محليات

القضاء الإداري: إتاحة تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة

صراحة – الرياض : صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18-1441/ رابع عشر) وتاريخ 2-11-1441هـ .. وفقا لما اوردتة الجريدة الرسمية “أم القرى” , والذي تضمن ما يلي:

1- تعدل الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية: ”لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة“.

2- إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة رقمها (4) بالنص التالي: “يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة”.

3- حذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

سناب صحيفة صراحة الالكترونية
زر الذهاب إلى الأعلى