإخطار للنادي قد تم خلال فترة الإجازة، وبالتالي والذي يتضح من الأوراق المقدمة أمام اللجنة بقيام نادي هجر بسداد الرسوم في يوم 5/10/2015م وتقديم عريضة الاستئناف في يوم 8/10/2015م، أي خلال المدة الزمنية التي استلزمت اللائحة تقديمها خلالها مما يترتب عليه قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث طعن المستأنف على القرار لسببين، أولاهما انقضاء مدة ستة أشهر والتي يسمح فيها حسب المادة (58/4) من لائحة الاحتراف (نسخة 2013م) والتي انقضت قبل قيام النادي المدعي برفع الدعوى أمام الغرفة، وثانيهما خطأ القرار المستأنف في فرض تعويض عن التدريب نظراً لاستناده إلى مواد باللائحة لا تتفق مع وقائع القضية، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث إن ما دفع به المستأنف في شقه الأول يستند إلى انقضاء المدة التي حددتها المادة (58/4) من لائحة الاحتراف نسخة 2013م، وهو ما تقدم به ابتداءً وقد قامت الغرفة بالتصدي له وعدم الأخذ به استناداً إلى مبدأ عدم رجعية القوانين الشكلية والمتعلقة بالإجراءات، فإنه من المقرر في القواعد العامة والمتعلقة بقواعد اختلاف قواعد التقادم وعدم سماع الدعوى في الدول المقارنة فيما يتعلق بنصين متعاقبين لمدد مختلفة في التقادم وارتباطها بالدعاوى الناشئة عن حقوق مكتسبة، من أن سريان العمل بالنصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل تطبيقاً لمبدأ “الأثر الفوري للقانون”، استناداً إلى أن الأصل احترام قوة نفاذ القانون بتطبيقه على ما يحصل في ظله، وتطبيق القانون الإجرائي المتعلق بالنظام العام على آثار الأوضاع السابقة الممتدة في ظل نفاذه على أساس قوة نفاذ القانون الجديد بأثر فوري وفق مبدأ عدم رجعية القوانين، على أن تكون المراكز القانونية في دور التكوين قبل صدور القانون الجديد، وبالتالي سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل، فانقضاء مدة التقادم قبل سريان القانون الجديد يؤدي إلى منع سماع المطالبات المالية.
وحيث اتفق المستأنف مع قرار الغرفة في أن تاريخ استحقاق المبلغ كان بتاريخ 1/7/2014م مما يستدعي انقضاء فترة الستة أشهر في تاريخ 1/1/2015م، ولما كان البدء بالعمل بغرفة فض المنازعات من تاريخ نشرها في الموقع كما ورد في التعميم الصادر من أمانة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم 4900/9 بتاريخ 12/5/1436هـ والذي يوافق 3/3/2015م، مما يترتب عليه انقضاء المدة التي حددتها اللائحة قبل البدء في نظر الدعوى، وبالرجوع إلى القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف فلم يتبين للجنة وجود عارض من عوارض وقف مدة سريان مدة التقادم أو انقطاعها، مما يترتب عليه انقضاء المدة المتعلقة برفع الدعوى وقيام المدعي برفع الدعوى بعد مرور الفترة الزمنية الممنوحة له، وبذلك فيكون الدفع قد أصاب صحيح القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تسبيبه ويوجب نقضه، وعليه تقرر اللجنة عدم أحقية النادي المستأنف ضده في التعويض عن التدريب للأسباب المتقدم بيانها ، دون الحاجة للخوض في كامل أسباب القرار المستأنف أو باقي دفوع المستأنف، إذ متى انتفى السبب في الأحقية في المطالبة بالتعويض عن التدريب ، فإن من شأن ذلك سقوط الحق المطالب به بالمجمل.
وحيث إن سقوط الحق يترتب عليه سقوط الالتزامات والحقوق المترتبة عليه، وحيث إن الفقرة (27-2-2) من لائحة غرفة فض المنازعات نصت فيما يتعلق برسوم إجراءات التقاضي على “إذا كانت المبالغ المحكوم بها تبلغ حتى (150,000ريال) تكون رسوم الغرفة مبلغاً وقدره (10,000 ريال)” والتي استند إليها القرار المستأنف ضده في إلزام المستأنف في منطوق القرار، وحيث إنه من المقرر أن التابع يسقط بسقوط متبوعة وبالتالي فإن سقوط الحق المطالب به يستتبع سقوط الرسوم المقررة، مما يستلزم الاستناد في ذلك إلى منطوق أحكام لجنة الاستئناف، وحيث إن قرار اللجنة يخلو من أي مبلغ محكوم به، مما يترتب عليه انتفاء إلزام أي من الأطراف بأي رسوم إجراءات تقاضي بناء على لائحة غرفة فض المنازعات.

عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي هجر لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- نقض قرار غرفة فض المنازعات رقم 16/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 30/2015.
2- إعادة رسوم الاستئناف لنادي هجر حسب المادة (131/3) لقبول استئناف النادي موضوعاً.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى