محليات

هيئة التحقيق والادعاء العام تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدراسات العليا

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

Brand-Mark-BIP1

صراحة – خالد الحسين : صدرت موافقة معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد ال عبدالله بالبدء باستقبال طلبات الترشيح لإكمال الدراسات العليا لمنسوبي الهيئة بالجامعات السعودية للعام الدراسي القادم 1438/1439هـ لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وقد صدر تعميم فضيلة مساعد رئيس الهيئة للتطوير والتقنية رقم (6472/ج) وتاريخ 29/5/1438هـ داعياً الراغبين ممن تتوفر فيهم شروط الإيفاد الموضحة باللائحة استكمال إجراءات التقديم وقد حدد آخر موعد لاستقبال جميع طلبات الترشيح بتاريخ 29/5/1438ه حتى تاريخ 16/7/1438هـ.
لائحة الإيفاد أو الابتعاث لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الأولى :
تُنظم هذه اللائحة إجراءات إيفاد أو ابتعاث منسوبي الهيئة؛ لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، وتهدف إلى تحقيق ما يأتي :
أولاً :رفع المستوى العلمي والبحثي لمنسوبي الهيئة التي تتطلب أعمالهم ذلك.
ثانياً : تسديد الاحتياج العلمي والبحثي لبعض الاختصاصات والمواضيع التي تحتاجها الهيئة.
ثالثاً : تشجيع منسوبي الهيئة على البحث العلمي في مجال أعمال الهيئة، وتوظيفه لتحقيق العدالة الجنائية.
رابعاً: تنظيم آلية الإيفاد أو الابتعاث للدراسات العليا، وآلية المفاضلة بين المتقدمين .
المادة الثانية:
تطبق هذه اللائحة على منسوبي الهيئة الراغبين في الدراسة للحصول على درجة:

دبلوم بعد البكالوريوس.

الماجستير.

الدكتوراه.
أو ما يعادل هذه المؤهلات.
اللجان المشرفة على الإيفاد أو الابتعاث
اللجنة العليا للإيفاد أو الابتعاث

المادة الثالثة:
تُنشأ بموجب هذه اللائحة لجنة عليا للإيفاد أو الابتعاث مكونة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من مساعد الرئيس للتطوير والتقنية ويصدر لهم قرار من معالي رئيس الهيئة، ولا تنعقد جلساتها إلا بحضورهم, وتسري مدة تعيينهم سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة الرابعة:
إذا تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة، فيرشح مساعد الرئيس للتطوير والتقنية أحد أعضاء اللجنة العلمية ليحل محله.
المادة الخامسة:
تعقد اللجنة العليا للإيفاد أو الابتعاث اجتماعها :
أولاً: قبل بداية كل فصل دراسي بثلاثة أشهر على الأقل؛ لدراسة طلبات الترشح للإيفاد أو الابتعاث .
ثانياً: إذا رأى مساعد الرئيس للتطوير والتقنية الحاجة إلى عقد اجتماعها
اختصاصات اللجنة العليا
المادة السادسة :

تختص اللجنة العليا للإيفاد أو الابتعاث بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الإيفاد أو الابتعاث, أو بما يكلفها به مساعد الرئيس للتطوير والتقنية من أعمال، ومن اختصاصاتها ما يلي :

اقتراح الخطة السنوية للإيفاد أو الابتعاث.

إجراء الاختبارات, والمقابلات الشخصية للمتقدمين من منسوبي الهيئة للترشح للإيفاد أو الابتعاث للتأكد من مدى استعدادهم للدراسات العليا, ولها أن تنيب اللجنة العلمية لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

قبول أو رفض طلبات الترشح للإيفاد أو الابتعاث على ضوء أحكام هذه اللائحة.

ترشيح المتقدمين للإيفاد أو الابتعاث، والرفع بأسمائهم لمساعد رئيس الهيئة للتطوير والتقنية.

التوصية بإنهاء أو تمديد فترة الإيفاد أو الابتعاث الأصلية المحددة في لوائح الخدمة المدنية بعد تقديم المسوغات المبررة لذلك.

تحديد التخصصات الدراسية التي يتم الإيفاد أو الابتعاث لدراستها .
اللجنة العلمية
المادة السابعة:

تُنشأ بالإدارة العامة للتطوير الإداري لجنة علمية مكونة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء المؤهلين علمياً ( غير مفرغين ) بترشيح من مساعد الرئيس للتطوير والتقنية ، وتسري مدة أعمال اللجنة سنه واحدة قابلة للتجديد.
المادة الثامنة:
يقوم بدور أمانة اللجنة العلمية إدارة التدريب و الابتعاث بالإدارة العامة للتطوير الإداري، ومن أعمالها تلقي طلبات الترشّح للإيفاد أو الابتعاث, وإحالتها إلى اللجنة العلمية.
المادة التاسعة:
تختص اللجنة العلمية بالآتي:

دراسة طلبات الترشح للإيفاد أو الابتعاث للتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة فيها على ضوء أحكام هذه اللائحة .

فحص وتقييم البحوث العلمية المقدمة من طالبي الترشح للإيفاد أو الابتعاث .

إحالة أوراق المتقدم بطلب الترشح للإيفاد أو الابتعاث المستوفية للشروط وفقاً لأحكام هذه اللائحة إلى اللجنة العليا لإجراء ما يلزم بشأنها .

اقتراح الموضوعات العلمية وفقاً لاحتياج الهيئة ليتقدم بها الموفد أو المبتعث إلى المؤسسة العلمية عند البدء في تسجيل الموضوعات العلمية .
المادة العاشرة:
يعقد اجتماع اللجنة العلمية بناء على طلب من أمانة اللجنة .
المتابعة

المادة الحادية عشرة :

تتولى إدارة التدريب في الإدارة العامة للتطوير الإداري متابعة من تم إيفاده أو ابتعاثه, وفقاً لما يأتي :

إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن الموفدين والمبتعثين والجهات الموفد أو المبتعث إليها.

متابعة سير الموفد أو المبتعث أثناء دراسته .

الرفع للجنة العليا عن كل ما يتعلق بالموفدين والمبتعثين بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي.

التنسيق بين الجهات المعنية والهيئة.

مساعدة الموفد والمبتعث في تذليل ما قد يعوقهما عن الوصول إلى النتيجة المرجوة من الإيفاد أو الابتعاث .

تلمس الإشكاليات ودراستها لمعالجتها مستقبلاً .
شروط الإيفاد أو الابتعاث

المادة الثانية عشرة :
يشترط للإيفاد أو الابتعاث ما يأتي:

أن يكون طالب الإيفاد أو الابتعاث قد أمضى في الخدمة بالهيئة مدة لا تقل عن أربع سنوات.

أن لا يزيد عمر طالب الإيفاد أو الابتعاث عن (45) عاماً.[1]

أن يكون عضو الهيئة قد حصل على تقدير كفاية ( فوق المتوسط) خلال السنتين السابقتين لطلب الترشح للإيفاد أو الابتعاث.

أن يكون الموظف الإداري قد حصل على تقدير( جيد جداً) خلال السنتين السابقتين لطلب الترشح للإيفاد أو الابتعاث.

أن يكون طالب الإيفاد أو الابتعاث حاصلاً على البكالوريوس بدرجة علمية لا تقل عن (جيد).

أن يحضر طالب الترشح للإيفاد أو الابتعاث قبولا مبدئياً من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي إذا كان يرغب الترشح لغير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

أن يتقيد بالدراسة وتسجيل الموضوع العلمي في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة واختصاصاتها.

أن يجتاز طالب الإيفاد أو الابتعاث الاختبارات والمقابلة الشخصية اللازمة .

يضاف لطالب الإيفاد أو الابتعاث لدراسة الدكتوراه الشروط التالية :

‌أ- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي .

‌ب- أن يكون حاصلاً في الدراسة المنهجية (إن وجدت) على معدل تراكمي لا يقل عن (3,75) من (5) أو ما يعادلها في الأوزان الأخرى .

‌ج- أن يكون المتقدم لدرجة الدكتوراه قد أمضى في عمله مدة تعادل المدة التي استغرقها في دراسته للحصول على درجة الماجستير[2].

‌د- أن يقدم مالا يقل عن ثلاثة بحوث علمية لا تقل عدد صفحات كل بحث منها عن (20) مقاس (A4)، بشرط أن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الهيئة وأن تجتاز تلك البحوث فحص اللجنة العلمية ، ما لم يكن قد نشر له بحث له صلة بعمل الهيئة في مجلة علمية محكمة معترف بها علمياً.

قواعد المفاضلة في الترشيح للابتعاث
المادة الثالثة عشرة:
عند التساوي بين المرشحين للدراسات العليا يتم الاختيار وفقاً للقواعد التالية:

يُقدَّم الأكثر نشراً وإنتاجاً للبحوث العلمية ذات الصلة بعمل الهيئة واختصاصاتها, على أن يكون النشر في مجلة علمية محكّمة.

إذا كانوا في الإنتاج العلمي سواء, فيقدم صاحب المتوسط الأعلى في تقدير الكفاية للسنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقدمه بطلب الترشح.

إذا تساوى المتقدمون في جميع ما سبق, فيقدم من له أعمال تخدم عمل الهيئة، على أن تخضع تلك الأعمال لتقييم أعضاء اللجنة العليا، التي لها حق المفاضلة بين تلك الأعمال .

في حال التساوي فيقدم الأعلى مرتبة.

في حال التساوي فيقدم الأقدم خدمة في الهيئة.

في حال التساوي فيقدم الأكبر سناً.

في حال التساوي فيقرع بينهم من قبل أعضاء اللجنة العليا.
المادة الرابعة عشرة :

يتم اعتماد الترشيح للإيفاد أو الابتعاث من اللجنة العليا بعد مصادقة معالي رئيس الهيئة على ذلك.

المادة الخامسة عشرة :

ينبغي أن يتضمن قرار الترشيح للإيفاد أو الابتعاث قبل إحالته إلى الجهة المختصة بوزارة الخدمة المدنية- لإصدار القرار اللازم- ما يلي :

تحديد الدرجة العلمية المطلوب دراستها.

تحديد نوع التخصص العام، والتخصص الدقيق.

بيان مدة الإيفاد أو الابتعاث للدرجة العلمية المطلوب دراستها .

بيان مدة الدراسة للدرجة العلمية المطلوب دراستها .

تحديد المؤسسة العلمية المطلوب الدراسة فيها .
مدة الإيفاد أو الابتعاث
المادة السادسة عشرة :
تكون مدة الإيفاد أو الابتعاث على النحو الآتي:

فصلين دراسين للدبلوم بعد البكالوريوس.

اربعة فصول دراسية للماجستير.

ستة فصول دراسية للدكتوراه.
تمديد الإيفاد أو الابتعاث

المادة السابعة عشرة :

تدرس اللجنة العليا طلبات تمديد فترة الإيفاد أو الابتعاث الواردة في المادة السابقة و يجوز الموافقة على مدة لا تزيد عن فصلين دراسيين للماجستير أو الدكتوراه، بعد تقديم المبررات المقنعة لذلك بعد مصادقة معالي رئيس الهيئة.
المادة الثامنة عشرة :

يجب على الموفد أو المبتعث تقديم طلب التمديد لأمانة اللجنة العلمية قبل ( ستين يوماً ) من تاريخ انتهاء المدة المحددة, عند وجود ما يستدعي طلب التمديد، وفي حال عدم صدور الموافقة على الطلب من اللجنة العليا يجب مباشرة العمل فور انتهاء المدة المحددة.
إنهاء الإيفاد أو الابتعاث

المادة التاسعة عشرة :

لا يجوز للموفد أو المبتعث أن يغير مقر الدراسة أو التخصص دون الحصول على موافقة اللجنة العليا.

المادة العشرون:

يجوز للجنة العليا أن تصدر قراراً بإنهاء الإيفاد أو الابتعاث بناء على توصية أمانة اللجنة في الحالات التالية :

إذا تبين عدم قدرة الموفد أو المبتعث على مواصلة الدراسة وفقاً للتقارير المتعلقة بسير دراسته.

إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.

إذا تقدم الموفد أو المبتعث بطلب إنهاء الإيفاد أو الابتعاث .

إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة، ما لم يتم اعتماد تمديد إيفاده أو ابتعاثه وفقاً لما ورد في هذه اللائحة.

إذا قام بتغير مقر دراسته دون موافقة اللجنة العليا.

إذا خالف الأنظمة أو التعليمات المتعلقة بالإيفاد أو الابتعاث أو امتنع عن تنفيذها .
المادة الحادية والعشرون :

إذا أخفق الموفد أو المبتعث أثناء دراسته في الحصول على الدرجة العلمية بلا مبرر فيحرم من فرصة التقدم بطلب الترشيح مرة أخرى.

المادة الثانية والعشرون:

يجب على الموفد أو المبتعث مباشرة العمل فوراً في مقر عمله الذي كان يعمل به قبل ترشيحه للإيفاد أو الابتعاث, فور حصوله على المؤهل العلمي, أو إنهاء فترة الإيفاد أو الابتعاث .

الأحكام العامة

المادة الثالثة والعشرون :

يتم تحديد عدد المقاعد المطلوبة للإيفاد أو الابتعاث وفقاً لاحتياج الهيئة .
المادة الرابعة والعشرون:

ترفع طلبات الترشح للالتحاق بالدراسات العليا لمساعد الرئيس للتطوير والتقنية عن طريق رئيس الفرع موضحاً فيه وجهة نظر الفرع في الطلب, قبل بدء الفصل الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر مرفق بها الآتي :

نسخة من وثيقة التخرج مصدقة من المؤسسة العلمية الصادرة منها .

نسخة من السجل الأكاديمي مصدقة من المؤسسة العلمية الصادرة منها .

إحضار قبول مبدئي من الجهة التي يرغب الموفد أو المبتعث الالتحاق بها .

نسخة من الهوية الوطنية.

أربع صور شخصية حديثة (مقاس 4 * 6) .
المادة الخامسة والعشرون :

إذا صدر قرار الجهة المختصة بوزارة الخدمة المدنية المبني على قرار الهيئة بترشيح طالب الإيفاد أو الابتعاث فيجب عليه مباشرة الدراسة في الموعد المحدد، ولا يحق له طلب التأجيل أو الاعتذار، مالم يكن هناك عذر تقبله اللجنة العليا.

المادة السادسة والعشرون :

إذا تخلف المرشح للإيفاد أو الابتعاث عن الدراسة في الموعد المحدد، فإنه يحرم من الترشح للدراسات العليا للعام التالي، ويمكنه التقدم بعد ذلك بطلب الترشح إذا انطبقت عليه شروط هذه اللائحة كمتقدم جديد، ولا ينظر إلى ترشحه السابق .

المادة السابعة والعشرون :

يتعهد الموفد أو المبتعث بالعمل في الهيئة بعد عودته من الدراسة مدة لا تقل عن المدة التي أمضاها موفداً أو مبتعثاً.

المادة الثامنة والعشرون :
يجب على الموفد أو المبتعث بعد حصوله على الدرجة العلمية تزويد أمانة اللجنة بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من رسالته العلمية أو بحثه التكميلي بعد الاعتماد بالشكل النهائي من المؤسسة العلمية الموفد أو المبتعث إليها.

المادة التاسعة والعشرون :
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.

المادة الثلاثون:
للجنة العليا للإيفاد أو الابتعاث تفسير نصوص مواد هذه اللائحة ولها تعديل موادها عند وجود ما يستدعي ذلك .

المادة الواحدة والثلاثون :
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتحل محل اللائحة الصادرة برقم (هـ6/7188) وتاريخ 24/2/1433هـ , وتلغي كل ما يتعارض معها من تعليمات داخل الهيئة، وتسري أحكام هذه اللائحة على الموفدين أو المبتعثين الحاليين قبل صدور هذه القواعد .

[1] عد نص المادة بالصيغة الحالية طبقاً لما صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1820) في 20/3/1435 المبلغ ببرقية الديوان الملكي (20659) في 30/5/1435

[2] عدل النص بالصيغة الحالية وفق تعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (11258) في 5/3/1435هـ

رجوع

زر الذهاب إلى الأعلى