محليات

وزارة المياة و الكهرباء تحذر من حفر إي بئر بدن ترخيص

DSC058762

 

صراحة – محمد المحسن : أكد المتحدث الرسمي لوزارة المياه والكهرباء المهندس/ فهد بن محمد الخشيم على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن حفر الآبار والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة مشدداً على عدم حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها ترخيص بالحفر ، وأن مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال ، وحجز الحفار لمدة (90) تسعون يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال مع حجز الحفار لمدة (180) مائة وثمانون يوماً.

موضحاً أن معالي وزير المياه والكهرباء أصدر قراراً بتعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه ليصبح نص المادة بعد تعديلها على النحو التالي : (أ) يعاقب صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في الحوض الرسوبي المشتمل على طبقات حاملة للمياه رئيسية أو ثانوية بدون رخصة أو برخصة حفر سبق استخدامها ، بغرامة قدرها (25.000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال مع ردم البئر على نفقته. (ب) يعاقب صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في مناطق الدرع العربي بدون رخصة ، أو برخصة سبق استخدامها بغرامة قدرها (5.000) ريال خمسة آلاف ريال ، إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً ، مع الإبقاء على البئر ، ويعاقب بغرامة قدرها (10.000) ريال عشرة آلاف ريال ، مع ردم البئر على نفقته ، إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً. أما الفقرة (ج) فأصبح نصها يعاقب مقاول الحفر بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال ، في حالة الحفر في الحوض الرسوبي ،
أو الدرع العربي ، بدون أن يكون لدى مالك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزارة وساري المفعول ، مع حجز الحفار لمدة (90) تسعون يوماً ، من تاريخ محضر ضبط المخالفة ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية فيعاقب بغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال ، مع حجز الحفار لمدة (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ، وذلك من قبل مديرية المياه بالمنطقة.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى