محليات

“الشؤون الاجتماعية” تشترط سنتين وعدم المطالبة ببديل لنقل موظفيها

761f4083-8b61-4e13-bb78-3516e9fd1977

صراحة – متابعات : اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية مضي سنتين وعدم المطالبة ببديل لنقل الموظفين الراغبين في الانتقال من مدينة الى أخرى.وجاء في تعميم مرسل لفروعها في المناطق بتوقيع وكيل الوزارة الدكتور عبدالله اليوسف، أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات النقل لموظفي وموظفات الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة. وأرفق بالتعميم (نموذج طلب نقل) لتعبئته وإرساله إلى الإدارة العامة المختصة في الوكالة، والتي بدورها تحيله إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وشدد التعميم على أنه لا يتم رفع طلب النقل للموظف أو الموظفة إلا بعد موافقة مدير الفرع لطالب النقل مع مراعاة أنه أمضى سنتين وألا تشترط الجهة في المنطقة التي يرغب النقل منها إيجاد بديل لطالب النقل. وحدد التعميم فترتين في السنة لتلقي طلبات النقل، هما شهرا ربيع الأول ورمضان من كل عام. وأثار التعميم استغراب موظفي الشؤون الاجتماعية الراغبين في النقل الذين قالوا إن نظام وزارة الخدمة المدنية حدد المدة التي يحق للموظف بعدها طلب النقل هي سنة واحدة، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب بسنتين، وهو ما يخالف نظام الخدمة المدينة. يذكر أنه جاء في المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية ما يلي: لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية:1- قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب من دون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.2- قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة، وتثبت وزارة الخدمة المدنية من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة.3- أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية.4- من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة. ( عكاظ )

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى